المستند النظامي للائحة
• بناءً على أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ، التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات "إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات."
• بناءً على أحكام الفقرة (4) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ، التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات "إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة".
• بناءً على أحكام الفقرة (5) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ، التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات "إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها".
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ.
اللائحة: اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات التي يطبق عليها النظام.
الإيرادات الذاتية: كل إيراد يتحقق للجامعة من غير الإعانة المخصصة لها من الدولة كتقديم البرامج الدراسية أو البحوث أو الاستشارات أو ما ينتج عن استثمار أملاكها أو أصولها أو كوادرها البشرية.
الاستثمار: كل نشاط تقوم به الجامعة بقصد زيادة مواردها المالية بما لا يؤثر على أهدافها ورسالتها.
الفصل الثاني: القواعد العامة للميزانية
المادة السادسة
فيما عدا البنود التي تخصص لها إعانة محددة تتم المناقلة بين بنود الميزانية بقرار من مجلس الأمناء أو من يفوضه.
المادة السابعة
لا يجوز الصرف أو التعاقد أو إصدار أي تعميد يترتب عليه التزام مالي تجاه الغير، إلا بعد الارتباط المالي؛ على أن يتم ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
المادة الثامنة
في الأحوال التي يتأخر فيها إقرار الميزانية قبل بدء السنة المالية لأي سبب من الأسباب يتم الصرف في حدود الميزانية المعتمدة للسنة السابقة، على أن يتم إقرارها خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة، فإذا انقضت هذه المدة قبل إقرارها فيستمر الصرف من ميزانية السنة المالية السابقة على ما يتعلق بحقوق الغير فقط
المادة الثانية
يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفقاً للنظام وأحكام هذه اللائحة، وتكون السنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة
المادة الثالثة
تتولى الجهة المختصة في الجامعة إعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة بالتنسيق مع كليات الجامعة، ومعاهدها، ومراكزها، وفروعها، وإداراتها على أساس تقدير الإيرادات والمصروفات لكل منها، ويصحب التقدير بياناً بالمبررات التي بني عليها التقدير، ويُرفع المشروع لمجلس الجامعة لدراسته والتوصية لمجلس الأمناء بما يرى، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية
المادة الرابعة
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي:
1. الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات.
2. المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها.
3. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف.
4. ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها.
5. الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألّا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته.
المادة الخامسة
يُقر مجلس الأمناء، البنود الرئيسة لمصروفات ونفقات الجامعة، بناءً على اقتراح مجلس الجامعة، ومنها:
1. رواتب وأجور وبدلات ومزايا منسوبي الجامعة.
2. مكافآت الطلبة.
3. الأنشطة الطلابية.
4. الرحلات العلمية.
5. الاتصال العلمي وإجازات التفرغ لأعضاء هيئة التدريس.
6. البرامج الأكاديمية، والأبحاث والدراسات العلمية والابتكار.
7. الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي.
8. الابتعاث والتدريب والتطوير الأكاديمي والفني والإداري والمهني.
9. برامج الصيانة والتشغيل.
10. برامج تشغيل الخدمات الصحية.
11. رسوم وفواتير الخدمات العامة.
12. النفقات التشغيلية الأخرى.
13. النفقات الرأسمالية.
الفصل الثالث: المشتريات والتكليف بالأعمال
المادة التاسعة
تطبق الجامعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السارية في المملكة.
المادة العاشرة
مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في المملكة ذات الصلة، يُقر مجلس الأمناء بناء على اقتراح من مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات المنظمة لاستئجار الأعيان أو العقارات من الغير.
الفصل الرابع: المستودعات
المادة الحادية عشرة
تطبق الجامعة الأحكام الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية السارية في المملكة.
الفصل الخامس: التحصيل والصرف
المادة الثانية عشرة
مع مراعاة ما ورد من أحكام في هذه اللائحة للتحصيل والصرف، يقر مجلس الأمناء القواعد المنظمة للصرف والتحصيل بناءً على توصية من مجلس الجامعة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة
يُقر مجلس الأمناء القواعد المنظمة لصرف السلف المستديمة والمؤقتة وتسويتها بناءً على توصية من مجلس الجامعة بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
الفصل السادس: الرقابة المالية
المادة الثامنة عشرة
على المراقب المالي التأكد من توفر بنود الصرف في ميزانية الجامعة، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالجامعة بإقرار الصرف، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لقواعد الميزانية السنوية المقرة بالجامعة، أو مخالفة للأنظمة، واللوائح المطبقة بالجامعة، مع بيان أسباب الامتناع كتابةً. وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي ومدير الشؤون المالية، يرفع الأمر لرئيس الجامعة متضمناً الرأيين معاً، وقرار رئيس الجامعة في هذا الشأن واجب التنفيذ، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار رئيس الجامعة فعليه، بعد التنفيذ، إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الجامعة، ويُعد قرار المجلس في ذلك نهائياً.
المادة التاسعة عشرة
على المراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية للجامعة والحسابات المستقلة والموحدة لها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية والتسويات البنكية الدورية قد تمت وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وقواعد المحاسبة المتعارف عليها، ورفع تقرير بذلك لرئيس الجامعة.
المادة الرابعة عشرة
- يعين مجلس الجامعة مراقباً مالياً أو أكثر ومساعدين لهم في الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد ويكونون مسؤولين أمام مجلس الجامعة.
- في حال غياب المراقب المالي، أو قيام عذر يمنعه من مباشرة أعماله، يكلف رئيس الجامعة من ينوب عنه للقيام بعمله من المراقبين الماليين أو المساعدين.
المادة الخامسة عشرة
يراعى فيمن يختار مراقباً مالياً، أو مساعداً له، أن يكون سعودي الجنسية، متصفاً بالأمانة، ونقاء السيرة، وتتوافر فيه الكفاءة المهنية من حيث التأهيل العلمي، والخبرة العملية.
المادة السادسة عشرة
لا يصرف أي مبلغ إلا بإجازة المراقب المالي، وعليه التحقق من أن جميع عمليات الصرف والتحصيل متوافقة مع والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المادة السابعة عشرة
لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بموجب المستندات الأصلية، وفي حال الصرف بموجب صور المستندات، أو بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقاً للقرارات والتعليمات السارية في المملكة.
الفصل السابع: المراجعة المالية
المادة العشرون
تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للمراجعة، تكون منبثقة عنه، وتابعة له، غرضها متابعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين، والإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة، ومن مهامها ما يلي:
أ. التوصية لمجلس الأمناء حيال اختيار وتعيين وتحديد أتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين للجامعة بناء على ترشيح رئيس الجامعة.
ب. متابعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشة ملاحظاتهم وآرائهم حول تقاريرهم الدورية والسنوية.
ج. مناقشة الحساب الختامي للجامعة مع مراجعي الحسابات الخارجيين قبل عرضه على مجلس الجامعة.
د. إبداء الرأي والتوصية لمجلس الأمناء حيال الحساب الختامي للجامعة بعد رفعه من مجلس الجامعة.
هـ. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالجامعة واعتماد خططها ومتابعة أعمالها ودراسة تقاريرها.
و. التوصية لرئيس الجامعة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية وإعفاءه.
ز. دراسة التقارير المرفوعة عن فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالجامعة وكتابة تقارير عنه والتوصية بشأنه لمجلس الأمناء.
ح. دراسة السياسات المالية المتبعة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الأمناء في شأنها.
2. تتألف لجنة المراجعة مما يلي:
أ. أحد أعضاء مجلس الأمناء رئيساً
ب. أحد أعضاء مجلس الأمناء عضواً
ج. اثنان من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية والمحاسب عضوين
3. يكون تسمية رئيس وأعضاء لجنة المراجعة وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الأمناء على ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجامعة.
4. يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية في الجامعة بأعمال أمانة سر اللجنة.
5.تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
6. يلتزم أعضاء لجنة المراجعة في ممارسة مهامهم وصلاحياتهم بالمهنية، وبقواعد السلوك، والسرية، وعدم تعارض المصالح.
7. يضع مجلس الأمناء القواعد والإجراءات التفصيلية لأعمال لجنة المراجعة ومهامها، وصلاحياتها وعلاقتها بكل من مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجعة الداخلية بالجامعة، وذلك مع عدم الإخلال بصلاحيات واختصاصات مجلس الجامعة ورئيسها
المادة الحادية والعشرون
- تنشأ في الجامعة إدارة للمراجعة الداخلية ويكون مديرها مسؤولاً عن التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تخضع لها الجامعة، والقواعد الصادرة من مجلس الأمناء.
- مع عدم الإخلال بما تقضي به القرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، يتولى مدير إدارة المراجعة الداخلية إخطار رئيس لجنة المراجعة في حينه عن أية مخالفات لم تتمكن الإدارة من معالجتها مع الإدارات التنفيذية بالجامعة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجتها بالتعاون مع رئيس الجامعة، مع قيام رئيس لجنة المراجعة بإحاطة رئيس مجلس الأمناء بتفاصيل ذلك كتابياً.
- لإدارة المراجعة الداخلية الاطلاع على جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي ترى ضرورة الحصول عليها لأداء مهامها وعلى الإدارات المعنية التعاون معها وتسهيل مهامها.
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتحقق من فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية بالجامعة وكتابة تقارير عنها للجنة المراجعة، والتحقق من مدى الالتزام بتطبيق أحكام هذه اللائحة، والقواعد المالية الأخرى المطبقة بالجامعة
المادة الثانية والعشرون
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والأربعون) من نظام الجامعات، يتم تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) بقرار من مجلس الأمناء بترشيح من رئيس الجامعة وتوصية لجنة المراجعة، لمدة سنة مالية قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويحدد مجلس الأمناء أتعابه وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبما لا يتجاوز الاسعار السائدة في السوق.
2. في حال تعدد مراجعي الحسابات الخارجين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام مجلس الأمناء.
3. لا يجوز الجمع بين عمل المراجع الخارجي للحسابات، وبين عضوية أي مجلس من مجالس الجامعة، أو إحدى وظائفها، أو الجهات التابعة لها.
4. لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع على جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته.
5. في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يرفعه إلى رئيس لجنة المراجعة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة ويزود كل من رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة بنسخة منه.
6. على مراجع الحسابات الخارجي مراجعة حسابات الجامعة، وتقديم تقرير عنها كل ثلاثة أشهر إلى لجنة المراجعة.
7. على مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف أي اختلاس، أو تصرف يعرض أموال الجامعة للخطر، أن يرفع تقريراً فورياً بذلك لرئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تزويد رئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة المراجعة بنسخة منه.
8. على مراجع الحسابات الخارجي خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية أن يقوم بمراجعة وتدقيق الحساب الختامي السنوي للجامعة المتضمن المركز المالي والقوائم المالية الأخرى، وإعداد تقرير عن ذلك يتم مناقشته مع لجنة المراجعة بالجامعة.
9. يعرض الحساب الختامي للجامعة وتقرير المراجع الخارجي للحسابات على مجلس الجامعة لمناقشته تمهيداً لرفعه خلال مدة أقصاها شهر لمجلس الأمناء، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي رأيه في المركز المالي للجامعة، ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو معلومات يكون قد طلبها من إدارة الجامعة، مرافقاً له تقريراً يتضمن ملاحظاته، ومقترحاته، وتحليله للحساب الختامي.
المادة الثالثة والعشرون
يعتمد مجلس الأمناء الحساب الختامي المتضمن المركز المالي والقوائم المالية الأخرى السنوية للجامعة بتوصية من لجنة المراجعة بالجامعة، ويرفعه لمجلس شؤون الجامعات مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
الفصل الثامن: الحسابات
المادة الرابعة والعشرون
1.يكون للجامعة نظام محاسبي يتفق مع نظام الجامعات ولوائحه، وتتوافر فيه جميع عناصر الرقابة الداخلية، ويساعد على إعطاء التقارير اللازمة للإدارة، والجهات المختصة.
2.يعتمد مجلس الأمناء السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والسياسات الخاصة بفتح الحسابات البنكية وإغلاقها بناء على اقتراح رئيس الجامعة وتأييد من لجنة المراجعة وبما يتفق مع أحكام هذه اللائحة والقواعد المعمول بها في المملكة.
المادة الخامسة والعشرون
يحوَّل الفائض في ميزانية الجامعة (فائض الإيرادات عن مصاريف السنة) إلى حساب يسمى: حساب الفائض المتراكم للجامعة، ويحدد مجلس الأمناء قواعد وأوجه وصلاحيات الصرف منه باقتراح من مجلس الجامعة، وبما لا يتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها.
المادة السادسة والعشرون
لمجلس الجامعة فتح حسابٍ للجامعة لدى البنك المركزي السعودي، وفتح حسابات أخرى في أي من البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحسابات وفق هذه اللائحة، وما يقر من قواعد تنفيذية لها من مجلس الأمناء.
الفصل التاسع: مكافآت وإعانات الطلاب
المادة الحادية والثلاثون
إذا كان البرنامج الأكاديمي للطالب يتطلب سفره خارج مدينة الدراسة، فتصرف له الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم، والكلية، وموافقة رئيس الجامعة، تذكرة سفر بدرجة الضيافة ذهاباً، وإياباً، ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة.
المادة الثانية والثلاثون
يجوز أن تقدم الجامعة للطلاب، وجبات غذائية بأسعار مخفضة، ويحدد مجلس الجامعة المبلغ الذي يدفعه كل طالب مقابل كل وجبة.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للجامعة تشغيل الطلاب المنتظمين فيها في بعض الأعمال خارج وقت الدراسة وفق الضوابط التي يقرها مجلس الأمناء بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
المادة السابعة والعشرون
يصرف للطالب السعودي المنتظم غير الموظف في المرحلة الجامعية، ومرحلة الدراسات العليا في البرامج المجانية (غير مدفوعة الرسوم من الطالب)، المكافآت، والإعانات الآتية:
أ. المرحلة الجامعية:
1. مكافأة شهرية مقدارها (۱۰۰۰) ألف ريال، للطالب في التخصصات العلمية، و(۸٥۰) ثمانمائة وخمسون ريالاً، للطالب في التخصصات النظرية.
2. إعانة مالية شهرية للطالب الكفيف مساوية لمرتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة باسم بدل قارئ ووسائل معينة.
3. مكافأة امتياز مقدارها (۱۰۰۰) ألف ريال، للطالب الحاصل على تقدير ممتاز في كل عام دراسي.
ب. مرحلة الدراسات العليا:
1. مكافأة شهرية مقدارها (۹۰۰) تسعمائة ريال.
2. مكافأة شهر واحد سنوياً، بدل كتب، ومراجع على أن يقتصر صرفها على المدة النظامية المحددة لإنهاء الدراسة دون التمديدات.
3. مكافأة مقطوعة مقدارها (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال، لطالب الماجستير، و (٤۰۰۰) أربعة آلاف ريال لطالب الدكتوراه، بدل طباعة الرسالة.
4. إعانة مالية شهرية للطالب الكفيف مساوية لمرتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة باسم بدل قارئ ووسائل معينة
المادة الثامنة والعشرون
يصرف لطالب المنحة الرسمية من خارج المملكة في المرحلة الجامعية، وفي مرحلة الدراسات العليا، المكافآت، والإعانات الآتية:
أ. مكافأة شهرية وفق ما يصرف للطالب السعودي.
ب. مكافأة امتياز مقدارها (۱۰۰۰) ألف ريال، للطالب في المرحلة الجامعية الحاصل على تقدير ممتاز في كل عام دراسي.
ج. مكافأة شهر واحد سنوياً، بدل كتب، ومراجع، على أن يقتصر صرفها على المدة النظامية المحددة لإنهاء الدراسـة دون التمديدات.
د. مكافأة مقطوعة مقدارها (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف ريال، لطالب الماجستير، و (٤۰۰۰) أربعة آلاف ريال، لطالب الدكتوراه، بدل طباعة الرسالة.
هـ. تذكرة سفر بدرجة الضيافة المخفضة عند السفر في نهاية كل عام دراسي من أقرب طريق لمقر الإقامة بشرط أن لا يكون الطالب قد حصل على تذكرة سفر من جهة أخرى.
المادة التاسعة والعشرون
لا تصرف مكافآت الطلاب في الحالات التالية:
1. مكافآت الطلاب الذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة.
2. مكافآت الطلاب المعتذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
3. مكافآت جميع الطلاب خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس شؤون الجامعات تاريخ تطبيق هذه الفقرة.
4. مكافآت الطلاب الموجه لهم إنذارات أكاديمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
المادة الثلاثون
يجوز للجامعة إسكان الطالب غير الموظف المنتظم في المرحلة الجامعية، أو مرحلة الدراسات العليا في حال توفر السكن لدى الجامعة.
الفصل العاشر: الرسوم الدراسية
المادة الرابعة والثلاثون
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي:
1.رسوم دراسية لبرامج الدراسات العليا، وبما لا يخل بجودة المنتج العلمي.
2.رسوم دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
3.رسوم دراسية من الطلبة غير السعوديين، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية المجانية وفق القواعد المنظمة لذلك
المادة الخامسة والثلاثون
لمجلس أمناء الجامعة -وفقاً للقواعد التي يقرها مجلس شؤون الجامعات- تحديد البرامج الدراسية والتدريبية التي تقدم من الجامعة مقابل رسوم مالية، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
المادة السادسة والثلاثون
يحدد مجلس الجامعة الرسوم الدراسية لكل برنامج أو دورة وفقاً للقواعد العامة للمقابل المالي التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
المادة السابعة والثلاثون
يقر مجلس الأمناء بناء على اقتراح مجلس الجامعة القواعد المنظمة للمكافآت والمزايا المالية للعاملين بالبرامج والدورات المقدمة برسوم، والضوابط العامة للمصاريف التشغيلية والسلف الخاصة بتلك البرامج والدورات.
الفصل الحادي عشر: إيرادات الخدمات التي تقدمها الجامعة
المادة الثامنة والثلاثون
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً للخدمات التي تقدمها لتنمية إيراداتها الذاتية، ومنها ما يأتي:
أ. تقديم الدراسات والاستشارات البحثية.
ب. الخدمات الاستشارية والعلمية.
ج. الخدمات الطبية والصحية.
د. خدمات النشر ومنها طباعة وبيع الكتب وتوزيعها.
هـ. توفير الكفاءات من منسوبي الجامعة للغير، وذلك عن طريق تفريغهم كلياً أو جزئياً، أو مقابل مهام محددة.
و. الخدمات الأكاديمية مثل تحكيم البرامج والخطط الدراسية وغيرها.
ز.إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات والخدمات الإعلامية، وما تحصله من الرعايات والإعلانات.
ح. أي خدمات أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها.
المادة التاسعة والثلاثون
للجامعة أن تتقاضى مقابلاً مالياً للخدمات التي تقدم للطلبة أو غيرهم كإعادة إصدار الوثائق والسجلات الأكاديمية وفق القواعد والضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
المادة الأربعون
يقر مجلس الأمناء القواعد المنظمة لتقديم الخدمات التي تقدمها الجامعة بمقابل مالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
الفصل الثاني عشر: قواعد قبول التبرعات، والهبات، والوصايا، الخاصة بالجامعة، والتصرف فيها
المادة الثانية والأربعون
على مراجع الحسابات الخارجي في نهاية كل سنة مالية، التأكد من تسجيل الأصول، والأعيان، المتبرع بها ضمن موجودات الجامعة حسب القواعد المحاسبية المتعارف عليها، ويرفع بها تقرير لمجلس الجامعة.
المادة الحادية والأربعون
لمجلس الجامعة قبول التبرعات، والهبات، والوصايا، الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط، أو المخصصة لأغراض معينة، إذا كانت الشروط، أو الأغراض، تتفق مع رسالة الجامعة وأهدافها، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل أو أكثر يصرف منه للأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد الآتية:
1.تودع التبرعات والهبات والوصايا في حساب مستقل أو أكثر باسم الجامعة في البنك المركزي السعودي، أو أحد البنوك المحلية على أن يدوّر رصيد هذه الحسابات سنوياً، وتحتفظ بها الجامعة.
2.يتم تقييم الأصول والأعيان المتبرع بها حال استلامها.
3.تسجل جميع التبرعات، والهبات، والوصايا، في سجل خاص.
4.يكون الصرف من التبرعات، والهبات، والوصايا، وفقاً للآلية التالية:
أ. إذا كان التبرع، أو الهبة، أو الوصية نقداً، أو عيناً، وحدد المتبرع طرق الاستفادة منه فتصرف في الأغراض المحددة من قبل المتبرع.
ب. إذا كان التبرع، أو الهبة، أو الوصية نقداً، أو عيناً ولم يحدد المتبرع طرق الاستفادة منها، يحدد مجلس الجامعة طرق الاستفادة منها.
ج. يتم الصرف من الحساب المستقل بموجب مستندات رسمية، ويخضع لرقابة المراقب المالي.
5. يتم الصرف من الحساب المستقل بموافقة رئيس الجامعة في حدود مليون ريال، وما زاد عن ذلك يكون لمجلس الجامعة.
وتحدد القواعد التنفيذية الشروط والإجراءات المنظمة لأحكام هذه المادة.
الفصل الثالث عشر: الاستثمار
المادة الثالثة والأربعون
1.للجامعة استثمار أصولها الثابتة، أو المنقولة، أو أموالها، أو منتجاتها، أو ما تقرر استثماره من أموال في حساب الإيرادات الذاتية للجامعة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ.ألا يتعارض الاستثمار مع رسالة الجامعة وأهدافها وخطتها الاستراتيجية.
ب.أن يتم الاستثمار بناء على دراسة جدوى اقتصادية ممنهجة.
2. تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للاستثمار، تكون منبثقة منه وتابعة له غرضها الإشراف على استثمارات الجامعة، وإعداد سياساته، واقتراح خطط الاستثمار السنوية؛ لاعتمادها من مجلس الأمناء.
3. تتألف لجنة الاستثمار من رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون الرئيس من أعضاء مجلس الأمناء، وعضو واحد على الأقل من غير منسوبي الجامعة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها وأعضاءها ومدة العضوية ومكافآتهم، على أن تصرف المكافآت من الإيرادات الذاتية للجامعة.
4. يصدر مجلس الأمناء آلية عمل اللجنة وكيفية انعقادها واتخاذ توصياتها، على ألا يقل عدد اجتماعات اللجنة عن أربعة اجتماعات في السنة.
المادة الرابعة والأربعون
يحدد مجلس الأمناء أوجه الاستثمار وإجراءاته وأوجه الصرف كالمكافآت والمزايا المالية لمن يعمل في مجال الاستثمار وتنمية الإيرادات الذاتية، وأي مصروفات أخرى تتعلق بتنمية الإيرادات الذاتية للجامعة، وذلك باقتراح من مجلس الجامعة.
الفصل الرابع عشر: حساب الإيرادات الذاتية الموحد وأوجه الإنفاق منه
المادة الخامسة والأربعون
تفتح الجامعة حساباً لها أو أكثر في أي من البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها الذاتية، ويصرف منها وفق ما تقضي به هذه اللائحة.
المادة السادسة والأربعون
للجامعة فتح حساب بنكي مستقل للإيداع والصرف منه لكل نوع من الإيرادات الذاتية ومنها:
1. الرسوم الدراسية، والمقابل المالي للبحوث والخدمات العلمية والصحية والاستشارية، وإيرادات عقود توفير الكفاءات من منسوبي الجامعة للغير، وإيرادات عقود الخدمات الأخرى التي تقدمها الجامعة بمقابل مالي.
2. الاستثمار وعوائده
المادة السابعة والأربعون
يتم مع نهاية كل سنة مالية تحويل رصيد الحسابات المستقلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعون) من هذه اللائحة، بعد استبعاد جميع الالتزامات (الارتباطات) التعاقدية والتشغيلية على هذه الحسابات، وكذلك تحويل ما يتقرر تحويله سنوياً من حساب الاستثمار الوارد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعون) من هذه اللائحة، وفق سياسة الاستثمار وخطته المعتمدة إلى حساب موحد للإيرادات الذاتية للجامعة بمسمى: حساب الإيرادات الذاتية للجامعة.
2. تحتفظ الجامعة بإيراداتها المودعة في حساب الإيرادات الذاتية للجامعة، ويتم الصرف منها أو استثمارها وفقاً للنظام وأحكام هذه اللائحة.
3. يحدد مجلس الأمناء أوجه وقواعد وصلاحيات الصرف من حساب الإيرادات الذاتية للجامعة باقتراح من مجلس الجامعة.
الفصل الخامس عشر: الأحكام العامة
المادة الحادية والخمسون
لمجلس شؤون الجامعات حق تعديل هذه اللائحة وتفسيرها.
المادة الثانية والخمسون
تسري هذه اللائحة على الجامعات المشمولة بالنظام، ويعمل بها من بداية السنة المالية لعام 2025م، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثامنة والأربعون
يصدر مجلس الأمناء بناء على اقتراح من مجلس الجامعة سنوياً مصفوفة للصلاحيات المالية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.
المادة التاسعة والأربعون
كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات النافذة ذات العلاقة.
المادة الخمسون
يُقر مجلس الأمناء القواعد التنفيذية لهذه اللائحة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بما لا يتعارض مع أحكامها.