موضوع القرار
رفع القبول في الكليات النوعية (الصحية ــ الهندسية ــ التقنية ــ التطبيقية ــ إدارة الأعمال) التي يتطلبها سوق العمل وتقليص القبول في غيرها، وتحويل الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم) في عدد من الكليات والأقسام ذات التخصصات التي لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل إلى الكليات الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال، مع وقف التمديد والتعاقد بعد التقاعد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، ووقف التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين أو تجديد العقود في تلك التخصصات.
نص القرار
أولاً: رفع القبول لضعف ما كان عليه عام ٢٠٢٠م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات بما يحسن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل وذلك خلال سنتين من تاريخ هذا القرار
ثانياً: تخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50%) في تخصصات الآداب والدراسات الإنسانية والدراسات الإسلامية (ما عدا تخصص الشريعة في كليات الشريعة المتخصصة) واللغات (ما عدا اللغة الإنجليزية)، مع زيادة استيعاب الطلاب في الكليات الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً: تحويل الوظائف الأكاديمية الشاغرة (أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم) في كليات المحافظات في التخصصات الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار إلى الكليات الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال، مع وقف التمديد والتعاقد بعد التقاعد مع أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، ووقف التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين ومن في حكمهم أو تجديد العقود في تلك التخصصات الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار.
رابعاً: على الجامعات الاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد التخصصات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل خلال (90) يوماً من تاريخ هذا القرار.
خامساً: يعمل بهذا القرار لمدة (5) سنوات على أن يعاد تقييم تطبيقه من قبل المجلس بعد مرور (3) سنوات.
سادساً: يعد هذا القرار نافذاً من تاريخه، على أن تكون آلية تنفيذ وفق ما يلي:
1. تشكل لجنة في كل جامعة بقرار من مجلس الجامعة، يرأسها رئيس الجامعة لمتابعة التنفيذ.
2. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات خطة متكاملة لتنفيذ هذا القرار والمتطلبات اللازمة من الموارد البشرية وغيرها للتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ هذا القرار.
3. يرفع رئيس الجامعة إلى معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات بتقرير دوري كل (90) يوماً يوضح ما تم حيال تنفيذ هذا القرار، على أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها الجامعة، ومنها:
أ. دراسة أوضاع الطلاب، وكيفية تسكينهم في البرامج المناسبة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل وفقاً لما ورد في البندين (أولاً وثانياً) من هذا القرار.
ب. إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وإعادة توجيه المبتعثين منهم لتحقيق الاستفادة المثلى.
ج. تحليل للميزانيات المتوفرة وإعداد وتقديم خطة للاستفادة المثلى منها.
د. دراسة ومراجعة الاحتياج للمباني التي تم وسيتم الاستغناء عنها وآلية الاستفادة منها.
ه. إعادة العقارات التي لا حاجة لها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
و. تحليل ودراسة المشاريع القائمة والمعتمدة التي لا جدوى منها وآليات معالجة ذلك.
ز. الإجراءات الأخرى التي قامت بها الجامعة في هذا الشأن.
سابعاً: تقوم اللجنة الإشرافية المشكلة بموجب الخطة العاجلة للتعامل مع أوضاع الجامعات المعتمدة من المجلس بقراره رقم (1/6/1443) وتاريخ 13/9/1443هـ، بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقييم ما ورد في خطة وتقرير الجامعة وفقاً لما أشير إليه في الفقرتين (3.2) من البند "سادساً" من هذا القرار، ورفع التقرير اللازم للمجلس بذلك.