اللائحة التنظيمية للاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (2/20/45) المتخذ في اجتماعه (العشرون) المعقود بتاريخ 8/8/1445هـ
المادة الثانية
يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس شؤون الجامعات، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله فتح فروع أخرى داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.
المادة العاشرة
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الاتحاد، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وله -بوجه خاص- ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة للاتحاد.
2. إقرار اللوائح المتعلقة بالنشاط الرياضي.
3. الموافقة على اللوائح المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للاتحاد.
4. الموافقة على الخطة التشغيلية السنوية.
5. تحديد مكافآت رؤساء وأعضاء وأمناء اللجان وفرق العمل، وضوابط صرفها.
6. الموافقة على البرامج والأنشطة والفعاليات.
7. اعتماد الخطط والدراسات التطويرية لتحسين البيئة الرياضية الجامعية.
8. إعداد الخطة الإستراتيجية للاتحاد ورفعها إلى مجلس شؤون الجامعات لإقرارها.
10. الموافقة على توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات والعقود مع الجهات الأخرى.
11. قبول التبرعات والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف.
12. التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والرفع إلى الجمعية العمومية.
13. تعيين المراجع الداخلي.
14. مناقشة الحساب الختامي، ورفعه إلى الجمعية العمومية.
15. إقرار الميزانية السنوية للاتحاد.
16. تحديد المقابل المالي للعضوية السنوية للاتحاد وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها.
17. مناقشة التقرير السنوي، ورفعه إلى الجمعية العمومية.
ولمجلس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو رئيس الاتحاد، وتكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.
المادة الثالثة
يهدف الاتحاد إلى تطوير الرياضة الجامعية، والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة المرتبطة بالنشاط البدني والرياضي، وزيادة نسبة المشاركين في الرياضة الجامعية، ورفع مستوى المشاركات الرياضية الدولية، وتعزيز العمل المؤسسي الرياضي وتحقيق الاستدامة في بيئة الرياضة الجامعية.
المادة الحادية عشرة
- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، وعلى رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى اجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
- يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء- على الأقل- بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- يجوز لمجلس الإدارة - عند الحاجة، وفي الحالات المستعجلة، وفقاً لما يقدره رئيس مجلس الإدارة - عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء مجلس الإدارة، ويوقع عليها بما يفيد اطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، ويكون القرار صحيحاً إذا حاز على أغلبية أصواتهم على الأقل.
- تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يفشي شيئاً مما وقف عليه - بسبب عضويته - من أسرار الاتحاد.
المادة الرابعة
يعمل الاتحاد على تحقيق أهدافه بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والهيئات والاتحادات الرياضية داخل المملكة وخارجها.
المادة الثانية عشرة
يكلف رئيس الاتحاد بقرار من رئيس مجلس شؤون الجامعات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون مسؤولاً عن شؤون الاتحاد، ويتولى المهمات والصلاحيات الآتية:
1. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، والتنسيق لاجتماعاتها، وإعداد محاضرها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
2. تنفيذ السياسات العامة والخطط والدراسات التطويرية للاتحاد.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للاتحاد، ورفعه إلى مجلس الإدارة.
4. إعداد لوائح الاتحاد، وخططه، وبرامجه، ومنجزاته، ونشاطاته.
5. إعداد تقارير الاتحاد ومشروع ميزانيته، وحسابه الختامي.
6. إعداد الخطة التشغيلية السنوية، وتنفيذها بعد الموافقة عليها.
7. متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بنشاط الاتحاد.
8. اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل بالاتحاد.
9. اعتماد الصرف من الميزانية وفقاً للائحة المالية للاتحاد.
10. الإشراف على تنظيم الرياضة الجامعية.
11. تنظيم وإدارة مشاركات الاتحاد.
12. إعداد ملفات الاستضافة للبطولات والدورات والبرامج الرياضية الجامعية الإقليمية والدولية.
13. تمثيل الاتحاد أمام الجهات القضائية، والجهات والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
14. تمثيل المملكة في المشاركات الرياضية والاجتماعات الدولية ذات العلاقة باختصاصات الاتحاد وفقاً للإجراءات النظامية.
15. التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.
16. أي مهمات أو صلاحيات أخرى يسندها إليه مجلس الإدارة.
ولرئيس الاتحاد تفويض بعض مهماته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الاتحاد.
المادة الخامسة
- تكون عضوية الاتحاد لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب بعد الثانوي كفروع الجامعات الأجنبية والجامعات والكليات التي تخضع لأنظمة خاصة بموافقة من مجلس الإدارة.
- تكون عضوية الاتحاد بمقابل مالي.
المادة الثالثة عشرة
يجوز لرئيس الاتحاد تشكيل هيئة استشارية برئاسته، وعضوية خبراء في المجالات المتخصصة، لمساعدة الاتحاد في أعماله وتقديم المشورة في اتخاذ القرارات، وإبداء الرأي فيما يرفع إلى مجلس الإدارة.
المادة السادسة
يكون للاتحاد جمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس شؤون الجامعات، وعضوية كل من:
- رؤساء الجامعات والكليات الأعضاء في الاتحاد.
- رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو من ينيبه.
- الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
- ثلاثة على الأكثر من ذوي الخبرة والاهتمام يحددهم رئيس الجمعية العمومية.
ولرئيس الجمعية العمومية دعوة ممثلين من الطلبة الرياضيين وغيرهم لحضور اجتماعات الجمعية دون أن يكون لهم حق التصويت، وله إنابة من يراه لرئاسة اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة الرابعة عشرة
- تتكون موارد الاتحاد من الآتي:
أ. ما يخصص له من الدولة.
ب. المقابل المالي للعضوية السنوية.
ج. ريع أملاكه واستثماراته.
د. التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف.
ه. المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها.
و. المبالغ الناتجة عن تسويق حقوقه.
ز. أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة. - يفتح الاتحاد حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من المؤسسات المالية المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية، تودع فيه جميع موارده، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الاتحاد ولوائحه المالية.
المادة السابعة
تتولى الجمعية العمومية الاختصاصات التالية:
- اعتماد السياسة العامة للاتحاد.
- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للاتحاد، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
- اعتماد الحساب الختامي السنوي للاتحاد.
- منح العضوية الشرفية للاتحاد.
- منح الجوائز التقديرية للشخصيات أو الجهات التي قدمت خدمات أو إنجازات للرياضة الجامعية.
- إقرار التقرير السنوي للاتحاد، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
المادة الخامسة عشرة
- تكون للاتحاد ميزانية سنوية مستقلة.
- السنة المالية للاتحاد هي السنة المالية للدولة.
المادة الثامنة
- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الاتحاد، ويجوز بموافقة رئيس الجمعية العمومية عقدها في مكان آخر حضورياً أو من خلال استخدام وسائل التقنية.
- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام بدعوة من رئيسها، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب، فتتم الدعوة لعقد اجتماع آخر خلال عشرة أيام عمل من تاريخ موعد الاجتماع الملغى، ويعد الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً حتى ولو لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد، ويجوز بناء على دعوة رئيس الجمعية، أو طلب من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي قبل موعد الانعقاد بثلاثين يوماً على الأقل.
- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يفشي شيئاً مما وقف عليه -بسبب عضويته- من أسرار الاتحاد.
المادة السادسة عشرة
يخضع منسوبو الاتحاد لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الاتحاد: الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للاتحاد.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس شؤون الجامعات.
رئيس الاتحاد: الرئيس التنفيذي للاتحاد.
مؤسسات التعليم العالي: الجامعات والكليات المستقلة الحكومية والأهلية.
الرياضة الجامعية: الأنشطة البدنية والرياضية الترويحية والتنافسية في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى الأعضاء في الاتحاد.
المادة التاسعة
يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس شؤون الجامعات لمدة أربع سنوات برئاسته، وعضوية كل من:
1. الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
2. ممثل من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
3. رئيس الاتحاد، ويتولى أمانة المجلس.
4. رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.
5. أربعة من الجامعات والكليات الأعضاء في الاتحاد.
6. ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويرشح رئيس الاتحاد الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (5 و6).
المادة السابعة عشرة
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 6/57/1431 وتاريخ 17/1/1431هـ، ويعمل بها بعد (90) يوماً من تاريخ إقرارها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.