Available decision
الجلسة التاسعة عشر

Subject decision

مشروع ضوابط التجسير في الجامعات. 

Text decision

الموافقة على ضوابط التجسير، وفق ما يلي:

  1. تلتزم الجامعات عند تقديم برامج التجسير بالتصنيف السعودي الموحد للتخصصات والمستويات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/1/1442هـ، والإطار الوطني للمؤهلات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب رقم (1/1/ج11 د2) وتاريخ 6/9/1444هـ، وما يطرأ على أي منها من تعديلات.
  2. أن يقتصر التجسير على البرامج التي تحقق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
  3. أن يكون التجسير لمواصلة مسار تعليمي أعلى من مسار التعليم أو التدريب السابق الذي يحمله المتقدم وذلك للحصول على مؤهل علمي أعلى (البكالوريوس).
  4. أن يقتصر التجسير على خريجي الدبلوم (بعد الثانوي) أو الشهادة الجامعية المتوسطة وأن يكون امتداد للتخصص في المؤهل ذاته.
  5. ألا يقل ما يدرسه المقبولون في برنامج التجسير عن (40%) من متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس، على ألا يدخل في احتساب ذلك مقررات الإعداد العام، مع مراعاة متطلبات ومعايير الاعتماد البرامجي، واكتساب الخريجين للمهارات والمعارف التي يستهدفها البرنامج الذي يتم التجسير إليه والمعايير التخصصية للبرنامج.
  6. ألا يقل مجموع ما يجتازه الطالب من الساعات المعتمدة وسنوات الدراسة عند منحه درجة البكالوريوس عن الحد الأدنى المنصوص عليه في التصنيف السعودي الموحد للتخصصات والمستويات التعليمية والإطار الوطني للمؤهلات.
  7. يضع مجلس الجامعة شروط القبول لكل برنامج، على أن يكون بينها شرط المؤهل الحاصل عليه المتقدم، أو المقررات التي سيتم معادلتها، ودرجة التحصيل العلمي (التقدير أو المعدل).