القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية الصادرة بقرار معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم (4500458230) وتاريخ 11/4/1445هـ
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/3/1441هـ.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (4/16/45) وتاريخ 14/2/1445هـ.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.
المادة الثانية
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (12) من المادة (السابعة) من النظام، وما نصت عليه المادة (الرابعة) من اللائحة، يقدم طلب إنشاء فرع الجامعة وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة، مرفقاً به جميع متطلبات إنشاء فرع الجامعة، والمستندات، والوثائق اللازمة التي تثبت ذلك بما فيها السجل التجاري، ووثيقة التأسيس للكيان النظامي لفرع الجامعة، أو رخصة مؤسسة غير ربحية، أو موافقة وزارة الاستثمار للمستثمر الأجنبي، والمستندات والوثائق التي تثبت الملاءة المالية والإمكانيات لإنشاء وتشغيل فرع الجامعة الأجنبية.
المادة الثالثة
يقدم طلب الحصول على ترخيص فرع الجامعة الأجنبية وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة، مرفقاً به شهادة من جهة هندسية تقبلها الأمانة العامة تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقة المعايير المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في منشآت ومرافق وتجهيزات فرع الجامعة الأجنبية.
المادة الرابعة
1. يصدر الترخيص لفرع الجامعة الأجنبية من الأمانة العامة لمدة خمس سنوات ويجدد وفقاً للنموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة.
2. يرفع طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بـ (90) يوماً على الأقل، ويكون تجديده -في حال استيفاء متطلبات التجديد- من تاريخ اليوم التالي مباشرة لتاريخ نهايته دون اعتبار لتاريخ رفع الطلب.
المادة الخامسة
يستكمل فرع الجامعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إبلاغه بقرار الموافقة على إنشاء فرع الجامعة الأجنبية متطلبات الحصول على الترخيص، قابلة للتمديد لمدة سنة بقرار من اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، وفي حال عدم استكمالها خلال المدة الأصلية ولم يتقدم بطلب التمديد، فللأمانة العامة التوصية بإلغاء الموافقة على إنشائه.
المادة السادسة
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من اللائحة يجب عند تقديم طلب إنشاء أو دمج أو إلغاء أو تعديل اسم كلية داخل فرع الجامعة الأجنبية التقيد بما يلي:
1. استكمال النموذج المعد والمعتمد لذلك من الأمانة العامة.
2. إثبات جدوى الطلب ومبرراته.
3. تقديم شهادة - في حالة الإنشاء أو الدمج - من جهة هندسية تقبلها الأمانة العامة تفيد بتوفر الاشتراطات ومطابقة المعايير المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في منشآت ومرافق وتجهيزات فرع الجامعة الأجنبية.
4. إرفاق الخطة الشاملة لمعالجة وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضررهم أكاديمياً من إلغاء الكلية أو دمجها.
المادة السابعة
1. يجب أن يتضمن طلب الموافقة على البرامج الدراسية تعبئة النموذج الخاص بذلك مرفقاً به نموذج إقرار الخطط الدراسية.
2. تتولى الأمانة العامة - بعد اكتمال مسوغات الطلب والموافقة عليه - إضافة البرنامج في سجل البرامج الخاص بفرع الجامعة.
3. يجب على فرع الجامعة الأجنبية بعد موافقة الأمانة العامة على البرنامج التحقق الدوري من توفر متطلبات تشغيل البرنامج كأعضاء هيئة التدريس ومصادر التعلم وغيرها، وإعداد تقرير بذلك، وتزود الأمانة العامة بنسخة منه.
المادة الثامنة
1. يجب أن يتضمن طلب إيقاف أو إلغاء البرنامج الدراسي ما يلي:
أ. تعبئة النموذج الخاص بذلك.
ب. إرفاق الخطة الشاملة لمعالجة وضع الطلاب المقيدين بما يضمن عدم تضررهم أكاديمياً.
2. تقوم الأمانة العامة بتحديث حالة البرنامج في سجل البرامج الخاص بفرع الجامعة من (مفعل) إلى (موقف) عند الإيقاف، وإلى (ملغى) عند الإلغاء.
المادة التاسعة
يلتزم فرع الجامعة عند إحداث أي تغيير في العقار يخالف الشهادة الهندسية أو أي بند فيها إبلاغ الأمانة العامة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، وتزود الأمانة العامة بنسخة من الشهادة الهندسية بعد إعادة إصدارها خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام.
المادة العاشرة
يجب على فرع الجامعة الأجنبية التي ترغب في إقامة الفعاليات العلمية تعبئة النموذج الخاص بذلك، واستكمال الإجراءات الإدارية وفقاً للتعليمات ذات العلاقة، بعد موافقة الأمانة العامة على ذلك.
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة تقدم الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية اللازمة لقيام فرع الجامعة الأجنبية بنشاطها، مثل: الضمان البنكي، أو وثيقة التأمين، أو أي ضمانات أخرى، على أن تكون صادرة من أحد المؤسسات المرخص لها في المملكة وتقبلها اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات الأجنبية.
المادة الثانية عشرة
يلتزم فرع الجامعة الأجنبية تزويد الأمانة العامة -عند طلبها- بالبيانات والوثائق والمعلومات التالية:
1.البيانات والوثائق والمعلومات الخاصة بالطلاب، ومن ذلك: (القبول، السجلات الأكاديمية، الشهادات والوثائق الصادرة، السلوك، الأوراق والدرجات المرصودة في الامتحانات).
2. السجلات والملفات الخاصة بمنسوبي فرع الجامعة الأجنبية، ومن ذلك: (العقود، الشهادات العلمية).
3. السجلات والملفات الإدارية الخاصة بفرع الجامعة الأجنبية.
4. البيانات والوثائق الأخرى التي تحددها الأمانة العامة.
المادة الثالثة عشرة
في حال تعثر أو توقف نشاط فرع الجامعة الأجنبية يحق للأمانة العامة نقل جميع البيانات والوثائق والمعلومات من فرع الجامعة الأجنبية إليها أو لجهة أخرى تحددها الأمانة العامة، ويتحمل فرع الجامعة الأجنبية المتعثرة أو الموقف نشاطها جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
المادة الرابعة عشرة
1. تشكل في الأمانة العامة بقرار من الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات اللجان التالية:
أ. لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية.
ب. لجنة النظر في التظلمات من قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية.
2. تكون مدة تشكيل كل لجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3. يحدد قرار تشكيل كل لجنة مهامها ورئيسها وأعضائها.
4. تتألف كل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل ممن يتمتعون بالتأهيل والخبرة المناسبة.
5. للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت.
6. تُعتمد قرارات اللجان من الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
7. تعد كل لجنة خلال (30) يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها آليات وإجراءات عملها وتعتمد من الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.
المادة الخامسة عشرة
1. تُحدد المخالفات والجزاءات وصلاحية توقيعها وفقاً للجدول المرفق بهذه القواعد.
2. تقوم الأمانة العامة بمراجعة جدول تصنيف المخالفات والجزاءات بغرض تحديثه.
3. يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وفقاً للاشتراطات والمعايير التي يحددها القرار الصادر بالجزاء.
4. يجوز أن يضمن القرار الصادر بالجزاء النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف، وذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها والآثار المترتبة عليها، على أن لا يتم النشر إلا بعد استنفاذ المدد النظامية للاعتراض.
جدول تصنيف المخالفات والجزاءات
م | المخالفة | درجة المخالفة | الجزاءات |
---|---|---|---|
1 | ممارسة النشاط قبل صدور الترخيص | جسيمة | إيقاف القبول في كافة البرامج والتوصية بإلغاء الموافقة على الإنشاء |
2 | عدم تزويد الأمانة العامة بالبيانات والوثائق والشهادات | جسيمة |
تطبق على أي من هذه المخالفات في المرة الأولى أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة عدا جزاء الإنذار الخطي وفي حال تكرارها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة بقرار اللجنة المختصة يشدد الجزاء، على أن يراعى تناسب الجزاء مع درجة المخالفة وتأثيرها
|
3 | البدء في قبول الطلاب في برنامج دون أخذ الموافقة من الأمانة العامة | جسيمة | |
4 | اختلاف محتوى الوثائق الصادرة من فرع الجامعة عن الوثائق المرخص لها من الأمانة العامة | جسيمة | |
5 | عدم تجديد الترخيص | جسيمة | |
6 | الإخلال بمعايير الجودة | جسيمة | |
7 | عدم الالتزام بشروط وقواعد وضوابط فتح البرامج الأكاديمية | جسيمة | |
8 | تعدد القضايا والمطالبات المالية والإدارية | جسيمة | |
9 | التضليل أو الغش أو الاستغلال | جسيمة | |
10 | الخروج عن الأهداف التعليمية والأكاديمية | جسيمة | |
11 | إقامة الفعاليات العلمية دون حصول على موافقات | جسيمة | |
12 | إيقاف النشاط أو تعديل النظام الأساسي أو نقل ملكيته دون أخذ موافقة مجلس شؤون الجامعات | جسيمة | |
13 | عدم التقيد بالإجراءات الأكاديمية | غير جسيمة | تطبق على أي من هذه المخالفات في المرة الأولى جزاء الإنذار الخطي، وفي حال تكرارها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة بقرار اللجنة المختصة يشدد الجزاء بأي من الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، على أن يراعى تناسب الجزاء مع درجة المخالفة وتأثيرها |
14 | زيادة أعداد القبول عن الطاقة الاستيعابية | غير جسيمة | |
15 | عدم التقيد بالمدد المنصوص عليها في اللائحة وقواعدها التنفيذية | غير جسيمة | |
16 | المخالفات الإدارية | غير جسيمة | |
17 | الامتناع أو التراخي في تنفيذ القرارات والتعليمات | غير جسيمة |