اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات
الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (2/9/1444)
المتخذ في الاجتماع التاسع المعقود بتاريخ 3/1/1444 ه، الموافق 1/8/2022م والمبلغ بالتعميم رقم (4400006843) وتاريخ 4/1/1444هـ
الفصل الأول التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الدراسات العليا: مرحلة دراسية أعلى من مرحلة البكالوريوس كالدبلوم العالي، أو الماجستير، أو الدكتوراه.
التصنيف: التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ27/ 1/ 1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
الإطار: الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 6/ 6/ 1441هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
النائب أو الوكيل المختص: نائب رئيس الجامعة، أو وكيل الجامعة المعني بشؤون الدراسات العليا في الجامعة، وفق الهيكل التنظيمي المقر للجامعة.
الإدارة التنفيذية: العمادة أو الإدارة أو الوحدة المسؤولة في الجامعة عن تنفيذ الإجراءات الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العليا، وفقاً للهيكل التنظيمي المقر للجامعة.
البرنامج: مجموعة المقررات الدراسية، والرسالة العلمية، وبحث التخرج، والاختبار الشامل، أو بعضها، التي يدرسها الطالب خلال مدة زمنية محددة؛ لنيل درجة علمية، أو شهادة عليا في مجال التخصص.
البرنامج المشترك: برنامج علمي يشترك فيه أكثر من قسم أو كلية من داخل الجامعة، أو من خارجها من المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات البحثية داخل المملكة، أو خارجها، بنواتج تعلم محددة.
الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية، أو الندوة العلمية الأسبوعية، أو الدرس السريري، أو درس التمارين التي لا تقل مدته عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسية.
المقرر: المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل على رقم ورمز ووصف للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متزامن معها، ويمكن الإعفاء من المتطلب السابق أو المتزامن بناءً على اختبار لنواتج تعلم محددة.
تأجيل القبول: إرجاء تاريخ بدء دراسة الطالب بعد صدور رقمه الجامعي، وقبل تسجيله أي مقرر دراسي، ويكون ذلك مرة واحدة، ولا يمكن حدوثه بعد بدء الدراسة.
تأجيل الدراسة: إيقاف الطالب سريان المدة المقررة - بحسب هذه اللائحة - للحصول على الدرجة العلمية بعد بدء دراسته.
الانسحاب: إنهاء الطالب علاقته بالجامعة المقيَّد بها بشكل نهائي، قبل إكماله برنامجه الدراسي.
إلغاء القيد: إنهاء الجامعة علاقتها بالطالب، قبل إكماله برنامجه الدراسي؛ لأسباب محددة نصت عليها هذه اللائحة.
إعادة القيد: إعادة الجامعة علاقتها بالطالب الذي أُلغي قيده.
الاختبار الشامل: اختبار المعارف والمهارات المتطلبة للحصول على درجات برامج الدراسات العليا (الدبلوم العالي/ الماجستير/ الدكتوراه)، وقد يكون الاختبار الشامل هو المؤهل النهائي لبعض هذه الدرجات عدا درجة الدكتوراه.
بحث التخرج: بحث قد يستغرق فصلاً دراسياً أو فصلين دراسيين، ويكون محدّد الموضوع، ويؤهّل للدرجة العلمية، ويكون مقرراً ضمن مقررات البرنامج.
الرسالة العلمية: الأطروحة العلمية، التي تُمثّل البحث ونتائجه، والتي أعدّها الطالب وقدّمها لغرض الحصول على الدرجة العلمية.
الفصل الثاني أهداف وسريان اللائحة
المادة الثانية
مع مراعاة أحكام لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية في الجامعات، تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الدراسات العليا في الجامعات، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، والإجراءات الأكاديمية لمراحل الدراسات العليا في الجامعة.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/ 6 /1414هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ.
الفصل الثالث أهداف الدراسات العليا
المادة الرابعة
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الآتي:
1. العناية بالدراسات والأبحاث المتقدمة، التي تخدم الأهداف الوطنية، والتوسع فيها، والعمل على نشرها.
2. الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها، عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث العلمي؛ للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة.
3. إتاحة الفرصة التعليمية لمواصلة الطلاب دراساتهم العليا محلياً.
4. تقديم المواد والبرامج المؤهلة للطلاب؛ للرفع من مستوى تأهيلهم وكفاءتهم؛ لتقديم الدراسات والأبحاث التي تخدم الوطن، وتسهم في إثراء تخصصاتهم.
5. استقطاب نخبة من الطلاب المتميزين من مختلف أنحاء العالم في أهم المجالات البحثية؛ للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، وإثراء التنوع الثقافي المطلوب في برامج الدراسات العليا.
6. إعداد وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة، التي يحتاجها المجتمع.
7. التشجيع على الإبداع والابتكار؛ لمسايرة متطلبات التطور المعرفي والتقني، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، وتوجيهه لمعالجة قضايا وتحديات التنمية المستدامة في المجتمع السعودي، والإقليمي، والعالمي.
8. تعزيز فرص التعاون والشراكات المختلفة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.
9. تنمية مخرجات الاقتصاد المعرفي؛ للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع السعودي.
الفصل الرابع المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا
المادة الخامسة
يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي:
1. أن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
2. أن يكون برنامج البكالوريوس - في ذات التخصص - حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدبلوم العالي أو الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير - في ذات التخصص - حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ لإقرار برنامج الدكتوراه.
3. أن يتوفّر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال برنامج الماجستير أو الدكتوراه، إضافة إلى توفر الإمكانات البحثية، من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها؛ لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
4. أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسبًا لضمان استمراريته، وألا يزيد عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن (25) طالباً.
5. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بـالآتي حسب الترتيب:
أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
ب. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية.
6. إيقاف القبول في برامج الماجستير والدكتوراه التي لا تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة خلال سنتين من تخرّج أول دفعة من البرامج.
الفصل الخامس تنظيم اللجنة الدائمة للدراسات العليا
المادة السادسة
تُشكل لجنة دائمة للدراسات العليا في الجامعة (اللجنة الدائمة)، وترتبط تنظيمياً بالنائب أو الوكيل المختص، وتكون برئاسته وعضوية كل من:
1. خمسة من عمداء الكليات والمعاهد، التي تقدم برامج دراسات عليا في الجامعة، ويراعى تنوع تخصصات الكليات والمعاهد.
2. عميد التطوير والجودة في الجامعة.
3. عميد، أو مدير، أو رئيس وحدة الإدارة التنفيذية، ويكون أميناً للجنة.
4. ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالدراسات العليا من داخل الجامعة أو من خارجها.
ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و (4) من هذه المادة، بقرار من مجلس الجامعة، بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة السابعة
تتولى اللجنة الدائمة وفق أحكام هذه اللائحة المهام الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
2. التوصية بالموافقة على شروط القبول لبرامج الدراسات العليا وتحديثها، بناءً على اقتراح مجالس الأقسام والكليات والمعاهد المختصة.
3. الإشراف على برامج الدراسات العليا المشتركة.
4. التوصية بإقرار برامج الدراسات العليا وتعديلها -بعد دراستها وتحكيمها- لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد المقترح من مجلس الكلية.
5. التوصية بإقرار الخطط الدراسية والمعايير التفصيلية لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم، وتأييد من مجلس الكلية، وفق معايير ومقارنات مرجعية دولية.
6. اقتراح معايير برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.
7. اقتراح القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.
8. الإشراف على تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية، من خلال لجان أو هيئات متخصصة من داخل الجامعة، أو من خارجها.
9. دراسة التقرير الشامل المعدّ من الإدارة التنفيذية عن برامج الدراسات العليا في الجامعة، ونتائج تقويم تلك البرامج، ورفعها إلى مجلس الجامعة.
10. التوصية بالموافقة على مقترحات مجالس الكليات فيما يتعلق ببرامج دراسية عليا تتوافق مع احتياجات المجتمع، وخطط ورؤى المملكة، والتوجهات العالمية؛ لإقرارها من مجلس الجامعة.
11. تأييد مقترحات تحديد الدرجات والشهادات العلمية، ومسمياتها باللغتين العربية والإنجليزية، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.
12. التوصية بأعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم كل عام دراسي في برامج الدراسات العليا لمجلس الجامعة، بناءً على اقتراح من مجالس الأقسام المختصة، وتأييد من مجالس الكليات.
13. اقتراح ضوابط تشكيل لجان الإشراف، ومناقشة الرسائل العلمية.
14. وضع الأطر العامة، والمعايير للاختبارات الشاملة ولبحوث التخرج.
15. وضع الإطار العام للخطط البحثية، والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسائل العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها، وإعداد نماذج تقارير لجنة المناقشة، والحكم على الرسائل.
16. دراسة التقارير الدورية المتعلقة بالدراسات العليا، التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.
17. اقتراح تقديم برامج دراسات عليا خارج مقر الجامعة، والرفع بذلك إلى مجلس الجامعة؛ لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
18. التوصية بالموافقة على مقترحات الكليات بشأن المبادرات التطويرية المتعلقة بالدراسات العليا؛ لتنمية الموارد المالية للجامعة.
19. التوصية بتحديد المقابل المالي للتقديم على برامج الدراسات العليا، والمقابل المالي أو الرسوم الدراسية للبرامج، والمقابل المالي للخدمات المساندة والمرتبطة بالدراسات العليا، بناءً على مقترحات مجالس الأقسام والكليات.
20. التوصية بتخصيص منح مجانية للطلاب -كاملة أو جزئية-، حسب الضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
21. التوصية بإغلاق أو إيقاف برامج الدراسات العليا، التي لا تتوافق مع المعايير النوعية، أو مع استراتيجية الجامعة.
22. النظر فيما يحال إليها من رئيس اللجنة الدائمة، أو رئيس الجامعة، أو مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
وللجنة الدائمة تفويض بعض صلاحياتها إلى رئيسها، ولها كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم؛ لدراسة ما تكلفها به.
المادة الثامنة
تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من بين أعضاء اللجنة الدائمة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرَجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع، وتعدّ قرارات اللجنة الدائمة نافذة، ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى اللجنة الدائمة - مشفوعة بوجهة نظره - لدراستها من جديد، فإن بقيت اللجنة الدائمة على رأيها فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبتّ فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قرار مجلس الجامعة في ذلك نهائياً، ولرئيس اللجنة الدائمة دعوة من يرى ضرورة حضوره لبعض جلسات اللجنة الدائمة، دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل السادس البرامج الدراسية ونظام الدراسة
المادة التاسعة
يجوز استحداث برامج مشتركة للدراسات العليا بين الأقسام، أو بين الكليات، أو المعاهد داخل الجامعة، أو بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أو بحثية من داخل المملكة أو من خارجها، وفق قواعد يُقِرُها مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة، بعد التنسيق مع الكليات والأقسام، أو الجهات المعنية.
المادة العاشرة
لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن خمسين في المئة من إجمالي عدد الوحدات المطلوبة لمنح الدرجة العلمية، ويجب أن يُنجز الطالب بحث التخرج أو رسالته العلمية -إن وجدا- بالكامل تحت إشرافها، ويستثنى من هذه المادة طلاب البرامج المشتركة.
المادة الحادية عشرة
تكون الدراسة للدبلوم العالي بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
المادة الثانية عشرة
تكون الدراسة للماجستير إما بالمقررات الدراسية فقط، أو بالمقررات الدراسية والرسالة العلمية، أو بالمقررات الدراسية والاختبار الشامل، أو بالمقررات الدراسية وبحث التخرج، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
المادة الثالثة عشرة
يُقر مجلس الجامعة بناءً على توصية اللجنة الدائمة أسلوب دراسة الدكتوراه، على أن تكون مدة دراسة البرنامج وعدد الوحدات الدراسية المقررة، وفق ما هو محدد في التصنيف والإطار، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة زيادة مدة دراسة أي برنامج، بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة.
المادة الرابعة عشرة
تُحسب مدة الحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا للبرنامج الملتحق به الطالب حتى تاريخ استكمال متطلبات البرنامج، أو تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية -إن وجدت -.
الفصل السابع القبول
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز أن تتقاضى الجامعة:
1. رسوماً دراسية أو مقابلاً مالياً؛ لتقديم برامج أو مقررات الدراسات العليا، على أن تكون تلك البرامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، وبعدد طلاب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين - لنفس البرامج أو المقررات - بدون رسوم أو مقابل مالي، ويضع مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، بناءً على توصية من اللجنة الدائمة.
2. مقابلاً مالياً للخدمات المرتبطة بالدراسات العليا والمساندة لها، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة.
المادة الخامسة عشرة
تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ الإجراءات الأكاديمية، بما في ذلك قبول الطلاب وتسجيلهم، وفق أحكام هذه اللائحة والضوابط المقرّة من مجلس الجامعة.
المادة السادسة عشرة
مع مراعاة ماورد في المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب في غير مجال تخصصه، بناءً على توصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من مجلس الكلية.
المادة السابعة عشرة
للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عددٍ من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة، أو تجاوز اختبار نواتج تعلم متصلة بها؛ ليصبح الطالب مؤهلاً للالتحاق بالبرنامج، وفق ضوابط تقرها اللجنة الدائمة، بناءً على اقتراح من مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية.
المادة الثامنة عشرة
يجوز قبول التحاق الطالب ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد، على أن يكون البرنامجان من نفس المرحلة أو من مرحلة سابقة، وفق ضوابط يُقرها مجلس الجامعة، بناءً على توصية اللجنة الدائمة.
المادة التاسعة عشرة
يجوز معادلة مقررات دراسية سبق للطالب اجتيازها في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة، أو من خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، بناءً على توصية مجلس القسم، وموافقة من مجلس الكلية، وتُثبَت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
المادة العشرون
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل الطالب قبوله، ويكون لمرة واحدة، ولا يمكن قبول التأجيل بعد بدء الطالب دراسته، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
الفصل الثامن الإجراءات الأكاديمية
المادة الثامنة والعشرون
لمجلس الكلية، استثناءً من الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (السادسة والعشرون) من هذه اللائحة، منح الطالب فرصة استثنائية واحدة، لا تزيد على عام دراسي كحدٍّ أعلى، بناءً على توصية مجلس القسم.
المادة التاسعة والعشرون
للجنة الدائمة، استثناءً من الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (السادسة والعشرون) من هذه اللائحة، منح الطالب فرصة استثنائية لا تزيد على عام دراسي، بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية.
المادة الثانية والعشرون
يجوز للطالب تأجيل الدراسة بتوصية من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة الثلاثون
مع مراعاة المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة، للإدارة التنفيذية قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، على ألا يكون مفصولاً منها لأي سبب من الأسباب، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، وتُثبَت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
المادة الثالثة والعشرون
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة مقرر أو أكثر، أو جميع مقررات الفصل الدراسي، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل، بتوصية من مجلس القسم المختص، وموافقة من عميد الكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة الحادية والثلاثون
يجوز تحويل الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة، بناءً على توصية مجلس القسم المحوَّل إليه وموافقة الكلية، وفقاً للشروط والضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة الرابعة والعشرون
إذا انسحب طالب الدراسات العليا من الجامعة ثم أراد الالتحاق بها مجدداً يجوز للجامعة أن تطبق عليه شروط القبول وقت التقديم الجديد.
المادة الثانية والثلاثون
لطالب الدراسات العليا -بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية- دراسة بعض المقررات في جامعة أو مؤسسة تعليمية داخل المملكة أو من خارجها على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة، وتعادل له الوحدات الدراسية التي درسها، وتُثبَت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك، بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
المادة الخامسة العشرون
يُعد الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يُسجل خلال الفترة المحددة للتسجيل في كل فصل دراسي متاح له التسجيل فيه.
المادة الثالثة والثلاثون
لطالب الدراسات العليا من جامعة غير سعودية دراسة بعض المقررات في جامعة سعودية، وفقاً لضوابط يُقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة السادسة والعشرون
1. يُلغى قيد الطالب في الحالات الآتية:
أ. إذا انقطع عن الدراسة، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والعشرون) من هذه اللائحة.
ب. إذا لم يجتز المقررات التكميلية، وفق الضوابط التي تقرها اللجنة الدائمة.
ج. إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير (جيد جداً) في فصلين دراسيين متتاليين.
د. إذا اتضح أن قبوله مبني على تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة كلياً أو جزئياً.
ه. إذا لم يحصل على الدرجة العلمية خلال المدة المحددة للبرنامج.
2. يُلغى قيد الطالب بقرار من اللجنة الدائمة بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد من مجلس الكلية في الحالات الآتية:
أ. إذا ثبت عدم جديته في مرحلة الرسالة العلمية وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والأربعون) من هذه اللائحة.
ب. إذا لم يجتز الاختبار الشامل بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
ج. إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة العلمية عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
د. إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات، أو خلال إعداده للرسالة العلمية، أو أخل بالأنظمة، أو اللوائح، أو القرارات ذات العلاقة.
المادة السابعة والعشرون
يجوز إعادة قيد الطالب الذي أُلغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروفاً يقبلها مجلسا القسم والكلية، وتكون إعادة القيد بقرار من اللجنة الدائمة مع مراعاة ما يأتي:
1. الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ثلاثة أعوام دراسية، يُعامل معاملة الطالب المستجد من حيث إعادة دراسة المقررات، بصرف النظر عمّا أنجزه سابقاً من مرحلة الدراسة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك، وفق ضوابط تصدر من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح من اللجنة الدائمة.
2. الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ثلاثة أعوام دراسية أو أقل، يُعيد دراسة بعض المقررات التي يُحددها له مجلس القسم ويوافق عليها مجلس الكلية، وتُحسب الوحدات التي درسها بعد استئنافه الدراسة ضمن معدله التراكمي، كما تُحسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.
الفصل التاسع آلية التقييم
المادة الرابعة والثلاثون
يتم إجراء الاختبارات في مقررات الدراسات العليا، ورصد التقديرات، وفقاً للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، فيما عدا الآتي:
1. لا يُعد الطالب ناجحاً في المقرر إلا إذا حصل فيه على تقدير (جيد مرتفع) على الأقل.
2. اجتياز الطالب المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن (جيد مرتفع)، ولا يقل معدله التراكمي في مجمل المقررات التكميلية عن (جيد جداً).
3. فيما يتعلق بالاختبارات البديلة والمقررات التي تتطلب دراستها أكثر من فصل دراسي، يتخذ مجلس الكلية ما يراه حيالها، بناءً على توصية مجلس القسم.
المادة الخامسة والثلاثون
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للاختبار الشامل -بشقيه التحريري والشفوي- لمرحلتي الماجستير والدكتوراه، بناءً على مقترح اللجنة الدائمة.
الفصل العاشر الرسائل العلمية والإشراف والمناقشة
المادة الثانية والأربعون
يقوم المشرف بتقييم أداء الطالب في نهاية كل فصل دراسي، وتحديد مدى تقدمه في الرسالة العلمية، وفقاً للآليات التي تُقرها اللجنة الدائمة.
المادة الخمسون
تُعد لجنة المناقشة تقريراً يُوقع من جميع أعضائها، يُقدَم إلى رئيس القسم خلال أسبوع من تاريخ المناقشة، متضمناً إحدى التوصيات الآتية:
1. قبول الرسالة العلمية والتوصية بمنح الدرجة.
2. قبول الرسالة العلمية مع إجراء بعض التعديلات، دون مناقشتها مرة أخرى، ويفوَّض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ بهذه التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك على ألا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ المناقشة.
3. استكمال أوجه النقص في الرسالة العلمية، وتعيد اللجنة مناقشتها خلال الفترة التي يحددها مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم المختص، على ألا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ المناقشة.
4. عدم قبول الرسالة العلمية.
ولكل عضو من لجنة المناقشة على الرسالة العلمية الحق في أن يقدم ما لديه من مرئيات مغايرة أو تحفظات في تقرير مفصل إلى رئيس القسم في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ المناقشة، ويُرفع إلى عميد الكلية مع تقرير لجنة المناقشة.
المادة الثالثة والأربعون
لا يقل عدد الطلاب المسجلين في الشعبة لمقرر بحث التخرج عن خمسة طلاب، ولمجلس الكلية الاستثناء من الحد الأدنى، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة الحادية والخمسون
1. يُصرف للمشرف على رسالة الماجستير من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال، كما يصرف للمشرف على رسالة الدكتوراه من خارج الجامعة مكافأة مقطوعة مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
2. يجوز إذا استدعى الأمر مقابلة الأستاذ المشرف الخارجي للطلبة المشرف عليهم وبموافقة اللجنة الدائمة، بناءً على طلب من الجامعة التي يتبع لها الطالب انتداب المشرف الخارجي على رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وفق ما يلي:
أ. ألا يتجاوز مرتين في كل عام دراسي لكل جامعة خارجية يُشرف على رسائل طلبة فيها.
ب. ألا يتجاوز عدد الجامعات التي ينتدب لها جامعتين في كل عام دراسي.
ج. ألا تتجاوز مدة الانتداب في كل مرة ثلاثة أيام.
د. ألا يتجاوز مجموع أيام الانتداب عشرة أيام في العام الدراسي لجميع الجامعات.
ه. تتحمل الجامعة المستفيدة نفقات عضو هيئة التدريس المنتدب للإشراف على رسائل طلبتها وفق ما هو مقرر نظاماً حسب رتبته.
3. للجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات.
المادة السادسة والثلاثون
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتسجيل مشروع بحث التخرج، والرسالة العلمية لطالب الدراسات العليا -إن وجدت- وآلية تحديد المشرف على الرسالة العلمية، والمشرف المساعد -إن وجد- وذلك بناءً على توصية اللجنة الدائمة.
المادة الرابعة والأربعون
إذا ثبت عدم جدية الطالب في مرحلة الرسالة العلمية، بناءً على تقرير المشرف على الرسالة العلمية، يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أُنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار يُلغى قيده، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.
المادة الثانية والخمسون
يُصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (1000) ألف ريال إذا كان المناقش عضواً في هيئة التدريس بنفس الجامعة التي تقدم لها الرسالة.
أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة، أو من يُدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (1500) ألف وخمس مئة ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه و(1000) ألف ريال؛ لمناقشة رسالة الماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (2500) ألفان وخمس مئة ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة.
وإذا كان المناقش من خارج المدينة التي بها مقر الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من داخل المملكة أو خارجها فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإليه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز ليلتين، كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المناقش إذا كان المناقش كفيفاً ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجرة السكن المناسب بحد أقصى لا يتجاوز ليلتين.
ويجوز للجنة الدائمة إضافة ليلة أو ليلتين في حالات الضرورة، وإذا ما اقتضت ذلك طبيعة الدراسة، وذلك بناءً على توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين مع إيضاح المبررات للبقاء مدة تزيد على ليلتين.
وللجامعة تعديل المكافأة المقطوعة المشار إليها في هذه المادة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات.
المادة السابعة والثلاثون
تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه بلغة التدريس المقرّة للبرنامج من مجلس الجامعة، على أن تحتوي الرسالة العلمية على ملخصٍ وافٍ لها باللغة العربية في حال كانت الرسالة العلمية بغير اللغة العربية.
المادة الخامسة والأربعون
يحق للمشرف، سواءً كان منفرداً أو مشتركاً مع غيره، أن يُشرف بحد أقصى على سبع رسائل علمية في وقت واحد، وللجنة الدائمة الاستثناء من ذلك، بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة الثامنة والثلاثون
يشرف على الرسائل العلمية الأساتذة والأساتذة المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويجوز للأستاذ المساعد أن يشرف على أبحاث التخرج ورسائل الماجستير والمساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية لمرحلة الدكتوراه، إذا كان لديه بحثان - في مجال تخصصه - منشوران، أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكّمة.
المادة السادسة والأربعون
يُحسب نصاب الإشراف لعضو هيئة التدريس، سواءً كان رئيساً أو مساعداً، على كل رسالة ضمن العبء التدريسي، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة التاسعة والثلاثون
يجوز أن يقوم بالإشراف أو المساعدة في الإشراف على الرسائل العلمية مشرفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال بحث الرسالة العلمية من غير أعضاء هيئة التدريس، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.
المادة السابعة والأربعون
يُقدِم المشرف على الرسالة العلمية، بعد انتهاء الطالب من إعدادها، تقريراً عن اكتمالها إلى رئيس القسم، مرفقاً به نسخة من الرسالة العلمية، تمهيداً لاستكمال إجراءات المناقشة، التي يحددها مجلس الكلية.
المادة الأربعون
يضع مجلس الجامعة ضوابط المشرفين المساعدين على الرسائل العلمية، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة الثامنة والأربعون
تُكوّن لجنة لمناقشة الرسالة العلمية بقرار من مجلس الكلية، بناءً على توصية مجلس القسم.
المادة الحادية والأربعون
يجوز لعضو هيئة التدريس الإشراف على رسائل علمية خارج جامعته -سواء داخل المملكة أو خارجها-، بما لا يخل بواجباته الوظيفية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة التاسعة والأربعون
يضع مجلس الجامعة ضوابط اختيار أعضاء لجان مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وآلية إجراء تلك المناقشات، بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
الفصل الحادي عشر التخرج ومنح الدرجة
المادة الثالثة والخمسون
يرفع رئيس القسم المختص تقرير لجنة المناقشة إلى عميد الكلية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة؛ لرفعه إلى الإدارة التنفيذية.
المادة الرابعة والخمسون
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب خطة البرنامج، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل برنامج، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير "جيد جداً".
المادة الخامسة والخمسون
في حال وفاة الطالب قبل تمكنه من المناقشة يُمنح الدرجة، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة السادسة والخمسون
يرفع النائب أو الوكيل المختص التوصية بمنح الدرجة العلمية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار.
الفصل الثاني عشر أحكام عامة
المادة الثالثة والستون
لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.
المادة الرابعة والستون
.يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ.
المادة السابعة والخمسون
1. مع عدم الإخلال بما ورد في التصنيف والإطار، ووفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة، لمجلس الجامعة بناءً على تأييد من النائب أو الوكيل المختص وتوصية مجلسي القسم والكلية منح الطالب:
أ. درجة دبلوم عالي عند اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الماجستير، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الماجستير.
ب. درجة الماجستير عند اجتيازه عدداً من مقررات برنامج الدكتوراه، دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة الدكتوراه.
2. مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للإدارة التنفيذية بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية منح الطالب ما يثبت اجتيازه عدداً من مقررات الدراسات العليا دون أن تكون بمجموعها مؤهلة لحصوله على درجة علمية، وفق ضوابط يقرها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح اللجنة الدائمة.
المادة الثامنة والخمسون
في حال حصول الطالب على الدرجة العلمية ذاتها من مؤسستين تعليميتين في إطار برنامج مشترك يجوز أن تصدر وثيقة تخرج مشتركة بين المؤسستين التعليميتين، أو وثيقة تخرج مستقلة من أحد أو كلتا المؤسستين التعليميتين، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات المنظمة في ذلك بناءً على اقتراح من اللجنة الدائمة.
المادة التاسعة والخمسون
يستثنى من أحكام هذه اللائحة الدبلومات الصحية والزمالات الصحية فيطبق عليهما اللوائح والقواعد الصادرة من مجلس الجامعة.
المادة الستون
يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الحادية والستون
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/ 6/ 1414هـ للجامعات المشمولة بتطبيق هذا النظام، ونظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ للجامعات المشمولة بهذا النظام، ولوائحهما، والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
المادة الثانية والستون
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) وتاريخ 26/8/1417هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.