الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم 1/10/1444 المتخذ في الاجتماع العاشر المعقود بتاريخ 24/01/1444هـ الموافق 22/08/2022م
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الكليـة التطبيقيـة (الكليـة): إحـدى وحـدات الجامعـة التعليميـة، تقـدم البرامـج والـدورات التدريبيـة التعليميـة التطبيقيـة للمرحلـة التـي تلـي مرحلـة الثانويـة العامـة، وتسـبق مرحلـة البكالوريـوس، بالشـراكة مـع القطـاع العـام، والقطـاع الخـاص، والقطـاع غيـر الربحـي ،وترتبـط مناهجهـا وخططهـا الدراسـية بسـوق العمـل الحالـي والمسـتقبلي، مناطقيّـاً ووطنيّـاً، ويكـون لهـا آليـات اعتمـاد خطـط دراسـية ومناهـج، وطريقـة إدارة وحوكمـة خاصـة بهـا، وفقـاً لأحـكام هـذه اللائحـة.
البرامـج: برامـج تعليميـة تشـمل الدبلـوم المشـارك، والدبلـوم المتوسـط، والـدورات التدريبيـة التعليميـة التطبيقيـة، المقدمـة مـن الكليـة التطبيقيـة فـي الجامعة.
التصنيف: التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/ 1/ 1442هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
الإطـار: الإطـار الوطنـي للمؤهـلات فـي المملكـة العربيـة السـعودية، الصـادر بقـرار مـن مجلـس إدارة هيئـة تقويـم التعليـم والتدريـب فـي اجتماعـه (الأول) للـدورة (الثانيـة) المنعقـد بتاريـخ 6/ 6/ 1441هـ، ومـا يطـرأ عليـه مـن تعديـلات أو تحديثـات.
الدبلوم المشارك: المؤهل الذي لا تقل عدد ساعاته المعتمدة ومدته النظامية عن متطلبات التصنيف والإطار.
الدبلوم المتوسط: المؤهل الذي لا تقل عدد ساعاته المعتمدة ومدته النظامية عن متطلبات التصنيف والإطار.
الـدورات التدريبيـة: الـدورات التدريبيـة التعليميـة التطبيقيـة -مختلفـة الأشـكال والمسـتويات والمـدد- التـي تقـل مدتهـا عـن سـنة ولا تمنح درجة دبلوم.
المادة الثانية
تهـدف هـذه اللائحـة إلـى تنظيـم الكليـات التطبيقيـة فـي الجامعـات، وآليـات اعتمـاد برامجهـا وخططهـا الدراسـية ومناهجهـا، وكيفيـة إدارتهـا وحوكمتهـا بمشـاركة القطـاع العـام والقطـاع الخـاص والقطـاع غيـر الربحـي، بمـا يسـهم فـي تحقيـق احتياجـات سـوق العمـل الحاليـة والمسـتقبلية، مناطقيّـاً ووطنيّـاً، والتوسّـع فـي التدريـب التعليمـي التطبيقـي فـي المملكـة.
المادة الثالثة
تعمل الكلية التطبيقية على تحقيق ما يلي:
1. تقديم وتطوير برامج مرنة ومتوائمة مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مناطقيّاً ووطنيّاً، من حيث العرض والطلب.
2. الشـراكة مـع القطـاع العـام والقطـاع الخـاص والقطـاع غيـر الربحـي، بمـا يدعـم تفعيـل دور الكليـة التطبيقيـة فـي تنميـة المجتمـع وتلبيـة احتياجاتـه.
3. الارتقاء بمهارات وقدرات الملتحقين بهذه البرامج والدورات التدريبية مع التركيز على الاحتياجات المناطقيّة.
4. المساعدة في زيادة معدل الرصيد المهني في القطاع الخاص، ورفع الكفاءة المهنيّة للكوادر الوطنيّة.
5. دعم برامج التوطين في المجالات كافة، والإسهام في تقليص الفجوة المهنية والانكشاف المهني.
المادة الرابعة
يكـون فـي الجامعـة كليـة تطبيقيـة واحـدة، ويمكـن أن يكـون لهـا فـروع، أو أن تدمـج كليـات أو وحـدات فـي الجامعـة لتكـون جـزءاً مـن الكليـة التطبيقيـة، وترتبـط جميعهـا تنظيميـاً وإشـرافياً بالكليـة التطبيقيـة، علـى أن يصـدر بذلـك قـرار مـن مجلـس شـؤون الجامعـات؛ وفقـاً للآتـي -وبحسـب النظـام الـذي تتبعـه الجامعـة-:
1. اقتـراح مـن مجلـس الجامعـة، للجامعـات التـي تطبـق نظـام مجلـس التعليـم العالـي والجامعـات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/8) وتاريـخ 4/ 6/ 1414هـ.
2. توصيـة بالموافقـة مـن مجلـس الأمنـاء بنـاءً علـى اقتـراح مـن مجلـس الجامعـة، للجامعـات التـي تطبـق نظـام الجامعـات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/27) وتاريـخ 2/ 3/ 1441هـ.
المادة الخامسة
1. تشكل في الجامعة لجنة دائمة للإشراف والشراكة للكلية التطبيقية (اللجنة)، برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من:
أ. نائب رئيس الجامعة / وكيل الجامعة المختص بالشؤون التعليمية.
ب. ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج. ممثل من إحدى القطاعات الحكومية ذات العلاقة ببرامج الكلية التطبيقية.
د. ممثل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والعلاقة ببرامج الكلية التطبيقية.
ه. ممثل من القطاع غير الربحي من ذوي الخبرة والعلاقة ببرامج الكلية التطبيقية.
و. ممثل إضافي من إحدى القطاعات المشار إليها في الفقرات (ج) أو (د) أو (ه).
2. يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ج) و (د) و (ه) و (و) بقرار من مجلس الجامعة؛ بناء على ترشيح من رئيس الجامعة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سـنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3. يكون الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية أميناً للجنة.
المادة السادسة
1. تتولى اللجنة دعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتفعيل دور الكلية التطبيقية فـي تحقيـق المتطلبـات التنمويـة واحتياجـات سـوق العمـل الحاليـة والمسـتقبلية، مناطقيّـاً ووطنيّـاً، مـن حيـث العـرض والطلـب، ولهـا فـي سـبيل تحقيـق ذلـك القيـام بمـا يلـي:
أ. المتابعـة والتنسـيق مـع الجامعـة فـي تحديـد أعـداد المقبوليـن، والبرامـج المسـتهدفة مـن أجـل توجيـه الطـلاب للتخصصـات التـي تدعـم التوطيـن، وفقـاً لتقاريـر استشـراف العـرض والطلـب لسـوق العمـل.
ب. التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقة بالتوطين؛ لتوجيه الدعم المطلوب للكلية التطبيقية.
ج. متابعة سير عمل الكلية التطبيقية وفروعها في الجامعة ومراجعة تقاريرها.
د. اقتراح الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
ه. وضع معايير اختيار وتقييم الرئيس التنفيذي ونائبه ومساعده والمديرين التنفيذين.
و. اقتراح مؤشرات الأداء والمستهدفات السنوية للكلية التطبيقية، والرفع بها إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
2. تجتمـع اللجنـة مـرة - علـى الأقـل - كل ثلاثـة أشـهر بنـاء علـى دعـوة مـن رئيـس اللجنـة، وكلمـا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك بحسـب مـا يقـدره رئيـس اللجنـة.
المادة السابعة
تتكون الكلية التطبيقية تنظيمياً - باعتبارها وحدة من وحدات الجامعة - مما يلي:
1. المجلس التنفيذي للكلية التطبيقية.
2. الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية.
3. وحدات فنية وتخصصية حسب البرامج المقدمة في الكلية التطبيقية، ووفق الهيكل التنظيمي المُقر للكلية التطبيقية.
4. الإدارات والوحدات المساندة المعتمدة وفق الهيكل التنظيمي المُقر للكلية التطبيقية.
المادة الثامنة
1. يكـون المجلـس التنفيـذي للكليـة التطبيقيـة برئاسـة نائـب رئيـس الجامعـة / وكيـل الجامعـة المختـص بالشـؤون التعليميـة، وعضويـة كل مـن:
أ. الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية.
ب. عضو هيئة التدريس في الجامعة من ذوي الخبرة ببرامج الكلية التطبيقية.
ج. اثنين من ممثلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة والعلاقة ببرامج الكلية التطبيقية.
د. ممثل من القطاع غير الربحي من ذوي الخبرة والعلاقة ببرامج الكلية التطبيقية.
ه. خبير في برامج التعليم والتدريب وجودتهما.
2. يعيـن الأعضـاء المنصـوص عليهـم فـي الفقـرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) مـن هـذه المـادة بقـرار مـن مجلـس الجامعـة؛ بنـاءً علـى ترشـيح مـن رئيـس الجامعـة، وتكـون مـدة عضويتهـم ثـلاث سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة، علـى ألا يكونـوا أعضـاء فـي اللجنـة الدائمـة للإشـراف والشـراكة للكليـة التطبيقيـة.
المادة التاسعة
1. يجتمـع المجلـس التنفيـذي مـرة واحـدة - علـى الأقـل - كل شـهر بنـاء علـى دعـوة مـن رئيـس المجلـس، وكلمـا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك بحسـب مـا يقـدره رئيـس المجلس.
2. يشـترط لصحـة الاجتمـاع حضـور ثلثـي الأعضـاء علـى الأقـل، بمـن فيهـم رئيـس المجلـس، أو مـن ينيبـه مـن الأعضـاء، وتصـدر القـرارات بأغلبيـة أصـوات الأعضـاء الحاضريـن علـى الأقـل، وعنـد التسـاوي يرجـح الجانـب الـذي صـوت معـه رئيـس الاجتمـاع.
3. تُعـدّ قـرارات المجلـس التنفيـذي نافـذة، مـا لـم يـرد عليهـا اعتـراض مـن رئيـس الجامعـة خـلال خمسـة عشـر يومـاً مـن تاريـخ وصولهـا إليـه، فـإن اعتـرض عليهـا رئيـس الجامعـة تُعـاد إلـى المجلـس التنفيـذي - مشـفوعة بوجهـة نظـره -؛ لدراسـتها مـرّة أخـرى، وإن رأى المجلـس التنفيـذي الإبقـاء علـى رأيـه، وعـدم الموافقـة علـى اعتـراض رئيـس الجامعـة، تحـال القـرارات المعتـرض عليهـا إلـى مجلـس الجامعـة للبـتّ فيهـا عنـد أول جلسـة عاديـة أو اسـتثنائية، ولمجلـس الجامعـة تصديـق القـرارات أو تعديلهـا أو إلغاؤهـا، ويكـون قـرار مجلـس الجامعـة فـي ذلـك نهائيـاً.
4. لرئيس المجلس التنفيذي دعوة من يرى لحضور جلسات المجلس التنفيذي، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة العاشرة
يتولى المجلس التنفيذي الإشراف على شؤون الكلية التطبيقية في الجامعة، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. التوصية بالموافقة على مشروع الخطة الاستراتيجية والسنوية للكلية التطبيقية، والرفع بها إلى مجلس الجامعة لإقرارها.
2. التوصيـة بالموافقـة علـى مقترحـات البرامـج والخطـط الدراسـية للدبلومـات (المشـارك والمتوسـط) التـي تقدمهـا الكليـة التطبيقيـة، والرفـع بهـا إلـى رئيـس الجامعـة لإقرارهـا.
3. التوصيـة بالموافقـة علـى مقترحـات الـدورات التدريبيـة التعليميـة التطبيقيـة التـي تقدمهـا الكليـة التطبيقيـة، والرفـع بهـا إلـى رئيـس الجامعـة لإقرارهـا.
4. التأكـد مـن مطابقـة البرامـج والخطـط الدراسـية للكليـة التطبيقيـة مـع التصنيـف والإطـار، وتلبيتهـا لاحتياجـات سـوق العمـل الحاليـة والمسـتقبلية.
5. تأييد الاقتراح بتعديل وإلغاء الدبلوم وخططه الدراسية، والرفع بها إلى رئيس الجامعة لإقرارها.
6. تأييد الاقتراح بتعديل وإلغاء الدورات التعليمية التطبيقية، والرفع بها إلى رئيس الجامعة لإقرارها.
7. مناقشـة التقاريـر الدوريـة والسـنوية للكليـة التطبيقيـة، والتقريـر السـنوي عـن توظيـف خريجـي البرامـج المنفـذة، والرفـع بالتقاريـر السـنوية لمجلـس الجامعـة، ونسـخة إلـى اللجنـة الدائمـة للإشـراف والشـراكة للكليـة التطبيقيـة.
8. تطوير الشراكات الاستراتيجية مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
9. التوصيـة بالموافقـة علـى التعييـن أو التعاقـد مـع أعضـاء هيئـة التدريـس ومـن فـي حكمهـم، أو مـن تسـتعين بهـم الكليـة التطبيقيـة مـن ذوي الخبـرة والاختصـاص، والرفـع بهـا إلـى رئيـس الجامعـة لاسـتكمال الإجـراءات النظاميـة.
10. اقتـراح الضوابـط والإجـراءات الأكاديميـة المتعلقـة بالملتحقيـن فـي الكليـة التطبيقيـة بمـا فيهـا القبـول والتسـجيل والحـذف والإضافـة، ومعادلـة المقـررات وغيرهـا مـن الإجـراءات الأكاديميـة، والرفـع بهـا إلـى مجلـس الجامعـة لإقرارهـا.
11. اقتـراح معاييـر اختيـار وتحديـد الجهـات التـي يمكـن الاسـتعانة بهـا فـي تشـغيل الكليـة التطبيقيـة، أو أي مـن برامجهـا أو دوراتهـا التدريبيـة، والرفـع بهـا إلـى مجلـس الجامعـة للنظـر فـي إقرارهـا.
12. النظـر فيمـا يحـال إليـه مـن مجلـس الجامعـة، أو اللجنـة، أو رئيـس الجامعـة للدراسـة وإبـداء الـرأي. وللمجلـس التنفيـذي تكويـن لجـان دائمـة أو مؤقتـة مـن بيـن أعضائـه أو مـن غيرهـم؛ لدراسـة مـا يكلفهـا بـه أو القيـام بمهمـات محـددة، ويجـوز لـه تفويـض بعـض اختصاصاتـه وصلاحياتـه إلـى رئيسـه، علـى أن يـدرج مـا يتخـذه مـن قـرارات ضمـن محضـر المجلـس فـي أول اجتمـاع يلـي ذلـك.
المادة الحادية عشرة
يكـون للكليـة التطبيقيـة رئيسـاً تنفيذيـاً مـن منسـوبي الجامعـة أو مـن غيرهـم مـن خـارج الجامعـة، يُعيّـن أو يُكلـف بقـرار مـن رئيـس الجامعـة لمـدة ثـلاث سـنوات قابلـة للتجديـد، بنـاءً علـى ترشـيح مـن المجلـس التنفيـذي، ويحـدد القـرار أجـره ومزايـاه الماليـة الأخـرى، ويتولـى إدارة الشـؤون التعليميـة والإداريـة والماليـة للكليـة التطبيقيـة، ولـه علـى وجـه الخصـوص مـا يلـي:
1. إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والسنوية للكلية التطبيقية، والرفع بها إلى المجلس التنفيذي.
2. اقتـراح البرامـج والخطـط الدراسـية للدبلومـات (المشـارك والمتوسـط) التـي تقدمهـا الكليـة التطبيقيـة، والرفـع بهـا إلـى المجلـس التنفيـذي.
3. اقتراح البرامج والدورات التدريبية التعليمية التطبيقية التي تقدمها الكلية التطبيقية، والرفع بها إلى المجلس التنفيذي.
4. مراجعـة البرامـج والخطـط الدراسـية والـدورات التدريبيـة التعليميـة التطبيقيـة التـي تقدمهـا الكليـة التطبيقيـة دوريـاً، واقتـراح تعديـل وإلغـاء البرامـج والخطـط الدراسـية، والرفـع بهـا إلـى المجلـس التنفيـذي.
5. تقديـم تقاريـر دوريـة وربـع سـنوية عـن سـير أعمـال وأداء الكليـة التطبيقيـة، وتقريـر سـنوي مفصـل بذلـك فـي نهايـة كل عـام دراسـي إلـى المجلـس التنفيـذي.
6. اقتـراح التعييـن أو التعاقـد مـع أعضـاء هيئـة التدريـس ومـن فـي حكمهـم، أو مـن تسـتعين بهـم الكليـة التطبيقيـة مـن ذوي الخبـرة والاختصـاص، والرفـع بهـا إلـى المجلـس التنفيـذي.
7. تقديم تقرير سنوي عن توظيف خريجي البرامج المنفذة إلى المجلس التنفيذي.
المادة الثانية عشرة
يكـون للكليـة التطبيقيـة نائبـاً للرئيـس التنفيـذي معنيّـاً بالشـؤون الأكاديميـة، ومسـاعداً للرئيـس التنفيـذي معنيـاً بالخدمـات المسـاندة، مـن منسـوبي الجامعـة أو مـن غيرهـم مـن خـارج الجامعـة، يُعيّنـان أو يُكلفـان بقـرار مـن رئيـس الجامعـة لمـدة ثـلاث سـنوات قابلـة للتجديـد، بنـاءً علـى ترشـيح مـن الرئيـس التنفيـذي، وتوصيـة مـن المجلـس التنفيـذي، ويحـدد القـرار أجرهمـا ومزاياهمـا الماليـة.
المادة الثالثة عشرة
يكـون لفـرع الكليـة التطبيقيـة مديـرًاً تنفيذيـاً مـن منسـوبي الجامعـة، أو مـن غيرهـم مـن خـارج الجامعـة، يُعيّـن أو يُكلـف بقـرار مـن رئيـس الجامعـة لمـدة ثـلاث سـنوات قابلـة للتجديـد، بنـاءً علـى ترشـيح مـن الرئيـس التنفيـذي، وتوصيـة مـن المجلـس التنفيـذي، ويحـدد القـرار أجـره ومزايـاه الماليـة.
المادة الرابعة عشرة
مـع مراعـاة مـا ورد فـي المـادة (السادسـة) مـن هـذه اللائحـة، ومـا يصـدر مـن مجلـس شـؤون الجامعـات مـن قـرارات، ومتطلبـات التنميـة الوطنيـة، ومـا تصـدره الجهـات المختصـة مـن تقاريـر لاستشـراف العـرض والطلـب لسـوق العمـل، يُحـدد مجلـس الجامعـة بنـاءً علـى اقتـراح المجلـس التنفيـذي، شـروط وضوابـط القبـول، وعـدد الطـلاب الذيـن يمكـن قبولهـم فـي الكليـة التطبيقيـة.
المادة الخامسة عشرة
تتولـى الكليـة التطبيقيـة تنفيـذ الإجـراءات الأكاديميـة المتعلقـة بالملتحقيـن بهـا، بمـا فـي ذلـك القبـول والتسـجيل والحـذف والإضافـة ومعادلة المقررات الدراسـية وغيرها من الإجراءات الأكاديمية، بما يضمن تسـجيل الطلاب الحد الأدنى من العبء الدراسـي، وتحدد القواعـد التنفيذيـة لهـذه اللائحـة الضوابـط والإجـراءات اللازمـة لذلـك، وتطبـق لائحـة الدراسـة والاختبـارات للمرحلـة الجامعيـة الصـادرة بقـرار مجلـس شـؤون الجامعـات رقـم (1/9/1444) وتاريـخ 3/ 1/ 1444هـ، ومـا يطـرأ عليهـا مـن تعديـلات، فيمـا لـم يـرد فيـه نـص فـي هـذه اللائحـة.
المادة السادسة عشرة
يعامـل الطلبـة الملتحقيـن فـي برامـج الدبلومـات (المشـارك والمتوسـط) فـي الكليـة التطبيقيـة مـن حيـث الحقـوق والواجبـات معاملـة الطلبـة الملتحقيـن بالمرحلـة الجامعيـة.
المادة السابعة عشرة
1. مـع عـدم الإخـلال بمـا ورد فـي التصنيـف والإطـار، ووفـق ضوابـط يقرهـا مجلـس الجامعـة بنـاء علـى اقتـراح المجلـس التنفيـذي، لمجلـس الجامعـة بنـاءً علـى توصيـة مـن الرئيـس التنفيـذي منـح الطالـب درجـة دبلـوم مشـارك عنـد اجتيـازه عـدداً مـن مقـررات برنامـج الدبلـوم المتوسـط، دون أن تكـون بمجموعهـا مؤهلـة لحصولـه علـى درجـة الدبلـوم المتوسـط.
2. للكليـة التطبيقيـة منـح الطالـب مـا يثبـت اجتيـازه عـدداً مـن مقـررات الدبلـوم المشـارك دون أن تكـون بمجموعهـا مؤهلـة لحصولـه علـى درجـة الدبلـوم المشـارك.
المادة الثامنة عشرة
مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة، وما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز للجامعة ما يلي:
1. أن تتقاسـى مقابـلاً ماليـاً علـى الـدورات التدريبيـة المقدمـة مـن الكليـة التطبيقيـة الموجهـة للعمـوم أو للقطاعـات أو الجهـات الراغبـة، وفقـاً لضوابـط يضعهـا مجلـس شـؤون الجامعات.
2. أن تتقاسـى مقابـلاً ماليـاً علـى البرامـج المشـتركة مـع المؤسسـات التعليميـة أو التدريبيـة مـن خـارج المملكـة، علـى أن تكـون مرخصـة مـن جهـة الاختصـاص فـي بلـد الدراسـة أو التدريـب، وفقـاً لضوابـط يضعهـا مجلـس شـؤون الجامعـات.
3. الاتفاق مع جهات الشراكات الاستراتيجية على دفع المقابل المالي للبرامج المخصصة لتلك الجهات أو جزء منها.
4. أن تتقاسـى مقابـلاً ماليـاً علـى قيمـة الشـهادات والرخـص الاحترافيـة والمهنيـة، إذا لـم تجـد الجامعـة مصـدراً لتغطيتهـا، علـى ألا يتجـاوز قيمتهـا الفعليـة.
وتُخصـص الوفـورات الناتجـة عـن تقديـم الكليـة التطبيقيـة لأي مـن الـدورات التدريبيـة والبرامـج المشـار إليهـا فـي الفقـرات (1) و(2) و(3) مـن هـذه المـادة لتطويـر الكليـة التطبيقيـة وبرامجهـا المقدمـة، وتجهيزاتهـا وبيئتهـا التعليميـة والتدريبيـة.
المادة التاسعة عشرة
يكـون كل مـن رئيـس الجامعـة والمجالـس المنصـوص عليهـا فـي هـذه اللائحـة مسـؤولين أمـام مجلـس شـؤون الجامعـات عـن جـودة مخرجـات وبرامـج الكليـة التطبيقيـة ومواءمتهـا مـع متطلبـات سـوق العمـل وتلبيـة احتياجاتـه، وتحقيـق أهـداف اللائحـة.
المادة العشرون
يجـب علـى رئيـس الجامعـة والمجالـس المنصـوص عليهـا فـي هـذه اللائحـة مراجعـة وتحديـث البرامـج والـدورات التـي تقدمهـا الكليـة التطبيقية سنوياً وفق مؤشرات واضحة ومحددة لتقويم مناسبتها وجودتها، بما يحقق متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية ،مناطقيـاً ووطنيـاً، وأهـداف هـذه اللائحـة.
المادة الحادية العشرون
تعمـل الجامعـات علـى تسـجيل البرامـج والـدورات التدريبيـة التعليميـة التطبيقيـة المعتمـدة المقدمـة مـن الكليـة التطبيقيـة الموجهـة للعمـوم فـي المنصـة الوطنيـة للتعليـم الإلكترونـي المخصصـة لذلـك، والاسـتفادة ممـا تتضمنـه المنصـة مـن برامـج ودورات واشـتراكات محليـة وعالميـة -فـي حـدود نشـاط الكليـة التطبيقيـة- سـبق للجامعـات أو المؤسسـات التعليميـة الأخـرى تنفيذهـا وإدراجهـا فـي المنصـة.
المادة الثانية والعشرون
مـع مراعـاة الأنظمـة واللوائـح المعمـول بهـا فـي الجامعـة، ومـا يعتمـده مجلـس الجامعـة مـن ضوابـط ومعاييـر، واختصاصـات المجلـس التنفيـذي والرئيـس التنفيـذي للكليـة التطبيقيـة، يجـوز للكليـة التطبيقيـة عنـد تقديـم برامجهـا مـا يلـي:
1. أن تعهد تشغيل أيٍّ من برامجها -كلياً أو جزئياً- إلى أيٍّ من الجهات المؤهلة.
2. تقديـم برامـج مشـتركة مـع جهـات أخـرى أو مؤسسـات تعليميـة أو تدريبيـة داخـل المملكـة أو خارجهـا علـى أن تكـون مرخصـة مـن جهـة الاختصـاص فـي بلـد الدراسـة أو التدريـب.
المادة الثالثة والعشرون
يحـدد مجلـس شـؤون الجامعـات المزايـا الماليـة لرئيـس وأعضـاء اللجنـة الدائمـة للإشـراف والشـراكة للكليـة التطبيقيـة والمجلـس التنفيـذي للكليـة التطبيقيـة، المنصـوص عليهـم فـي هـذه اللائحـة.
المادة الرابعة والعشرون
تُنفـذ إجـراءات الترقيـات العلميـة لأعضـاء هيئـة التدريـس فـي الكليـة التطبيقيـة وغيرهـا مـن شـؤون أعضـاء هيئـة التدريـس، التـي تتطلـب توصيـة مجلـس القسـم مـن خـلال الأقسـام العلميـة المناظـرة لتخصصاتهـم فـي الجامعـة، وتسـتكمل الإجـراءات مـن خـلال المجالـس المختصـة بذلـك فـي الجامعـة.
المادة الخامسة والعشرون
يُقر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة السادسة والعشرون
مـا لـم يـرد فيـه نـص خـاص فـي هـذه اللائحـة، يطبـق بشـأنه نظـام مجلـس التعليـم العالـي والجامعـات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/8) وتاريـخ 4/ 6/ 1414هـ للجامعـات المشـمولة بتطبيـق هـذا النظـام، ونظـام الجامعـات الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/27) وتاريـخ 2/ 3/ 1441هـ للجامعـات المشـمولة بهـذا النظـام، ولوائحهمـا، والأنظمـة واللوائـح والقـرارات المعمـول بهـا فـي الجامعـة.
المادة السابعة والعشرون
لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
يُعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ بداية العام الدراسي 1444هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.