Subject decision
رفع جودة برامج الدراسات العليا الأكاديمية في الجامعات، وقصر تقديم برامج الدراسات العليا في المقر الرئيس للجامعة، وتعديل المادة (السابعة) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) وتاريخ 26/8/1417هـ.
Text decision
أولاً: تعديل المادة (السابعة) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) وتاريخ 26/8/1417هـ، لتكون بالنص التالي:
"يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي:
1. أن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
2. أن يكون برنامج البكالوريوس (في ذات التخصص) حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير (في ذات التخصص) حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة لإقرار برنامج الدكتوراه.
3. أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه، بحيث لا يقل عددهم عن (عشرة) منهم على الأقل (أربعة) برتبة أستاذ، بالإضافة إلى توافر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
4. أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته، وألا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن (25) طالباً.
5. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بـ:
أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/1/1442هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات لاحقاً.
ب. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الموافق عليه بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 16/6/1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات لاحقاً".
6. إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخريج أول دفعة من البرامج.
ثانياً: إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه القائمة حالياً في الجامعات التي لا تنطبق عليها المادة (السابعة المعدلة) المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وإغلاق كل برنامج من تلك البرامج بتخرج آخر دفعة فيه.
ثالثاً: قصرت تنفيذ برامج الدراسات العليا في المقر الرئيس للجامعة وفق المعايير المحددة في البند (أولاً) من هذا القرار، وإيقاف تنفيذها في فروع الجامعات أو خارجها، باستثناء برامج الدبلوم والماجستير التنفيذي.
رابعاً: مع مراعاة ما يقضي به البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار تعمل الجامعات على تقليص برامج الدراسات العليا فيها بنسبة (50%) من إجمالي البرامج القائمة في الجامعات التي أنشئت عام 2000م وما بعده بما في ذلك ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، عدا جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية باعتبارها جامعة تخصصية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل باعتبارها مشموله بنظام الجامعات، مع تركيز تلك الجامعات على تقديم برامج الدراسات العليا التنفيذية للتخصصات النوعية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
خامساً: يُعد هذا القرار نافذاً من تاريخه، وتتقيد جميع الجامعات بالعمل بموجبه، على أن تكون آلية التنفيذ ما يلي:
1. تشكل لجنة في كل جامعة بقرار من مجلس الجامعة، يرأسها رئيس الجامعة لمتابعة التنفيذ.
2. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات بتقرير دوري كل (60) يوماً يوضح ما تم حيال تنفيذ هذا القرار والإجراءات التي قامت بها الجامعة.
سادساً: تقوم اللجنة الإشرافية المشكّلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقراره رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم ما ورد في تقرير الجامعة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (2) من البند "خامساً" من هذا القرار، ورفع التقرير اللازم للمجلس بذلك