نظام
13 يوليو 2025
تحميل المرفق

القواعد المنظمة للمجالس الاستشارية الدولية في الجامعات الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (1/ 5/ 1443) في اجتماعه (الخامس) المعقود بتاريخ 20/ 4/ 1443هـ
 

الفصل الأول - التعريفات والأهداف

المادة الأولى

المجلس: المجلس الاستشاري الدولي.
الجامعة: الجامعة التي ينشأ فيها المجلس.
العضو: عضو المجلس من السعوديين وغير السعوديين.
القواعد: القواعد المنظمة للمجالس الاستشارية الدولية في الجامعات.


المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم آلية إنشاء المجلس وتشكيله، وتحديد مهامه، وتنظيم أعماله، وشؤونه المالية.


الفصل الثاني - إنشاء المجلس وأهدافه وتشكيله

المادة الثالثة

  للجامعة إنشاء المجلس بقرار من مجلس شؤون الجامعات وتوصية مجلس الجامعة، ويرتبط تنظيمياً برئيس الجامعة.


المادة الرابعة

  يهدف المجلس إلى تطوير الجامعة في المجالات المختلفة لتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً، وإضافة منظور عالمي واستراتيجي إلى أدائها البحثي، والإسهام في تطوير منظومة التعليم والتعلم بالجامعة، ودفع جهود الابتكار فيها، وتحقيق التفوق التنافسي لها على الصعيد العالمي.


المادة الخامسة

1.    يتم تشكيل المجلس بقرار من مجلس الجامعة، ويتكون من رئيس الجامعة -رئيساً- وأعضاء لا يقل عددهم عن (10) أعضاء ولا يزيد عن (20) عضواً، على ألا يقل عدد الأعضاء الدوليين غير السعوديين عن (%70).
2.    تستكمل الموافقات الرسمية والإجراءات النظامية اللازمة حيال أسماء المرشحين قبل العرض على مجلس الجامعة.
3.    تكون مدة تشكيل المجلس سنتين قابلة للتجديد.
4.    يراعى عند اختيار الأعضاء ما يلي: 
‌أ.    أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة المتميزة في مجال اختصاصهم.
‌ب.    تنوع تخصصاتهم العلمية والمهنية.
‌ج.    تنوع تمثيلهم للقطاعات ذات الصلة بأهداف الجامعة ورؤيتها.
‌د.    التنوع في دول الأعضاء، وبما لا يتجاوز (3) أعضاء من الدولة الواحدة.
‌ه.    ألا يكون من منسوبي الجامعة.
 


الفصل الثالث - مهام المجلس واجتماعاته

المادة السادسة

يتولى المجلس المهام التي تحقق أهدافه، ومنها:
1.    مراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة وإبداء الرأي والتوصيات حيالها.
2.    اقتراح المبادرات الاستراتيجية التطويرية للجامعة إدارياً وأكاديمياً ومالياً.
3.    إبداء الرأي حيال الشراكات الاستراتيجية بين الجامعة والمؤسسات التعليمية والإنتاجية محلياً وإقليماً ودولياً.
4.    تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي والتكنولوجي.
5.    تقديم مقترحات حول تنويع موارد الجامعة المالية، وتعزيز أذرعها الاستثمارية.
6.    تعزيز نقل وتوطين التقنية ودعم الابتكار بالجامعة.
7.    تقديم المشورة والرأي فيما يحال له من موضوعات.


المادة السابعة

‌أ.    يجتمع المجلس مره سنوياً على الأقل ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يُنيبه.
‌ب.    يقترح رئيس المجلس أو أحد أعضائه -بعد موافقه رئيس المجلس- الموضوعات التي تعرض على المجلس.
‌ج.    للمجلس بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، دعوة من يرونه لحضور الاجتماعات ليفيدهم بما لدية من معلومات وإيضاحات على بعض الموضوعات دون أن يكون له حق التوصية عليها.
‌د.    تراعى الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (567) وتاريخ 10/ 9/ 1438هـ لاجتماعات المجلس التي تعقد خارج المملكة.


المادة الثامنة

‌أ.    يكون للمجلس أميناً يرشحه رئيس المجلس من منسوبي الجامعة، من ذوي الخبرة الإدارية والأكاديمية، ويصدر قرار تكليفه من رئيس المجلس.
‌ب.    يتولى أمين المجلس الأعمال المتعلقة بتنظيم الاجتماعات وتوثيقها، بما في ذلك إعداد جدول اجتماعاته وموضوعاته بناءً على توجيهات رئيس المجلس، وتبليغ الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، وجداول الأعمال، وإعداد محاضر الاجتماعات، وصياغة التوصيات الصادرة عنها، وإبلاغها للجهات المعنية بها، وحفظها.


الفصل الرابع - النظام المالي

المادة التاسعة

1.    تتكفل الجامعة بتكاليف السفر من تذاكر إركاب بالطائرة على درجة رجال الأعمال، والإقامة، والإعاشة والمواصلات، لأعضاء المجلس لحضور الاجتماعات في حال عقد الاجتماع حضورياً.
2.    تصرف مكافأة مالية - من الإيرادات البديلة للجامعة - لكل من رئيس المجلس وأعضائه وأمينه عن كل اجتماع يتم حضوره بواقع (20,000) ريال، على ألا يتجاوز إجمالي المكافأة (100,000) ريال في السنة المالية الواحدة.


الفصل الخامس - أحكام عامة

المادة العاشرة

    يلتزم عضو المجلس بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، حتى بعد انتهاء عضويته، وألا يكون هناك تعارض في المصالح فيما يقدمه من رأي.


المادة الحادية عشرة

  كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه والقرارات والأوامر النافذة في المملكة.


المادة الثانية عشرة

تسري أحكام هذه القواعد على الجامعات المستمرة بتطبيق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/ 6/ 1414ه.


المادة الثالثة عشرة

يُقر مجلس الجامعة ما يلزم من ترتيبات لتنفيذ هذه القواعد.


المادة الرابعة عشرة

لمجلس شؤون الجامعات حق تفسير هذه القواعد.


المادة الخامسة عشرة

يُعْمَل بهذه القواعد من تاريخ إقرارها من مجلس شؤون الجامعات.