موضوع القرار
تحويل عدد من كليات العلوم والدراسات الإنسانية وكليات التربية وكليات العلوم والآداب والكليات الجامعية، إلى "كليات تطبيقية" أو كليات ضمن التخصصات المستهدفة (صحية، تقنية، هندسية).
نص القرار
أولاً: تحويل عدد (40) كلية من الكليات في المحافظات والتي تشمل كليات العلوم والدراسات الإنسانية وكليات التربية وكليات العلوم والآداب والكليات الجامعية إلى كليات تطبيقية وفقاً للبيان المرافق بهذا القرار.
ثانياً: إيقاف القبول في البرامج الأكاديمية في الكليات المنصوص عليها في البيان الوارد في البند أولاً من هذا القرار؛ وإغلاق تلك البرامج بتخرج آخر دفعة فيها.
ثالثاً: على مجلس الجامعة التابع له أياً من الكليات المحولة وفقاً لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، رفع دراسة مستوفية لجميع الجوانب والمتطلبات الأكاديمية والإدارية والمالية والفنية لعملية التحويل لمجلس شؤون الجامعات وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار، وفي حال وجود مسوغات وحيثيات كافية لتحويل أياً من الكليات المحولة وفقا لما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، إلى كليات ضمن التخصصات المستهدفة (صحية، تقنية، هندسية) يتم رفع دراسة مستوفية لجميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والفنية لعملية التحويل لمجلس شؤون الجامعات، وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار، وفي حال عدم استيفاء أي من هذه الكليات لمبررات التحويل فتلغى.
رابعاً: يتم إحالة جميع الدراسات المرفوعة بشأن تحويل الكليات والمشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار إلى اللجنة الإشرافية المشكّلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقراره رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، لتتولى العرض على مجلس شؤون الجامعات بما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات.
خامساً: يتولى مجلس كل جامعة من الجامعات المشمولة في البيان الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس (ومن في حكمهم) في تلك الكليات وفقاً للأنظمة واللوائح مع مراعاة ما ورد في البندين (أولاً، ثانياً) من هذا القرار.
سادساً: يُعد هذا القرار نافذاً من تاريخه، على أن تكون آلية التنفيذ وفق ما يلي:
1. تشكل لجنة في كل جامعة بقرار من مجلس الجامعة، يرأسها رئيس الجامعة لمتابعة التنفيذ.
2. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات وخلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً، باحتياجات الجامعة من الموارد البشرية الفنية الإضافية والاحتياجات المالية للمعامل وورش العمل المطلوبة، تمهيداً للكتابة بها لوزارة المالية.
3. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات خطة متكاملة لتنفيذ هذا القرار والمتطلبات اللازمة للتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ هذا القرار.
4. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات بتقرير دوري كل (90) يوماً يوضح ما تم حيال تنفيذ هذا القرار، على أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها الجامعة، ومنها:
أ. إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وإعادة توجيه المبتعثين منهم لتحقيق الاستفادة المثلى، مع تحوير بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس الشاغرة إلى وظائف مدربين وطلب أي وظائف أخرى لم يتم تغطيتها بالشاغر من وظائف أعضاء هيئة التدريس.
ب. تحليل ودراسة ما يتعلق بالموارد البشرية التي تم توفيرها وتقديم خطة لإعادة الاستفادة منها بما يلبي احتياجات الكليات التطبيقية، أو كليات الجامعة الأخرى.
ج. تحليل للميزانيات المتوفرة وإعداد وتقديم خطة للاستفادة المثلى منها.
د. دراسة ومراجعة الاحتياج للمباني التي تم وسيتم الاستغناء عنها وآلية الاستفادة منها.
ه. إعادة العقارات التي لا حاجة لها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
و. تحليل ودراسة المشاريع القائمة والمعتمدة التي لا جدوى منها وآليات معالجة ذلك.
ز. الإجراءات الأخرى التي قامت بها الجامعة في هذا الشأن.
سابعاً: تقوم اللجنة الإشرافية المشكّلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقراره رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم ما ورد في تقرير الجامعة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (4.3.2) من البند "سادساً" من هذا القرار، ورفع التقرير اللازم للمجلس بذلك