موضوع القرار
تحويل جميع العمادات المساندة إلى إدارات، باستثناء العمادات التالية: عمادة القبول والتسجيل، عمادة شؤون الطلاب، عمادة التطوير والجودة مع قصر وكالات تلك العمادات على وكالتين كحد أقصى.
نص القرار
أولاً: تحويل جميع العمادات المساندة في الجامعات إلى إدارات حيث أن طبيعتها إدارات تنفيذية وليست وحدات أكاديمية باستثناء العيادات التالية: (عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة التطوير والجودة)، بالإضافة إلى عمادتين أخريين كحد اقصى يختارهما مجلس الجامعة، وفقاً لاحتياج الجامعة وتوجهاتها، والرفع بذلك لمجلس شؤون الجامعات.
ثانياً: ألا يزيد عدد وكالات تلك العمادات المستثناة عن وكالتين كحد اقصى، ووكالة للعمادة في شطر الطالبات -إن وجد-.
ثالثاً: على الجامعات عدم تكليف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في تلك العمادات التي تم تحويلها في أي منصب أو عمل وقصر ذلك على شاغلي الوظائف الإدارية أو من يتم التعاقد معهم من خارج الجامعة لهذا الغرض.
رابعاً: يُعد هذا قرار نافذاً من تاريخه، وتُمنح الجامعات مهلة (90) يوماً لاستكمال ما يلزم وفق الإجراءات النظامية والرفع بذلك للمجلس، على أن تكون آلية التنفيذ وفق ما يلي:
1. تشكل لجنة في كل جامعة بقرار من مجلس الجامعة، يرأسها رئيس الجامعة لمتابعة التنفيذ.
2. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات خطة متكاملة لتنفيذ هذا القرار والمتطلبات اللازمة للتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ هذا القرار.
3. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات بتقرير خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً يوضح ما تم حيال تنفيذ هذا القرار، على أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها الجامعة، ومنها:
أ. تحليل ودراسة
ب. ما يتعلق بالموارد البشرية التي تم توفيرها وتقديم خطة لإعادة الاستفادة منها.
ج. تحليل للميزانيات المتوفرة وإعداد وتقديم خطة للاستفادة المثلى منها.
د. دراسة ومراجعة الاحتياج للمباني التي تم وسيتم الاستغناء عنها وآلية الاستفادة منها.
ه. إعادة العقارات التي لا حاجة لها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
و. تحليل ودراسة المشاريع القائمة والمعتمدة التي لا جدوى منها وآليات معالجة ذلك.
ز. الإجراءات الأخرى التي قامت بها الجامعة في هذا الشأن.خامساً: تقوم اللجنة الإشرافية المشكّلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقراره رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم ما ورد في خطة وتقرير الجامعة وفقاً لما أشير إليه في الفقرة (3.2) من البند "رابعاً" من هذا القرار، ورفع التقرير اللازم للمجلس بذلك.