Available decision
الجلسة الثالثة و العشرون.
2024-08-21

Subject decision

مقترح تعديل المادة (السادسة والستون) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

Text decision

أولاً: تعديل المادة (السادسة والستون) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4/6/1417) المتخذ في اجتماع المجلس (السادس) المعقود بتاريخ 26/8/1417هـ، لتكون وفق النص التالي:

"يجوز الاستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية، أو القطاع الخاص، أو المنظمات الإقليمية، أو الدولية التي تكون المملكة مقراً لها وفق ما يلي:

  1. أن يعمل مستشاراً في مجال تخصصه.
  2. ألا يعمل مستشاراً في أكثر من جهتين.
  3. يكون الحد الأقصى لمدة الاستشارة سنة قابلة للتجديد.
  4. يقدم الطلب من المسؤول الأول في الجهة الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلى رئيس الجامعة.
  5. تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم والكلية، وتراعى الإجراءات النظامية بالنسبة للعمل في المنظمات الإقليمية أو الدولية.
  6. على المستشار عند انتهاء مدة استشارته أن يقدم تقريراً للجهة ونسخة منه لرئيس الجامعة عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الاستشارة
  7. ألا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشاراً غير متفرغ على أدائه لعمله الأصلي وبخاصة فيما يأتي:
    • ‌العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.
    • ‌التواجد في مكتبة خلال ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كان طبيعة عمله تقتضي ذلك.
    • الإسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها"

ثانيًا: الرفع للمقام السامي لطلب تفويض مجلس شؤون الجامعات صلاحية تحديد مقدار مكافأة المستشار غير المتفرغ، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية.