اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات
الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٢/٩/١٤٤٤)
المتخذ في الاجتماع التاسع المعقود بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ ه، الموافق ١/٨/٢٠٢٢م والمبلغ بالتعميم رقم (٤٤٠٠٠٠٦٨٤٣) وتاريخ ٤/١/١٤٤٤هـ
الفصل الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الدراسات العليا: مرحلة دراسية أعلى من مرحلة البكالوريوس كالدبلوم العالي، أو الماجستير، أو الدكتوراه.
التصنيف: التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ27/ 1/ 1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
الإطار: الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 6/ 6/ 1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
النائب أو الوكيل المختص: نائب رئيس الجامعة، أو وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة.
الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العليا، وفقاً للهيكل التنظيمي المقر للجامعة.
البرنامج: مجموعة المقررات الدراسية، والرسالة العلمية، وبحث التخرج، والاختبار الشامل، أو بعضها، التي يدرسها الطالب خلال مدة زمنية محددة؛ لنيل درجة علمية، أو شهادة عليا في مجال التخصص.
البرنامج المشترك: برنامج علمي يشترك فيه أكثر من قسم أو كلية من داخل الجامعة، أو من خارجها من المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات البحثية داخل المملكة، أو خارجها، بنواتج تعلم محددة.
الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية، أو الندوة العلمية الأسبوعية، أو الدرس السريري، أو درس التمارين التي لا تقل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.
المقرر: المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل على رقم ورمز ووصف للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متزامن معها، ويمكن الإعفاء من المتطلب السابق أو المتزامن بناءً على اختبار لنواتج تعلم محددة.
تأجيل القبول: إرجاء تاريخ بدء دراسة الطالب بعد صدور رقمه الجامعي، وقبل تسجيله أي مقرر دراسي، ويكون ذلك مرة واحدة، ولا يمكن حدوثه بعد بدء الدراسة.
تأجيل الدراسة: إيقاف الطالب سريان المدة المقررة - بحسب هذه اللائحة - للحصول على الدرجة العلمية بعد بدء دراسته.
الانسحاب: إنهاء الطالب علاقته بالجامعة المقيَّد بها بشكل نهائي، قبل إكماله برنامجه الدراسي.
إلغاء القيد: إنهاء الجامعة علاقتها بالطالب، قبل إكماله برنامجه الدراسي؛ لأسباب محددة نصت عليها هذه اللائحة.
إعادة القيد: إعادة الجامعة علاقتها بالطالب الذي أُلغي قيده.
الاختبار الشامل: اختبار المعارف والمهارات المتطلبة للحصول على درجات برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي/ الماجستير/ الدكتوراه)، وقد يكون الاختبار الشامل هو المؤهل النهائي لبعض هذه الدرجات عدا درجة الدكتوراه.
بحث التخرج: بحث قد يستغرق فصلاً دراسياً أو فصلين دراسيين، ويكون محدّد الموضوع، ويؤهّل للدرجة العلمية، ويكون مقرراً ضمن مقررات البرنامج.
الرسالة العلمية: الأطروحة العلمية، التي تُمثّل البحث ونتائجه، والتي أعدّها الطالب وقدّمها لغرض الحصول على الدرجة العلمية.
الفصل الثاني أهداف وسريان اللائحة
المادة الثانية
مع مراعاة أحكام لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في الجامعات، تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الدراسات العليا في الجامعات، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، والإجراءات الأكاديمية لمراحل الدراسات العليا في الجامعة.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/ 6 /1414هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ.
الفصل الثالث أهداف الدراسات العليا
المادة الرابعة
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الآتي:
1. العناية بالدراسات والأبحاث المتقدمة، التي تخدم الأهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل على نشرها.
2. الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها، عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث العلمي؛ للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة.
3. إتاحة الفرصة التعليمية لمواصلة الطلاب دراساتهم العليا محلياً.
4. تقديم المواد والبرامج المؤهلة للطلاب؛ للرفع من مستوى تأهيلهم وكفاءتهم؛ لتقديم الدراسات والأبحاث التي تخدم الوطن، وتسهم في إثراء تخصصاتهم.
5. استقطاب نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم في أهم المجالات البحثية؛ للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، وإثراء التنوع الثقافي المطلوب في برامج الدراسات العليا.
6. إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، التي يحتاجها المجتمع.
7. التشجيع على الإبداع والابتكار؛ لمسايرة متطلبات التطور المعرفي والتقني، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتوجيهه لمعالجة قضايا وتحديات التنمية المستدامة في المجتمع السعودي، والإقليمي، والعالمي.
8. تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.
9. تنمية مخرجات الاقتصاد المعرفي؛ للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع السعودي.
الفصل الرابع المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا
المادة الخامسة
يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي:
1. أن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
2. أن يكون برنامج البكالوريوس - في ذات التخصص - حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير - في ذات التخصص - حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدكتوراه.
3. أن يتوفّر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه، إضافة إلى توفر الإمكانات البحثية، من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها؛ لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
4. أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسبًا لضمان استمراريته، وألا يزيد عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن (25) طالباً.
5. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بـالآتي حسب الترتيب:
أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
ب. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية.
6. إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرّج أول دفعة من البرامج.
الفصل الخامس تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا
المادة السادسة
تُشكل لجنة دائمة للدراسات العليا في الجامعة (اللجنة الدائمة)، وترتبط تنظيمياً بالنائب أو الوكيل المختص، وتكون برئاسته وعضوية كل من:
1. خمسة من عمداء الكليات والمعاهد، التي تقدم برامج دراسات عليا في الجامعة، ويراعى تنوع تخصصات الكليات والمعاهد.
2. عميد التطوير والجودة في الجامعة.
3. عميد، أو مدير، أو رئيس وحدة الإدارة التنفيذية، ويكون أميناً للجنة.
4. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالدراسات العليا من داخل الجامعة أو من خارجها.
ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة، بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة السابعة
تتولى اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه اللائحة المهام الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
2. التوصية بالموافقة على شروط القبول لبرامج الدراسات العليا وتحديثها، بناءً على اقتراح مجالس الأقسام والكليات والمعاهد المختصة.
3. الإشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة.
4. التوصية بإقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها -بعد دراستها وتحكيمها- لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد المقترح من مجلس الكلية.
5. التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعايير التفصيلية لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد من مجلس الكلية، وفق معايير ومقارنات مرجعية دولية.
6. اقتراح معايير برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.
7. اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.
8. الإشراف على تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية، من خلال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الجامعة، أو من خارجها.
9. دراسة التقرير الشامل المعدّ من الإدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا في الجامعة، ونتائج تقويم تلك البرامج، ورفعها إلى مجلس الجامعة.
10. التوصية بالموافقة على مقترحات مجالس الكليات فيما يتعلق ببرامج دراسية عليا تتوافق مع احتياجات المجتمع، وخطط ورؤى المملكة، والتوجهات العالمية؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.
11. تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية، ومسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.
12. التوصية بأعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجالس الأقسام المختصة، وتأييد من مجالس الكليات.
13. اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف، ومناقشة الرسائل العلمية.
14. وضع الأطر العامة، والمعايير للاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.
15. وضع الإطار العام للخطط البحثية، والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها، وإعداد نماذج تقارير لجنة المناقشة، والحكم على الرسائل.
16. دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.
17. اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة، والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
18. التوصية بالموافقة على مقترحات الكليات بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا؛ لتنمية الموارد المالية للجامعة.
19. التوصية بتحديد المقابل المالي للتقديم على برامج الدراسات العليا، والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج، والمقابل المالي للخدمات المساندة والمرتبطة بالدراسات العليا، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.
20. التوصية بتخصيص منح مجانية للطلاب -كاملة أو جزئية-، حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
21. التوصية بإغلاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا، التي لا تتوافق مع المعايير النوعية، أو مع استراتيجية الجامعة.
22. النظر فيما يحال إليها من رئيس اللجنة الدائمة، أو رئيس الجامعة، أو مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
وللجنة الدائمة تفويض بعض صلاحياتها إلى رئيسها، ولها كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم؛ لدراسة ما تكلفها به.
المادة الثامنة
تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بين أعضاء اللجنة الدائمة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرَجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، وتعدّ قرارات اللجنة الدائمة نافذة، ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى اللجنة الدائمة - مشفوعة بوجهة نظره - لدراستها من جديد، فإن بقيت اللجنة الدائمة على رأيها فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبتّ فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قرار مجلس الجامعة في ذلك نهائياً، ولرئيس اللجنة الدائمة دعوة من يرى ضرورة حضوره لبعض جلسات اللجنة الدائمة، دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل السادس البرامج الدراسية ونظام الدراسة
المادة التاسعة
يجوز استحداث برامج مشتركة للدراسات العليا بين الأقسام، أو بين الكليات، أو المعاهد داخل الجامعة، أو بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها، وفق قواعد يُقِرُها مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة، بعد التنسيق مع الكليات والأقسام، أو الجهات المعنية.
المادة العاشرة
لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن خمسين في المئة من إجمالي عدد الوحدات المطلوبة لمنح الدرجة العلمية، ويجب أن يُنجز الطالب بحث التخرج أو رسالته العلمية -إن وجدا- بالكامل تحت إشرافها، ويستثنى من هذه المادة طلاب البرامج المشتركة.
المادة الحادية عشرة
تكون الدراسة للدبلوم العالي بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
المادة الثانية عشرة
تكون الدراسة للماجستير إما بالمقررات الدراسية فقط، أو بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية، أو بالمقررات الدراسية والاختبار الشامل، أو بالمقررات الدراسية وبحث التخرج، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
المادة الثالثة عشرة
يُقر مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة أسلوب دراسة الدكتوراه، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية المقررة، وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
المادة الرابعة عشرة
تُحسب مدة الحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا للبرنامج الملتحق به الطالب حتى تاريخ استكمال متطلبات البرنامج، أو تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية -إن وجدت -.