لائحة
13 يوليو 2025
تحميل المرفق

لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (6/ 22/ 45) المتخذ في اجتماعه (الثاني والعشرون) المعقود بتاريخ 22/ 11/ 1445هـ، الموافق 30/ 5/ 2024م.

الفصل الأول - التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441ه، أو نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 4/ 6/ 1414هـ.
النائب: نائب رئيس أو وكيل الجامعة، المختص بالبحث العلمي.
اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار.
الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن الشؤون التنفيذية بالبحث العلمي و/ أو الابتكار وفقاً للهيكل التنظيمي للجامعة.
البحث العلمي: نشاط منهجي يعتمد على الأساليب العلمية البحثية المعروفة، يؤدي إلى إنتاج معارف جديدة وإضافات علمية تهدف إلى تفسير الظواهر المختلفة، واكتشاف الحقائق وعرضها في إطار ممنهج لتحقيق التطور والتقدم.
الابتكار: الممارسة المنهجية والتنفيذ العملي للأفكار التي تؤدي إلى تقديم منتج أو خدمات جديدة أو تحسين في تقديم المنتجات أو الخدمات.
الإنتاج العلمي: جميع مخرجات إبداع العقل البشري، التي تتم بناءً على الطرق العلمية البحثية المعتمدة من الفحص والتقييم، كالأبحاث العلمية المحكمة (المنشورة وغير المنشورة) وبراءات الاختراع، والكتب، والتقارير، والرسومات، والتصاميم، والنماذج، والمواصفات، والمفاهيم، والعمليات، والتقنيات، وقواعد البيانات، والبرامج والتطبيقات الحاسوبية، ورسائل الماجستير والدكتوراة.
الفريق البحثي: مجموعة من الباحثين العاملين في بحث علمي مشترك.
الباحث: كل من يقوم ببحث علمي منفرداً أو مشتركاً من منسوبي الجامعة أو من غيرهم من الباحثين الزائرين أو الباحثين الذين يتم تعيينهم أو تكليفهم.
الباحث الرئيس: من يمثل الفريق البحثي، ويشرف عليه بصفته مسؤولاً عن المشروع.
الباحث المشارك: من يشترك مع الفريق البحثي للقيام ببحث علمي أو إنجاز دراسة موضوع ما.
الباحث ما بعد الدكتوراة: باحث يتمتع بمعرفة متخصصة، يعمل لفترة زمنية محددة بعد حصوله على درجة الدكتوراة، وتحت إشراف مشرف كجزء من مجموعة بحثية أو مشروع بحثي محدد مسبقاً، أو في مشروع من تصميم خاص. 
مساعدو الباحثين: أفراد من غير الفريق البحثي الرئيس، يسهمون في تنفيذ المشروع البحثي ضمن الفريق، كالباحثين والفنيين والطلبة.
المحكم: باحث أو خبير يكلف بفحص ودراسة إنتاج أو مقترح علمي، يقدم رأيه حول جدوى البحث و/أو صلاحيته و/أو تقييم نتائجه.
المستشار: باحث أو خبير يكلف بتقديم خدمات أو دراسات استشارية متعلقة بالبحث العلمي.
الانتماء: مرجعية المنشور العلمي للجامعة عند نشره في أوعية النشر أو ما يقابلها من قبل المؤلف أو الباحث بصفته منتمياً للجامعة.
سوء السلوك البحثي: الممارسات المصنفة من مجلس الجامعة باعتبارها مخالفات لقواعد السلوك البحثي، كالاقتباس والاستلال المبالغ فيهما أو التقليد أو التزوير أو التدليس أو التلفيق أو تزييف البيانات أو النتائج أو الانتماء أو المشاركة بالبحث، أو انتحال البحوث، أو الإخلال بالاستشهادات، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
استضافة الأساتذة الزائرين: استضافة باحثين متميزين من مؤسسات علمية معروفة داخل المملكة أو خارجها، بهدف إثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفادة من الخبرات، ونقل المعرفة المتخصصة، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب، وتطوير القدرات البحثية لمنسوبي الجامعة.
مركز البحوث بالكليات: جهة بحثية في الكليات، وتعنى بمجالات التخصص فيها.
مركز بحثي متخصص: جهة بحثية لها طابع بحثي متخصص.
مركز التميز البحثي: جهة بحثية تعمل في مجال الأولويات البحثية للجامعة؛ بناءً على نقاط القوة لديها من موارد بشرية وبنى تحتية.
معهد بحثي: جهة بحثية متخصصة في مجالات بحثية معينة، ذات قدرات وإمكانات مميزة.
الكرسي البحثي: وحدة بحثية تختص بالبحث والتطوير والابتكار، والإضافة النوعية، التي من شأنها نقل المعرفة وتوطينها وتطويرها في مجالات علمية محددة، تدعم خطط التنمية، وتحقق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، ويكون محلياً داخل إحدى الجامعات المحلية إشرافاً وإدارة، أو دولياً ويخضع لإشراف جامعة محلية.
المشرف على الكرسي: باحث متميز من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة أو من غيرهم، من المختصين في مجال عمل الكرسي، وله إسهامات علمية متميزة على المستوى المحلي أو العالمي، وهو المسؤول عن الكرسي إدارياً.
أستاذ الكرسي: باحث أكاديمي مميز، عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ، من ذوي الخبرة والرأي في مجال تخصص الكرسي، وله إسهامات علمية بارزة على المستوى المحلي والعالمي، يرشح من داخل الجامعة أو خارجها، وهو المسؤول عن أداء الكرسي علمياً وبحثياً.
ممول الكرسي: الجامعة أو شخصية طبيعية أو اعتبارية وطنية أو دولية وفق عقد وشروط محددة.


الفصل الثاني - أهداف ونطاق تطبيق اللائحة

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار في الجامعات والجهات البحثية التابعة لها.


المادة الثالثة

يهدف نشاط البحث العلمي والابتكار إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية، وتعزز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، بما يتناسب مع خطط التنمية التي تتبناها الدولة، واهتمامات المجتمع واحتياجاته.


المادة الرابعة

تحفز الجامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلاب وغيرهم من المهتمين على إجراء البحوث الأصيلة والابتكارات التي تُسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والاستفادة منها.


الفصل الثالث - الإطار التنظيمي

المادة الخامسة

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد، وبما لا يتعارض مع مهام المجلس العلمي، يتولى مجلس الجامعة إقرار الأطر العامة لسياسات ومجالات البحث العلمي والابتكار بناء على توصية المجلس العلمي.


المادة السادسة

يشكل بقرار من المجلس العلمي لجنة دائمة للبحث العلمي والابتكار، منبثقة منه وتابعة له، برئاسة النائب، تعنى بكل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار في الجامعة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1.    الإشراف على أداء الجامعة في تطوير البحث العلمي والابتكار وتوجيهه لمعالجة القضايا المجتمعية المحلية والدولية.
2.    التوصية للمجلس العلمي بالقواعد واللوائح البحثية.
3.     الموافقة على المبادرات البحثية والدراسات والابتكارات المتوافقة مع رؤية الجامعة وتوجهاتها الاستراتيجية.
4.    ما يحال إليها من المجلس العلمي أو رئيس الجامعة.
5.    أي مهمات أو اختصاصات أخرى تحددها القواعد التنفيذية.


المادة السابعة

ينشأ في كل جامعة إدارة تنفيذية تعنى بالبحث العلمي، وترتبط بالنائب ويتولى المسؤول عنها (وفقاً للهيكل المعتمد للجامعة) إدارة الشؤون المالية والإدارية والفنية المرتبطة بها، وفقاً للنظام واللوائح والقواعد المعمول بها، ولها على وجه الخصوص المهمات التالية:
1.    إعداد خطة البحوث العلمية السنوية للجامعة، والميزانية اللازمة لها، تمهيداً لعرضها على المجلس العلمي بناءً على توصية اللجنة الدائمة.
2.    الصرف من ميزانية البحوث العلمية المقررة في حدود الصلاحيات المالية المفوضة له.
3.    تصريف الشؤون الإدارية والمالية المرتبطة بالبحوث العلمية والفرق البحثية. 
4.    اقتراح القواعد واللوائح البحثية ورفعها إلى اللجنة الدائمة.
5.    الإشراف الفني، والإداري على مختلف نشاطات الإدارة التنفيذية، ووضع الخطط، وبرامج العمل، ومتابعة تنفيذها.
6.    متابعة البحث العلمي الممول من داخل الجامعة وخارجها، وما ينتج عنه من إنتاج علمي.
7.    مراجعة مشروعات البحوث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والتأكد من استيفائها للشروط؛ تمهيداً لإقرارها من اللجنة الدائمة. 
8.    متابعة تنفيذ مشروعات البحوث العلمية، وتحكيمها، والصرف عليها، وفق القواعد المنظمة لذلك.
9.    تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والباحثين، والطلبة، وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة، وتهيئة الوسائل والإمكانات البحثية لهم، وخاصة المتفرغين منهم تفرغاً علمياً، وتمكينهم من إنجاز بحوثهم في بيئة علمية ملائمة. 
10.    الإشراف على أعمال مراكز ووحدات البحوث المرتبطة بالإدارة التنفيذية، ومتابعة نشاطاتها، وتقييم أدائها.
11.    التنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعة، في كل ما له علاقة بإنجاز بحوث الطلبة، والعمل على توفير الإمكانات والوسائل البحثية لإنهاء بحوثهم، أو رسائلهم العلمية، وإشراكهم في الفرق البحثية.
12.    تنسيق العمل بين مختلف الوحدات البحثية في الجامعة، والعمل على إلغاء الازدواجية في أدائها، وتشجيع البحوث التعاونية المشتركة، والفرق البحثية بين الأقسام والكليات.
13.    التعاون والتنسيق مع المؤسسات البحثية ومعاهد البحوث، والمراكز المحلية، داخل الجامعة، وخارجها، والاتصال بالمؤسسات البحثية، ومراكز البحوث الأجنبية، وتسخير ما يمكن الاستفادة منه لتحديث وتطوير البحث العلمي في الجامعة، وفق الإجراءات النظامية.
14.    اقتراح سبل التعاون مع المؤسسات الخارجية الممولة للبحوث، وجذب التمويل الخارجي، والرفع بشأنها إلى اللجنة الدائمة، تمهيداً للتوصية بشأنها من المجلس العلمي وإقرارها من مجلس الجامعة وفقاً للإجراءات النظامية.
15.    التوصية بالتعاقد مع الخبراء، والباحثين، ومساعدي الباحثين، لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث العلمية.
16.    تعزيز أخلاقيات البحث العلمي، ونشر ثقافة النزاهة العلمية بين الباحثين.
17.    إنشاء قاعدة معلومات للأبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة، وتبادل المعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.
18.    إعداد مشروع ميزانية الإدارة التنفيذية، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضه على المجلس العلمي بناءً على توصية اللجنة الدائمة.
19.    أي مهمات أخرى تحددها القواعد التنفيذية.


الفصل الرابع - الابتكار

المادة الثامنة

مع مراعاة ما يقضي به النظام، للجامعة إنشاء إدارة تنفيذية تعنى بالابتكار ولها الجمع بين الابتكار والبحث العلمي أو ريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية الجامعة وأهدافها وتوجهاتها، وتحدد القواعد التنفيذية مهام الإدارة بما يتفق مع النظام وأحكام هذه اللائحة.


المادة التاسعة

يجوز أن يتبع الإدارة التنفيذية المعنية بالابتكار مراكز متخصصة بناءً على المجالات الابتكارية التي تهتم بها الجامعة، وفقاً لما يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة، وتوصية المجلس العلمي.


المادة العاشرة

 يهدف الابتكار في الجامعات إلى تحفيز ومشاركة منسوبي الجامعة بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة على تقديم أفكارهم وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية وتعزيز ثقافة الابتكار وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1.    الاستفادة من الشراكات والتعاون لتطوير البحث والابتكار.
2.    ترجمة وتسويق الاكتشافات البحثية ذات التأثير على المجتمع والصناعة.
3.    تعزيز حقوق الملكية الفكرية للجامعة.
4.    تسهيل تطبيق الأفكار المبتكرة ونقلها واستغلالها.
5.    المساهمة في نقل الابتكارات الواعدة من الجامعة إلى المجتمع الخارجي والصناعة.
6.    تسويق الابتكارات والأفكار البحثية المتميزة.
7.    تعزيز العلاقة بين الجامعة والمستثمرين والمبتكرين.
8.    دعم المشاريع البحثية التي تبدأ بفكرة مبتكرة، أو تقود إلى الابتكار.
9.    بناء منظومة محوكمة للابتكار في الجامعة.


الفصل الخامس - معاهد ومراكز البحوث والابتكار

المادة الحادية عشرة

تنشأ مراكز البحوث والابتكار وفقاً لأحكام النظام بما يتفق مع رؤية الجامعة وطبيعة نشاطها.


المادة الثانية عشرة

تراعي الجامعة عند طلب إنشاء مراكز البحوث والابتكار أهمية المركز وأهدافه التي تخدم الأولويات البحثية والميز النسبية للجامعة، وهي إما مراكز ابتكار، أو مراكز بحثية مرتبطة بالكليات حسب تخصصاتها، أو مراكز بحثية متخصصة، أو مراكز تميز بحثي، ويهدف إنشاؤها إلى:
1.    الإسهام في تحقيق الاستراتيجية البحثية بالجامعة.
2.    تقديم الحلول للقضايا المتعلقة بمجال تخصصاتها.
3.    دعم الاقتصاد الوطني المبني على البحث والابتكار.
4.    تشجيع الاستثمار المبني على البحث والابتكار.
5.    بناء الكفاءات والكوادر المتميزة في البحث والابتكار.
6.    تقديم دورات وشهادات معتمدة، ولمركز التميز البحثي منح درجات دبلوم بموافقة من مجلس الجامعة.


المادة الثالثة عشرة

يجوز أن ينشأ في الجامعة معهد بحثي متخصص أو أكثر، وفقاً لأحكام النظام، على أن يراعى عند الإنشاء ما يلي:
1.    أن يتوافق إنشاؤه مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وطبيعة نشاطها.
2.    ألا يتعارض إنشاؤه مع الوحدات الأكاديمية أو المراكز البحثية القائمة بالجامعة.
3.    أن يرافق طلب الإنشاء شواهد تميز الجامعة البحثي وتوافر الكوادر البشرية المميزة، والبنية التحتية المتكاملة.


المادة الرابعة عشرة

يهدف إنشاء معاهد البحوث المتخصصة إلى ما يلي:
1.    البحث على نطاق أوسع من المراكز وفي مجالات متعددة ومتقاربة.
2.    منح درجات علمية في الدراسات العليا في برامج محددة يتميز فيها المعهد، وبما يتفق مع اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية التي تطبق على الجامعة.
3.    بناء شراكات مع القطاع العام والخاص والتعاون مع مراكز الأبحاث والمعاهد العالمية والمحلية في مجال التخصص.
4.    التوجه نحو البحوث البينية المترابطة في مجال عمل المعهد.
5.    خدمة الأولويات الوطنية التنموية.
6.    تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للجامعة.


المادة الخامسة عشرة

يحدد القرار الصادر من مجلس الجامعة بطلب إنشاء مراكز ومعاهد البحث والابتكار - وفقاً لأحكام النظام - اختصاصات وحوكمة كل مركز أو معهد والقواعد التي يسير عليها بحسب طبيعته ونشاطه وأهدافه وتبعيته الأكاديمية والفنية والإدارية.


الفصل السادس - الكراسي البحثية

المادة السادسة عشرة

تُشكل في الجامعة لجنة دائمة للكراسي البحثية بقرار من مجلس الجامعة برئاسة النائب وعضوية عدد ممن يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مجال البحث العلمي والكراسي البحثية من داخل الجامعة أو خارجها، ويجوز إضافة ممثلين من القطاع العام والخاص.


المادة السابعة عشرة

تنشأ الكراسي البحثية، وتوضع لوائحها بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية بالجامعة.


المادة الثامنة عشرة

تنشأ الكراسي الدولية في الجامعة بناءً على مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون بين الجامعة والمؤسسة الأجنبية الحاضنة للكرسي وفقاً لإجراءات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الأجنبية. 


المادة التاسعة عشرة

مع عدم الإخلال بصلاحية المجالس واللجان الأخرى في الجامعة، تتولى اللجنة الدائمة للكراسي البحثية ما يلي:
1.    اقتراح القواعد المنظمة لكراسي البحث، ورفعها إلى مجلس الجامعة.
2.    إقرار السياسات المالية لكراسي البحث.
3.    إقرار آلية اختيار المشرفين وأساتذة الكراسي.
4.    التوصية بأسماء المشرفين وأساتذة الكراسي.
5.    التوصية بإنشاء أو استمرار أو إيقاف كراسي البحث في الجامعة.
6.    اقتراح الصلاحيات والهيكل التنظيمي والإداري لكل كرسي ورفعها إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
7.    اقتراح الميزانية السنوية الخاصة بكراسي البحث، ودراسة حسابها الختامي.
8.    إقرار تقارير الأداء العام لكراسي البحث.
9.    مناقشة التقرير السنوي لكراسي البحث، ورفعه إلى مجلس الجامعة.


المادة العشرون:

يهدف إنشاء كراسي البحث إلى ما يلي:
1.    تحقيق إضافة نوعية للبحث العلمي والابتكار في مجال تخصص الكراسي. 
2.    تعزيز المكانة العلمية للمملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، ودعم توجهاتها في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية.
3.    تنمية الشراكة مع المجتمع ومؤسساته، وإذكاء نتاج البحث العلمي.
4.    تعزيز المعرفة العلمية وإيجاد الحلول لبعض المشكلات القائمة التي لها أثر اجتماعي واقتصادي على المستوى المحلي والعالمي.
5.    المساهمة في دعم وخدمة الاستراتيجيات والخطط والأهداف التنموية وبرامج التنمية المستدامة.
6.    المساهمة في نقل وتوطين التقنية بالمملكة.
7.    تحقيق الأهداف الخاصة التي من أجلها أنشئ الكرسي.


المادة الحادية والعشرون

يشترط لإنشاء الكرسي الدولي ما يلي:
1.    أن يتوافق مع هوية المملكة وارتكازها على تعاليم الإسلام ووسطيته وجهودها في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات العالمية.
2.    أن يكون لدى الكرسي خطة بحثية واضحة ومحدد بها المنهجيات للدراسات والبحوث التي يقوم بها الكرسي.
3.    أن يكون للكرسي إضافة علمية جديدة، ويرفع من مكانة المملكة بالأوساط العالمية والمعرفية.
4.    أن يسهم الكرسي في تنمية العلاقات والتواصل الحضاري والثقافي والعلمي ونشر المفاهيم السمحة ونشر اللغة العربية.


المادة الثانية والعشرون

يشترط أن تكون المؤسسة الدولية الحاضنة للكرسي ذات سمعة وتميز علمي وبحثي مرموق بمجال الكرسي وأن تتماشى مع هوية وتوجهات المملكة.


المادة الثالثة والعشرون

يجب أن يتضمن طلب إنشاء الكرسي سواءً من الجامعة، أو من الجهة الممولة تقديم خطة استدامة مالية تضمن استمرارية نشاط الكرسي وفاعليته.


المادة الرابعة والعشرون

دون الإخلال بشروط الممول، يكلف المشرف على الكرسي وأستاذ الكرسي من بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في مجال اختصاص الكرسي، بقرار من رئيس الجامعة، وذلك بناءً على توصية اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.


المادة الخامسة والعشرون

يتولى المشرف على الكرسي المهام التالية:
1.    تقديم الخطة التشغيلية السنوية للكرسي، والإشراف على تنفيذها.
2.    تشكيل الفريق البحثي بالكرسي (باحثين-فنيين-إداريين-طلبة)، بناءً على توصية أستاذ الكرسي.
3.    إعداد التقارير الخاصة بأداء فريق العمل بالكرسي.
4.    الإشراف والمتابعة على سير كافة الأعمال الإدارية.
5.    تمثيل الكرسي لدى جميع الوحدات داخل الجامعة.
6.    الرفع بطلب تأمين احتياجات الكرسي كالمواد والأجهزة.
7.    رفع التقارير الفنية والمالية الدورية والنهائية للكرسي إلى اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.
8.    أي مهام أخرى تحددها اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.


المادة السادسة والعشرون

يحدد مجلس الجامعة آلية توزيع صلاحيات المسؤولين بمنظومة كراسي البحث، بما يتناسب مع هيكلها التنظيمي.


المادة السابعة والعشرون

1.    يكون لكراسي البحث في الجامعة حساب رئيسي مستقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، تودع به جميع إيرادات الكراسي، ولها فتح حسابات فرعية لكل كرسي، ويصرف منه على كراسي البحث وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المقرة من مجلس الجامعة.
2.    السنة المالية لكراسي البحث هي السنة المالية للجامعة.
3.    يمول تأسيس كراسي البحث من عقود التمويل المبرمة مع الغير، ويجوز تمويلها من ميزانية الجامعة أو من أوقافها.
4.    دون الإخلال بشرط الممول، يجوز لكرسي البحث القيام ببعض الأعمال التي تتناسب مع تخصصه، وذلك لتنمية إيراداته وضمان الاستدامة المالية من خلال:
أ. التمويل الذاتي من خلال الحصول على دعم البحوث والمشاريع الوطنية والدولية من جهات التمويل من داخل وخارج الجامعة.
‌ب. الإيرادات الناتجة عن القيام بمشاريع البحوث، أو حقوق الملكية الفكرية أو الدراسات، أو الخدمات العلمية والاستشارية.
‌ج. إيرادات الكرسي مما يعقده من ندوات ودورات ومؤتمرات وورش عمل أو مطبوعات.
5.    يحدد مجلس الجامعة وفق لائحة الكرسي أو القواعد التنفيذية لهذه اللائحة، نسبة مبلغ التمويل لمواجهة الأعباء الإدارية لكراسي البحث.


المادة الثامنة والعشرون

يكون الصرف على الكراسي بناءً على العقد المبرم مع المانح، أو الممول، والقواعد التنفيذية المحددة للصرف على الكراسي البحثية، وذلك على النحو التالي: 
1.    إعداد ميزانية إجمالية لكراسي البحث، من واقع ميزانية كل كرسي بحث، وبما لا يتجاوز مبلغ التمويل المتاح لكل كرسي. 
2.    تأمين الأجهزة والمعدات التي يحتاجها الكرسي، بناء على موافقة اللجنة الدائمة للكراسي البحثية بالجامعة، حسب الميزانية المعتمدة للكرسي.  
3.    الصرف من الميزانية المعتمدة للكرسي عن طريق دفعات مقدمة، وتصرف المبالغ تباعاً حسب الإنجاز المحقق. 
4.    تستخدم مبالغ الدفعات المقدمة في الصرف على البنود التالية: 
‌أ. تمويل البحوث والدراسات التابعة للكرسي.
‌ب. تأمين التجهيزات البحثية والمستلزمات المعملية اللازمة لعمل الكرسي. 
‌ج. الصرف على الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات، والمكافآت الخاصة بفريق العمل بالكرسي.
‌د. المصروفات التشغيلية والإدارية للقائمين على كرسي البحث.
ه. أي مصارف أخرى تحددها لائحة كرسي البحث المقرة من مجلس الجامعة أو القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.


المادة التاسعة والعشرون

لا يجوز دعم أي كرسي أصبح متوقفاً أو لم يعد له أي نشاط أو لعدم توفر أي معلومات حوله، سواءً كان ذلك بسبب إنشائه ضمن اتفاقية محددة زمنياً وانتهت أو كان على شكل هبة لمرة واحدة.


الفصل السابع - الإنفاق والتمويل البحثي

المادة الثلاثون

للجامعة من خلال مجلس الجامعة أو من يفوضه القيام بالبحوث العلمية وعقد الاتفاقيات البحثية الخاصة وإدارة المبادرات البحثية المعنية بالبحث العلمي والابتكار للجهات داخل المملكة أو خارجها مقابل مبالغ مالية، وتدرج المخصصات المالية لهذه البحوث والمبادرات في حساب رئيسي مستقل في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل بالمملكة، ويصرف منه على الأبحاث والمبادرات والبرامج المعتمدة التي يتم الاتفاق عليها.


المادة الحادية والثلاثون

يتم الإنفاق على البحوث الممولة من ميزانية الإدارة التنفيذية، أو من ميزانية المبادرات والبرامج المعتمدة، أو من التعاقدات والاتفاقيات، أو أي مصادر أخرى، وذلك وفقاً للميزانية المعتمدة والمقدمة لكل بحث أو مشروع، وبما يتفق مع شروط كل برنامج حسب العقد الموقع مع الفريق البحثي.


المادة الثانية والثلاثون

يجوز أن يصرف للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين والمحكمين والمصححين اللغويين ومحرري المجلات العلمية ولكل من يتعلق عملهم بالبحث العلمي والابتكار على تقييم المقترحات والتقارير والكتب والموسوعات والمخطوطات مكافأة تتناسب مع ما يصرف لمثل هذه الأعمال، تحددها القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.


المادة الثالثة والثلاثون

يجوز للجامعة منح الباحثين المتميزين، والبحوث والاختراعات المتميزة، حسب المعايير التي يقرها مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي شهادة تقدير وجوائز ومكافآت مالية، ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث، وتوزع المكافأة بينهم وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس العلمي، ووفق الموازنة المعتمدة.


الفصل الثامن - البحوث المدعومة من جهات خارجية

المادة الرابعة والثلاثون

تتولى الإدارة التنفيذية متابعة سير البحث، وتزويد الجهات الداعمة بتقارير دورية حسب الاتفاق، ويجوز للجنة الدائمة أو من تفوضه - بناءً على توصية الإدارة التنفيذية - تعليق البحث أو إلغائه، وإيقاف الصرف عليه إذا لم يفِ الباحث بالتزاماته حسب الخطة المعتمدة.


المادة الخامسة والثلاثون

لا يجوز للجامعة أو الباحث تعديل نطاق البحث المدعوم وخطته المعتمدة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الجهة الداعمة.


المادة السادسة والثلاثون

يجوز التعاقد مع باحثين بعقود لفترة زمنية محددة؛ لغرض إجراء البحوث المدعومة بعقود خارجية، بشرط ألا تتجاوز مدة العقد مع الباحثين المدة المحددة للبحوث المدعومة من جهة خارجية، وأن يكون الالتزام المالي لتلك العقود من ضمن ميزانية البحث المدعوم خارجياً.


المادة السابعة والثلاثون

تخضع أعمال البحوث المدعومة بهبات خارجية للقواعد المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا السارية على الجامعة، وتخضع البحوث العلمية التي تقدمها الجامعة للجهات الداخلية أو الخارجية-بما لا يخل بأهداف الجامعة أو رسالتها- للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.


الفصل التاسع - الإنتاج العلمي وحقوق الملكية الفكرية

المادة الثامنة والثلاثون

تدعم الجامعة نشر الإنتاج العلمي بصوره المختلفة كالكتب، والأبحاث والتقارير العلمية، ورسائل الماجستير والدكتوراة، ويقر مجلس الجامعة القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بالإنتاج العلمي بناءً على اقتراح المجلس العلمي.


المادة التاسعة والثلاثون

ينظر المجلس العلمي فيما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة: بحثاً، أو تأليفاً، أو ترجمة، أو تحقيقاً، على أن يكون متسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً بالأصالة.


المادة الأربعون

تُنشر البحوث المدعومة وفق العلاقة التعاقدية بين الجامعة والجهة الممولة، وبما لا يخل بحقوق الطرفين، وملكيتهما لأي حقوق ناتجة عن البحث، كحقوق الملكية الفكرية.


المادة الحادية والأربعون

لا يجوز لمن يرتبط بالجامعة وظيفياً، أن يستخدم عند نشره بحثاً - ممولاً من الجامعة أو استخدمت فيه الأدوات المتاحة من قبل الجامعة- غير انتماء الجامعة التي يعمل بها، ولا يجوز إضافة انتماء آخر، إلا وفق الضوابط التي تحددها الجامعة.


المادة الثانية والأربعون

يشترط عند تمويل الأبحاث من الجامعة أو من جهة خارجية أن يكون الانتماء وفقاً لما يلي:
1.    إذا كانت جهة التمويل هي الجامعة، فعلى الباحث الالتزام بأن تكون الجامعة هي الانتماء المرجعي الوحيد في بحثه المنشور، دون إضافة أي جهة أخرى.
2.    إذا كانت جهة التمويل خارجية، فعلى الباحث إضافة انتمائه للجامعة ما لم يقيد ذلك بشرط من جهة التمويل.


المادة الثالثة والأربعون

تشجع الجامعات باحثيها على الإنتاج البحثي عالي الجودة، وتقوم بتوجيه الأبحاث ومخرجاتها من خلال اعتماد ضوابط تعمل على توطينها وترفع من جودتها، على أن يكون صرف الدعم فقط على الأبحاث داخل الجامعة، ولا تصرف على أبحاث تجرى خارج الجامعة، إلا وفق الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، وذلك وفقاً لما يلي:
1.    أن تكون نتائج الأبحاث منشورة في مجلات ذات معامل التأثير العالي، والمصنفة في تصنيف النشر السائد.
2.    الأبحاث الموطنَّة التي تكون فيها نسبة الباحثين من الجامعة أكثر من (٥٠٪) على أن يكون الباحث الأول، أو الباحث المراسل من الجامعة.
3.    الأبحاث التي تكون فيها شراكة عالمية مع باحثين متميزين وذو معامل استشهاد موزون عالي وعلى أن يكون الباحث الأول أو الباحث المراسل من الجامعة.
4.    أن يتم إجراء الأبحاث في الجامعة، أو بتعاون مع مؤسسات بحثية، أو علمية، أو جهات أخرى ذات علاقة.
5.    لا يتم دعم البحوث التي يكون نشرها في المجلات غير المصنفة.


المادة الرابعة والأربعون

يقر مجلس الجامعة سياسة الجامعة لحقوق الملكية الفكرية بناءً على توصية المجلس العلمي على أن تتوافق هذه السياسات مع الأنظمة واللوائح في المملكة.


المادة الخامسة والأربعون

للجامعة إنشاء مكاتب نقل التقنية أو ترخيص التقنية، وحاضنات أو مسرعات أعمال، ومساحات عمل مشتركة؛ من أجل تأمين البيئة المحفزة للابتكار، إدارة وتسجيل حقوق الملكية الفكرية واستثمارها، وتأسيس الشركات مع الجهات الداعمة الخارجية والباحثين الذين أنتجوا حقوق ملكية فكرية؛ من أجل الاستثمار المشترك لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن البحث العلمي، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.


الفصل العاشر - النزاهة العلمية

المادة السادسة والأربعون

تعمل الجامعة على تعزيز النزاهة العلمية للنشاطات البحثية والابتكارية وأن تتحقق من مصداقيتها ونزاهتها وخلوها من أي ممارسات تُخل بالأمانة السلوكية العلمية، وبالأخلاقيات المرعية في المجال البحثي، ومتوافقة مع المعايير العالمية، ويشمل الممارسات البحثية كل الممارسات سواء ما يتعلق بسوء السلوك البحثي، أو أخلاقيات البحث العلمي.


المادة السابعة والأربعون

تشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة دائمة للنزاهة العلمية برئاسة النائب ويراعى في تشكيلها الحياد والاستقلال والتخصص في المجالات البحثية المختلفة على أن يكون من بينهم متخصص في مجال الأنظمة، تتولى ضمان توافق أنشطة البحث العلمي والابتكار مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والأخلاقيات المهنية المرعية وخلوها من أي ممارسات أو أعمال تُخل بالأمانة السلوكية العلمية ونزاهتها.


المادة الثامنة والأربعون

يضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية النزاهة العلمية، وتحدد القواعد المخالفات والجزاءات المترتبة على سوء السلوك البحثي، على أن تكون الجزاءات التأديبية وفقاً للمقرر نظاماً حسب النظام الوظيفي الذي يخضع له المخالف.


الفصل الحادي عشر - المجلات العلمية

المادة الرابعة والخمسون

يعين مجلس الجامعة بناءً على توصية المجلس العلمي هيئة التحرير، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، على ألا تقل الدرجة العلمية لرئيسها عن أستاذ، ويجوز أن ينضم لعضوية هيئة التحرير من يحمل شهادة الدكتوراة أو من ذوي الخبرة البحثية من خارج الجامعة سواءً من داخل المملكة أو خارجها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في عضو هيئة التحرير.


المادة الخامسة والخمسون

لعضو هيئة التدريس أو الباحثين المنتسبين للجامعة قبول عضوية الهيئات الاستشارية والتحريرية للمجلات العلمية المحلية، كما يجوز قبول عضوية الهيئات الاستشارية والتحريرية للمجلات العلمية العالمية على أن تكون المجلة تخصصية وأكاديمية دولية ومدرجة بالتصنيفات العالمية المعتبرة، ومنها:
1.    أن تكون المجلات صادرة من هيئة علمية عالمية ذات علاقة بالنشر، وتعتمد نظام التحكيم العلمي للبحوث المنشورة.
2.    أن تكون المجلات واضحة الارتباط والأهداف والمرجعية.
3.    أن تتناسب آليات وجودة النشر مع الضوابط المعتمدة من مجلس الجامعة لهذه النوعية من المجلات.
4.    أن يكون للمجلات موقع إلكتروني موثق ورقم إسنادي وإصدار ورقي أو إلكتروني أو هما معاً.
وتحدد القواعد التنفيذية الإجراءات التفصيلية لهذه المادة على أن يكون من بينها إجراءات الموافقة على العضوية وفقاً لمصفوفة الصلاحيات.


المادة السادسة والخمسون

للجامعة أن تنشئ حساباً رئيسياً مستقلاً في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع به إيرادات جميع المجلات، ولها فتح حسابات فرعية لكل مجلة، ويصرف منه على الأعمال ذات العلاقة بالنشر والتحرير والاشتراكات بالقواعد العالمية لمعلومات النشر أو أي أعمال لها علاقة مباشرة بالنشر، وبما يحقق تنمية واستدامة الإيرادات الذاتية للجامعة.


المادة التاسعة والأربعون

تصدر المجلات العلمية وفقاً لأحكام النظام الذي تخضع له الجامعة.


المادة الخمسون

تكون المجلات العلمية مطبوعة أو إلكترونية أو كلاهما، كما يجوز أن يكون النشر في المجلات بمقابل مالي.


المادة الحادية والخمسون

مع عدم الإخلال بأحكام النظام وأحكام هذه اللائحة يقر مجلس الجامعة قواعد عمل المجلات العلمية بناءً على توصية المجلس العلمي، على أن يراعى عند إقرار هذه القواعد أن تتضمن ما يلي: 
1.    ضوابط وشروط ومسوغات إنشاء المجلات العلمية داخل الجامعة بما يتفق مع الجامعة وتوجهاتها.
2.    آليات متابعة المجلات العلمية للجامعة وإغلاقها.
3.    آليات تكوين هياكل التحرير والإدارة والهيئة الاستشارية للمجلات العلمية.
4.    الصلاحيات والاختصاصات لهيئة التحرير والإدارة الفنية.
5.    قواعد النشر والسياسات العامة لكل مجلة علمية منشأة.
6.    الحوكمة الإدارية والمالية للمجلات العلمية.


المادة الثانية والخمسون

تصدر المجلة في أحد التصنيفات التالية: 
1.    مجلة متخصصة تهتم بنشر الأبحاث النظرية والتطبيقية والتقارير والمراجعات العلمية الأصيلة وما يدرج في النشر العلمي المحكم وحكمه في تخصص علمي واحد.
2.    مجلة بينية تكاملية تهتم بنشر الأبحاث النظرية والتطبيقية والتقارير والمراجعات العلمية الأصيلة وما يدرج في النشر العلمي المحكم وحكمه في تخصصات بينية تكاملية.


المادة الثالثة والخمسون

يشترط عند إنشاء المجلة العلمية في الجامعة ما يلي:
1.    تحديد رؤية المجلة وأهدافها.
2.    أن تكون أداة نشر نوعية في مجالها محلياً وعالمياً.
3.    ألا يقل عدد المتخصصين في مجال المجلة في الجامعة عن ثلاثة على الأقل بدرجة أستاذ مشارك، وواحد بدرجة أستاذ.
4.    أن يتناسب اسم المجلة وتصنيفها مع مجال اهتمام المجلة العلمي وتخصصها.
5.    التوافق مع التوجهات البحثية العامة للجامعة.
6.    أي شروط أخرى تحددها القواعد التنفيذية.


الفصل الثاني عشر - أحكام عامة

المادة السابعة والخمسون

يجوز للجامعة الموافقة على التعاقد مع باحثين ما بعد الدكتوراة وتحدد القواعد التنفيذية شروط وإجراءات التعاقد.


المادة الثامنة والخمسون

مع مراعاة أحكام النظام ولوائحه، يضع مجلس الجامعة بناءً على اقتراح المجلس العلمي القواعد، والإجراءات المنظمة للبحوث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي.


المادة التاسعة والخمسون

1.    لمجلس الجامعة الموافقة على زيارات يقوم بها باحثوها للمؤسسات العلمية الخارجية، بهدف إثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها، وتنمية القدرات البحثية للباحثين في الجامعة.
2.    تعمل الجامعة على تعزيز برامج زيارات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع المؤسسات المحلية والأجنبية.


المادة الستون

يجوز للجامعة الموافقة على استضافة الأساتذة الزائرين الذين لهم رغبة في قضاء كامل أو بعض مدة تفرغهم العلمي بالجامعة وفقاً للقواعد الإجراءات التي يضعها مجلس الجامعة.


المادة الحادية والستون

لمجلس الجامعة خفض العبء التدريسي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، بما يتناسب مع طبيعة المشروع البحثي والرتبة العلمية للباحث.


المادة الثانية والستون

دون الإخلال بالعقود والاتفاقيات، تُعد كافة الأدوات والأجهزة والمعدات التي يتم شراؤها في إطار المشروعات البحثية والكراسي البحثية ملكاً للجامعة، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الجامعة.


المادة الثالثة والستون

يتم التعامل مع الأمور المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأخلاقيات البحث العلمي، واستثمار مخرجات البحث، وفقاً للوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة.


المادة الرابعة والستون

تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (2/ 10/ 1419) وتاريخ 6/ 2/ 1419هـ ومحل القواعد المنظمة لعمل كراسي البحث العلمية السعودية الدولية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (7/ 70/ 1433) وتاريخ 1/ 7/ 1433هـ.


المادة الخامسة والستون

مع مراعاة أحكام النظام يضع مجلس الجامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.


المادة السادسة والستون

 دون الإخلال بالعقود والاتفاقيات القائمة، يُعمل بهذه اللائحة بعد (90) يوماً من تاريخ إقرارها، ويُلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.


المادة السابعة والستون

لمجلس شؤون الجامعات حق تفسير مواد هذه اللائحة.


المادة الثامنة والستون

ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه لوائح مجلس شؤون الجامعات، وفق أحكام النظام الذي تخضع له الجامعة.