لائحة
13 يوليو 2025
تحميل المرفق

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية الصادرة بقرار معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم (4500458185) وتاريخ 11/ 4/ 1445هـ
 

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (3/ 16/ 45) وتاريخ 14/ 2/ 1445هـ.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.
الدمج: دمج مؤسسة التعليم العالي مع أخرى.
التحول: تحول كليات أهلية مستقلة إلى جامعة.


المادة الثانية

تقدم مؤسسات التعليم العالي برامجها الأكاديمية فوق الثانوي بما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/ 1/ 1442هـ، والإطار الوطني للمؤهلات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب رقم (1/ 1/ ج11 د 2) وتاريخ 6/ 9/ 1444هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات، ولها تقديم البرامج التدريبية التي لا تنتهي بمؤهل.


المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (12) من المادة (السابعة) من النظام، وما نصت عليه المادة (الرابعة) من اللائحة، يقدم طلب إنشاء مؤسسة التعليم العالي وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة، مرفقاً به جميع متطلبات إنشاء مؤسسة التعليم العالي، والمستندات، والوثائق اللازمة التي تثبت ذلك بما فيها السجل التجاري، ووثيقة التأسيس للمالك، أو رخصة مؤسسة غير ربحية، أو موافقة وزارة الاستثمار للمستثمر الأجنبي، وما يثبت مواءمة البرامج ومخرجاتها مع متطلبات التنمية وسوق العمل، والمستندات، والوثائق التي تثبت أن المالك لديه الملاءة المالية، والإمكانيات لإنشاء، وتشغيل مؤسسة التعليم العالي.


المادة الرابعة

يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤسسة التعليم العالي وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة، مرفقاً به شهادة من جهة هندسية تقبلها الأمانة العامة تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقة المعايير المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في منشآت ومرافق وتجهيزات مؤسسة التعليم العالي.


المادة الخامسة

1.    يصدر الترخيص لمؤسسة التعليم العالي من الأمانة العامة لمدة خمس سنوات ويجدد وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة.
2.    يرفع طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ (90) يوماً على الأقل، ويكون تجديده -في حال استيفاء متطلبات التجديد- من تاريخ اليوم التالي مباشرة لتاريخ نهايته دون اعتبار لتاريخ رفع الطلب.


المادة السادسة

يُستكمل المالك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إبلاغه بقرار الموافقة على إنشاء مؤسسة التعليم العالي متطلبات الحصول على الترخيص، قابلة للتمديد لمدة سنة بقرار من اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية، وفي حال عدم استكمالها خلال المدة الأصلية ولم يتقدم بطلب التمديد، فللأمانة العامة التوصية بإلغاء الموافقة على إنشائها.


المادة السابعة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (12) من المادة (السابعة) من النظام، وما نصت عليه المادة (الرابعة) من اللائحة، يقدم طلب التحول وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة على أن تتوفر الشروط التالية:
1.    وجود ثلاث كليات/ معاهد أو أكثر مرخصة تابع لكيان قانوني واحد. 
2.    شهادة من جهة هندسية تقبلها الأمانة العامة تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقة المعايير المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في منشآت ومرافق وتجهيزات مؤسسة التعليم العالي عند تحولها.
3.    موافقة المالك ومجلس الأمناء على التحول وفقاً للإجراءات المتبعة.


المادة الثامنة

يلتزم المالك خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الموافقة على التحول بتزويد الأمانة العامة بتشكيل مجلس الأمناء للجامعة.


المادة التاسعة

1.    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (12) من المادة (السابعة) من النظام، وما نصت عليه المادة (الرابعة) من اللائحة، يجب عند الدمج، استكمال النموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة، مع إرفاق ما يلي:
أ‌.    موافقة ملاك مؤسسات التعليم العالي على الدمج، وفي حال كان المالك واحد ترفق موافقته على ذلك، شاملة لكافة الترتيبات القانونية والمالية والإدارية، بما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة.
ب‌.    السجلات التجارية الحالية، ووثائق التأسيس للمؤسسات التعليم العالي المندمجة، أو رخصة مؤسسة غير الربحية، أو موافقة وزارة الاستثمار؛ للمستثمر الأجنبي.
ج‌.    قرار مجالس الأمناء على الدمج.
د‌.    دراسة جدوى من مكتب استشاري مرخص في المملكة تقبله الأمانة العامة، على أن يكون من ضمنها ما يثبت أن المخرجات المتوقعة متوائمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
هـ.   قرار مجالس الأمناء بالموافقة على خطة شاملة لمعالجة وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضررهم.


و.     شهادة من جهة هندسية تقبلها الأمانة العامة تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقة المعايير المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في منشآت ومرافق وتجهيزات مؤسسة التعليم العالي.
2.    يلتزم المالك خلال (180) يوماً من تبليغه بالموافقة على الدمج، تزويد الأمانة العامة بالسجل التجاري ووثيقة التأسيس، أو رخصة مؤسسة غير الربحية، أو موافقة وزارة الاستثمار؛ للمستثمر الأجنبي.
3.    يصدر الترخيص بعد الدمج من الأمانة العامة لمدة خمس سنوات ويجدد وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة.
 


المادة العاشرة

مع مراعاة الفقرة (15) من المادة (العاشرة) من اللائحة، يجب على الجامعة الأهلية عند طلب تعديل الترخيص لإنشاء أو دمج أو إلغاء (كلية أو معهد) أن تستكمل النموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة، مع إرفاق ما يلي:
1.    دراسة جدوى من مكتب استشاري مرخص في المملكة وتقبله الأمانة العامة، على أن يكون من ضمنها ما يثبت أن المخرجات المتوقعة متوائمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
2.    شهادة من جهة هندسية تقبلها الأمانة العامة تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقة المعايير المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في منشآت ومرافق وتجهيزات مؤسسة التعليم العالي.
3.    قرار مجلس الأمناء بالموافقة على خطة شاملة لمعالجة وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضررهم وذلك عند الدمج أو الإلغاء.


المادة الحادية عشرة

يستمر عمل مؤسسات التعليم العالي بقياداتها ومجالسها إلى حين اكتمال التحول أو الدمج وصدور الترخيص بذلك.


المادة الثانية عشرة

1. يجب أن يتضمن طلب الموافقة على البرامج الدراسية تعبئة النموذج الخاص بذلك مرفقاً به نموذج إقرار الخطط الدراسية وقرار مجلس الأمناء على البرنامج الدراسي.
2. تتولى الأمانة العامة - بعد اكتمال مسوغات الطلب والموافقة عليه - إضافة البرنامج في سجل البرامج الخاص مؤسسة التعليم العالي.
3. يتولى مجلس الأمناء بعد موافقة الأمانة العامة على البرنامج التحقق الدوري من توفر متطلبات تشغيل البرنامج كأعضاء هيئة التدريس ومصادر التعلم وغيرها، وإعداد تقرير بذلك، وتزود الأمانة العامة بنسخة منه.


المادة الثالثة عشرة

1.    يجب أن يتضمن طلب إيقاف أو إلغاء البرنامج الدراسي، تعبئة النموذج الخاص بذلك مرفقاً به قرار مجلس الأمناء على ذلك، وقراره بالموافقة على الخطة الشاملة لمعالجة وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضررهم أكاديمياً.  
2.    تقوم الأمانة العامة بتحديث حالة البرنامج في سجل البرامج الخاصة بمؤسسة التعليم العالي من (مفعل) إلى (موقف) عند الإيقاف، وإلى (ملغى) عند الإلغاء.


المادة الرابعة عشرة

 يلتزم المالك عند إحداث أي تغيير في العقار يخالف الشهادة الهندسية أو أي بند فيها إبلاغ الأمانة العامة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، وتزود الأمانة العامة بنسخة من الشهادة الهندسية بعد إعادة إصدارها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.


المادة الخامسة عشرة

يجب على المالك الرفع بمرشحي مجلس الأمناء إلى لأمانة العامة قبل انتهاء مدة المجلس القائم بمدة لا تقل عن (60) يوماً.


المادة السادسة عشرة

يجب على مؤسسة التعليم العالي التي ترغب في عقد مؤتمر أو إقامة ندوة أو مناسبة أو فعالية تعبئة النموذج الخاص بذلك، واستكمال الإجراءات الإدارية وفقاً للتعليمات ذات العلاقة، بعد موافقة الأمانة العامة على ذلك.


المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والأربعون) من اللائحة تقدم الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية اللازمة لقيام مؤسسة التعليم العالي بنشاطها، مثل: الضمان البنكي، أو وثيقة التأمين، أو أي ضمانات أخرى، على أن تكون صادرة من أحد المؤسسات المرخص لها في المملكة وتقبلها اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إنشاء الجامعات والكليات الأهلية.


المادة الثامنة عشرة

تلتزم مؤسسات التعليم العالي تزويد الأمانة العامة -عند طلبها- بالبيانات والوثائق والمعلومات التالية:
1.البيانات والوثائق والمعلومات الخاصة بالطلاب، ومن ذلك: (القبول، السجلات الأكاديمية، الشهادات والوثائق الصادرة، السلوك، الأوراق والدرجات المرصودة في الامتحانات).
2.السجلات والملفات الخاصة بمنسوبي مؤسسات العليم العالي ومن ذلك (العقود، الشهادات العلمية).
3.السجلات والملفات الإدارية الخاصة بمؤسسة التعليم العالي.
4.البيانات والوثائق الأخرى التي تحددها الأمانة العامة.


المادة التاسعة عشرة

في حال تعثر أو توقف نشاط مؤسسة التعليم العالي يحق للأمانة العامة نقل جميع البيانات والوثائق والمعلومات من مؤسسة التعليم العالي إليها أو لجهة أخرى تحددها الأمانة العامة، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي المتعثرة أو الموقف نشاطها جميع التكاليف المترتبة على ذلك.


المادة العشرون

1.    تشكل في الأمانة العامة بقرار من الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات اللجان التالية:
أ‌.    لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية.
ب‌.     لجنة النظر في التظلمات من قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية.
2.     تكون مدة تشكيل كل لجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3.    يحدد قرار تشكيل كل لجنة مهامها ورئيسها وأعضائها.
4.    تتألف كل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل ممن يتمتعون بالتأهيل والخبرة المناسبة.
5.    للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت.
6.     تُعتمد قرارات اللجان من الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
7.    تعد كل لجنة خلال (30) يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها آليات وإجراءات عملها وتعتمد من الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.


المادة الحادية والعشرون

1.    تُحدد المخالفات والجزاءات وصلاحية توقيعها وفقاً للجدول المرفق بهذه القواعد.
2.    تقوم الأمانة العامة بمراجعة جدول تصنيف المخالفات والجزاءات بغرض تحديثه.
3.    يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وفقاً للاشتراطات والمعايير التي يحددها القرار الصادر بالجزاء.
4.    يجوز أن يضمن القرار الصادر بالجزاء النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها والآثار المترتبة عليها، على أن لا يتم النشر إلا بعد استنفاذ المدد النظامية للاعتراض.


جدول تصنيف المخالفات والجزاءات

م

المخالفة

درجة المخالفة

الجزاءات

1

ممارسة النشاط قبل صدور الترخيص

جسيمة

إيقاف القبول في كافة البرامج والتوصية بإلغاء الموافقة على الإنشاء

2

عدم تزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والشهادات

جسيمة

تطبق على أي من هذه المخالفات في المرة الأولى أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة عدا جزاء الإنذار الخطي، وفي حال تكرارها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة بقرار اللجنة المختصة يشدد الجزاء، على أن يراعى تناسب الجزاء مع درجة المخالفة وتأثيرها

 

3

البدء في قبول الطلاب في برنامج دون أخذ الموافقة من الأمانة العامة

جسيمة

4

اختلاف محتوى الوثائق الصادرة من مؤسسة التعليم العالي عن الوثائق المرخص لها من الأمانة العامة

جسيمة

5

عدم تجديد الترخيص

جسيمة

6

الإخلال بمعايير الجودة 

جسيمة

7

عدم الالتزام بشروط وقواعد وضوابط فتح البرامج الأكاديمية

جسيمة

8

تعدد القضايا والمطالبات المالية والإدارية

جسيمة

9

التضليل أو الغش أو الاستغلال

جسيمة

10

الخروج عن الأهداف التعليمية والأكاديمية

جسيمة

11

إقامة المؤتمرات والندوات دون حصول على موافقات

جسيمة

12

إيقاف النشاط أو نقل الملكية دون أخذ موافقة رئيس مجلس شؤون الجامعات

جسيمة

13

عدم التقيد بالإجراءات الأكاديمية

غير جسيمة

تطبق على أي من هذه المخالفات في المرة الأولى جزاء الإنذار الخطي، وفي حال تكرارها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة بقرار اللجنة المختصة يشدد الجزاء بأي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، على أن يراعى تناسب الجزاء مع درجة المخالفة وتأثيرها

14

زيادة أعداد القبول عن الطاقة الاستيعابية

غير جسيمة

15

عدم التقيد بنصوص وقرارات تشكيل المجالس

غير جسيمة

16

عدم التقيد بالمدد المنصوص عليها في اللائحة وقواعدها التنفيذية

غير جسيمة

17

المخالفات الإدارية

غير جسيمة

18

الامتناع أو التراخي في تنفيذ القرارات والتعليمات

غير جسيمة

19

عدم التقيد باختصاصات المجالس

غير جسيمة