قرار متاح
الجلسة السادسة

موضوع القرار

المنع من إحداث المناصب غير المعتمدة في الأنظمة واللوائح الجامعية كمنصب مساعد وكيل الجامعة، أو مشرف من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتكليفه بمهام إشرافية أو أعمال إدارية. 

نص القرار

أولاً: على الجامعات التقيد بالمناصب والمسميات النظامية المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي الجامعات ونظام الجامعات ولوائحهما، وإلغاء جميع المناصب والمسميات المخالفة لذلك كمنصب مساعد وكيل الجامعة، أو منصب مشرف من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وتكليفه بمهام إشرافية أو أعمال إدارية.
ثانياً: ألا يترتب على تكليف مستشارين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم تخفيض في انصبتهم التدريسية.
ثالثاً: يُعد هذا القرار نافذاً من تاريخه، على أن تكون آلية التنفيذ وفق ما يلي:
1. تشكل لجنة في كل جامعة بقرار من مجلس الجامعة، يرأسها رئيس الجامعة لمتابعة التنفيذ.
2.  يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات بتقرير خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً يوضح ما تم حيال تنفيذ هذا القرار والإجراءات التي قامت بها الجامعة.
رابعاً: تقوم اللجنة الإشرافية المشكّلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقراره رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم ما ورد في تقرير الجامعة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (2) من البند "ثالثاً" من هذا القرار، ورفع التقرير اللازم للمجلس بذلك