موضوع القرار
ضوابط دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات.
نص القرار
أولاً: التأكيد على الجامعات بتنفيذ مقتضى الأمر الملكي الكريم رقم (أ/20) بتاريخ 20/3/1432هـ، بشأن مستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم، وما تضمنه في البند (ثامناً) من دعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات.
ثانياً: الموافقة على الضوابط التي تسهم في دعم القبول لهذه الفئة، ومنها:
- تكون الأولوية لقبول أبناء أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي في الجامعات وفق آلية يضعها مجلس الجامعة لذلك، وتحديد نسبة للقبول لا تزيد عن (5%) والرفع بتقارير دورية من الجامعات للمجلس.
- يكون لأبناء أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي الحاصلين على معدلات مرتفعة الأولوية في حال تساوي معدلهم مع غيرهم من الطلاب.
- يكون أولوية القبول في الفرع الأقرب لمقر سكن الأسر في حال وجود فروع لدى الجامعة.
- إعفاء الطلبة من أبناء أسر مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم الدراسة في الكليات التطبيقية وفق الأمر السامي الكريم المشار إليه (أولاً).
- تكون لهم الأولوية في برامج الإسكان والتوظيف الطلابي داخل الحرم الجامعي.
- يتم التأكد من الحالات بوجود مستند من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يثبت الاحتياج.
ثالثاً: يضع مجلس الجامعة القواعد التنفيذية لتطبيق هذه الضوابط.