الفصل الأول: التعريفات
المادة الاولى
المادة الاولى
الفصل الثاني: أهداف ونطاق تطبيق اللائحة
المادة الثانية
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها.
المادة الثالثة
يهدف نشاط البحث العلمي والابتكار إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية، وتعزز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة، واهتمامات المجتمع واحتياجاته.
المادة الرابعة
تحفز الجامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلاب وغيرهم من المهتمين على إجراء البحوث الأصيلة والابتكارات التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والاستفادة منها.
الفصل الثالث: الإطار التنظيمي
المادة الخامسة
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد، وبما لا يتعارض مع مهام المجلس العلمي، يتولى مجلس الجامعة إقرار الأطر العامة لسياسات ومجالات البحث العلمي والابتكار بناء على توصية المجلس العلمي.
المادة السادسة
يشكل بقرار من المجلس العلمي لجنة دائمة للبحث العلمي والابتكار، منبثقة منه وتابعة له، برئاسة النائب، تعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار في الجامعة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- الإشراف على أداء الجامعة في تطوير البحث العلمي والابتكار وتوجيهه لمعالجة القضايا المجتمعية المحلية والدولية.
- التوصية للمجلس العلمي بالقواعد واللوائح البحثية.
- الموافقة على المبادرات البحثية والدراسات والابتكارات المتوافقة مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.
- ما يحال إليها من المجلس العلمي أو رئيس الجامعة.
- أي مهمات أو اختصاصات أخرى تحددها القواعد التنفيذية.
الفصل الرابع: الابتكار
المادة الثامنة
مع مراعاة ما يقضي به النظام، للجامعة إنشاء إدارة تنفيذية تعنى بالابتكار ولها الجمع بين الابتكار والبحث العلمي أو ريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية الجامعة وأهدافها وتوجهاتها، وتحدد القواعد التنفيذية مهام الإدارة بما يتفق مع النظام وأحكام هذه اللائحة.
المادة التاسعة
مادة معدلة
تاريخ آخر تعديل : 1 يونيو 2025
يجوز أن يتبع الإدارة التنفيذية المعنية بالابتكار مراكز متخصصة بناءً على المجالات الابتكارية التي تهتم بها الجامعة، وفقاً لما يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة، وتوصية المجلس العلمي.