موضوع القرار
دراسة ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس وتفويض صلاحية التمديد لمجالس الجامعة.
نص القرار
أولاً: تعديل ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، لتكون وفق ما يلي:
- يقتصر تمديد الخدمة لمن هم على رتبتي أستاذ وأستاذ مشارك، ويستثنى من هم على رتبة أستاذ مساعد وفق ما تقترحه اللجنة الدائمة للتمديد بالجامعة، ويقرها مجلس الجامعة.
- الاحتياج إلى تخصص عضو هيئة التدريس وفق آلية تقترحها اللجنة الدائمة للتمديد بالجامعة ويقرها مجلس الجامعة في كل عام وفق المعايير التالية:
- التخصص العام والدقيق.
- عدد الطلاب في الشعب النظرية والعلمية حسب التخصصات.
- العبء التدريسي للقسم العلمي.
- المواءمة مع خطة الموارد البشرية في الجامعة.
- أي معايير أخرى ترى اللجنة أو مجلس الجامعة مناسبة إضافتها.
- إنجاز عضو هيئة التدريس ما لا يقل عن بحثين محكمين في مجال التخصص خلال السنوات العشر الأخيرة (منشورين أو مقبولين للنشر) في أوعية نشر عالمية، مثل (lsl,scopus) أو حصوله على جائزة محلية، أو إقليمية، أو دولية، أو براءة اختراع.
- تأييد المجلس العلمي للتمديد بناءً على توصيتي مجلس القسم ومجلس الكلية، مع إيضاح مبررات التأييد في توصيته.
- تميز عضو هيئة التدريس وفق تقييم الطلبة لأستاذ المقرر مع نهاية الفصل الدراسي.
- ألا تقل درجة تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن جيد جداً.
- ألا يكون معاراً أو في إجازة استثنائية أو في إجازة تفرغ علمي خلال السنة الأخيرة.
- اللياقة الطبية وتقديم ما يثبت ذلك.
- التزام العضو بواجباته ومسؤولياته الوظيفية والوطنية في أبحاثه ومشاركاته الإعلامية في الندوات والمؤتمرات وإشرافه على رسائل الماجستير والدكتوراه بما لا يؤثر على سمعة الجامعة.
إتمام المسوحات المطلوبة من الجهات المختصة.
ثانياً: تفويض صلاحيات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمجلس الجامعة، وليس له حق التفويض أو الاستثناء من الضوابط.
ثالثاً: ترفع الجامعة تقريراً تفصيلياً كل سنة إلى اللجنة الدائمة للتمديد في أمانة المجلس بجميع حالات التمديد التي تمت في الجامعة، على أن يتضمن التقرير الإجراءات والمعايير التي طبقت في الجامعة.
رابعاً: تُراجع اللجنة الدائمة في أمانة المجلس، هذه الضوابط بشكل دوري وترفع تقريرها إلى مجلس شؤون الجامعات.
خامساً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.