قرار متاح
الجلسة الثالثة

موضوع القرار

مناقشة الأسلوب الأمثل لتعيين المعيدين والمحاضرين والأساتذة المساعدين ومعالجة المتعثرين منهم وكذلك المبتعثين الذين لم يتمكنوا من إنهاء دراساتهم العليا، والحصول على المؤهلات المطلوبة. 

نص القرار

أولاً: يُمنح من سبق تعيينه قبل صدور الموافقة على هذه التوصيات على وظيفة (معيد) مهلة (سنة) للبدء في دراساته العليا أو اللغة إن تطلبت دراسته ذلك وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة، وإذا لم يبدأ الدراسة فتنهى خدمته، ويجوز لمجلس الجامعة تمديد تلك المهلة عند الضرورة بما لا يتجاوز سنتين كحد أقصى. 
ثانياً: التأكيد على الجامعات بتطبيق الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (6/4/1417) بتاريخ 7/2/1417هـ، بشأن إنهاء خدمة المبتعث المتعثر في دراسته العليا، والتي تقضي باتخاذ قرار بطي قيد المبتعث في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه، ويجوز لمجلس الجامعة تمديد تلك المهلة عند الضرورة. 
وفيما يتعلق بالبندين (أولاً) و (ثانياً) المشار إليهم أعلاه، تقوم أمانة مجلس شؤون الجامعات بإجراء التعديلات اللازمة للمواد التي سوف تتأثر بهذا التنظيم والرفع بما يتم التوصل إليه لمجلس شؤون الجامعات لإقراره. 
ثالثاً: يجوز تعيين المعيدين والمحاضرين والأساتذة المساعدين بالجامعة، بعد صدور الموافقة على هذا القرار، من خلال التعاقد وفقاً لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات