لائحة
14 يوليو 2025

اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات الصادرة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (5/ 16/ 45) المتخذ في اجتماعه (السادس عشر) المعقود بتاريخ 14/ 2/ 1445هـ.

 

المستند النظامي لمشروع اللائحة:
•    الفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/ 6/ 1414هـ، التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي (مجلس شؤون الجامعات) "إصدار اللوائح المشتركة للجامعات".
•    الفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسون) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، التي تنص على أن من إيرادات الجامعة "التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف".
•    الفقرة (ب) من المادة (الرابعة والخمسون) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، التي تنص على "لمجلس الجامعة قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط، أو المخصصة لأغراض معينة، إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الأغراض المخصصة لها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي".
•    الفقرة (6) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ، التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات "إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف".

الفصل الأول - التعريفات والأهداف

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوقف الجامعي: جميع الأوقاف التي تُنشأ في الجامعة أو تتبع لها.
الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ الوقف للجامعة أو الجهات التابعة لها.
النظارة: ولاية إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف، وإيراده، وذلك بحفظه، واستثماره، وتنميته وإصلاحه، والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف الجامعي.
مجلس النظارة: السلطة المختصة بالإشراف على الوقف الجامعي وإدارته ومتابعته.
مجلس الوقف الجامعي: مجلس الجامعة في الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/ 6/ 1414هـ، أو مجلس الأمناء في الجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/ 1441هـ، وفق النظام المطبق في الجامعة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس النظارة.


المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى:
1.    تنظيم إنشاء وإدارة الأوقاف في الجامعات.
2.    تحديد المسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية لإدارة الوقف الجامعي.
3.    توجيه الوقف الجامعي نحو تحقيق أهداف الجامعة.
4.    تحقيق متطلبات الحوكمة اللازمة لإدارة الأوقاف في الجامعات.


الفصل الثاني - الطبيعة النظامية للوقف الجامعي

المادة الثالثة

يتمتع الوقف الجامعي بالشخصية المعنوية المستقلة التي تخوله حق التملك والتصرف، بإدارة وإشراف مجلس النظارة، وتُجرى معاملاته وفق الضوابط الشرعية والنظامية والممارسات المهنية المتعارف عليها بما لا يتعارض مع شرط الواقف، ويكون مقر إدارته داخل الجامعة، وله إنشاء فروع أخرى بالمملكة حسب الحاجة.


الفصل الثالث - أهداف الوقف الجامعي

المادة الرابعة

يهدف الوقف الجامعي إلى دعم الجامعة وأنشطتها وبرامجها ومشاريعها بما يحقق أهدافها ويساهم في تنمية مواردها وتحقيق الاستدامة المالية لها بما لا يتعارض مع شرط الواقف.


الفصل الرابع - مجلس الوقف الجامعي

المادة الخامسة

يكون للوقف الجامعي مجلس يسمى "مجلس الوقف الجامعي"، ويتولى المهام التالية:
1.    إقرار استراتيجية الوقف الجامعي وسياساته العامة. 
2.    إقرار القواعد الداخلية المنظمة لسير العمل.
3.    اعتماد الهيكل التنظيمي للوقف الجامعي.
4.    اعتماد الميزانية السنوية للوقف الجامعي.
5.    تأسيس الشركات والكيانات التابعة للوقف الجامعي أو المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
6.    الموافقة على إنشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكة.
7.    تعيين أعضاء مجلس النظارة.
8.    تعيين مراجع خارجي لحسابات الوقف الجامعي.
9.    إقرار السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للوقف الجامعي.
10.    اعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف الجامعي.
11.    إبراء ذمة رئيس مجلس النظارة وأعضاء المجلس.
12.    تحديد الأجور والمكافآت والمزايا للعاملين في الوقف الجامعي وتنظيمها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من يراه لمباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في اختصاصاته، وله تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.


المادة السادسة

يجتمع مجلس الوقف الجامعي مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت. ويصح الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة عند الاقتضاء.


الفصل الخامس - مجلس النظارة

المادة الحادية عشرة

يلتزم عضو مجلس النظارة بما يلي: 
1.    الحرص على حضور اجتماعات المجلس ولجانها الفرعية بشكل دائم ومنتظم.
2.    المشاركة الفاعلة في تحسين إدارة الوقف الجامعي وتحقيق أهدافه، وتجنب كل ما يسيء إلى سمعته.
3.    الإسهام في إعداد خطط الوقف الجامعي وبرامجه ومشروعاته.
4.    الإفصاح عن تعارض المصالح.
5.    المحافظة على أسرار الوقف الجامعي وعدم إفشائها.
6.    التقيد بما يصدر من مجلس النظارة من قرارات أو تعليمات.


المادة السابعة

يكون للوقف الجامعي مجلس نظارة، يتكون من رئيس الجامعة (رئيساً) وعدد تسعة أعضاء على الأكثر من أهل الخبرة والكفاءة والتخصص في مجال الأوقاف من داخل الجامعة وخارجها، ويكون من بينهم عضو أو أكثر من الواقفين أو ممن يرشحونهم، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوقف الجامعي - بناءً على ترشيح رئيس الجامعة - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 


المادة الثامنة

يجتمع مجلس النظارة بناءً على دعوة من رئيسه أربعة اجتماعات على الأقل في العام المالي، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويصح الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة عند الاقتضاء، ولرئيس مجلس النظارة دعوة من يراه لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.


المادة التاسعة

يتولى مجلس النظارة عدداً من المهمات منها:
1.    الإشراف على الوقف الجامعي وإدارته.
2.    الإشراف على نظار أوقاف الجامعة ومتابعة أعمالهم دون الإخلال بشرط الواقف إن وجد.
3.    تعيين نظار للأوقاف التي لم يحدد لها ناظر من الواقف وفقاً لشروط وإجراءات تعيين الناظر في أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف.
4.    اقتراح استراتيجية الوقف الجامعي وسياساته العامة والقواعد الداخلية للوقف الجامعي.
5.    اقتراح الميزانية السنوية للوقف الجامعي.
6.    اقتراح تعيين مراجع حسابات خارجي للوقف الجامعي بناءً على ترشيح لجنة المراجعة.
7.    اقتراح السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للوقف الجامعي.
8.    مناقشة الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف الجامعي تمهيداً لرفعه لمجلس الوقف الجامعي لاعتماده.
9.    تكليف أمين عام لمجلس النظارة وتحديد مكافأته ومزاياه المالية ومهامه وحقوقه وواجباته ومدة تكليفه.
10.    تعيين مراقب مالي للوقف الجامعي.
11.    الإشراف على استثمارات الوقف الجامعي ومتابعتها ورفع تقرير عنها لمجلس الوقف الجامعي بصفة دورية.
12.    اقتراح تأسيس الشركات والكيانات التابعة للوقف الجامعي أو المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وفقاً للإجراءات النظامية.
13.    تشكيل اللجان الدائمة بالوقف الجامعي كلجنة المراجعة.
14.    اقتراح إنشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكة.
15.    الإشراف على عمليات تسجيل الأوقاف وأصولها والنظار عليها، وتجديد شهادة التسجيل بشكل دوري، وإثبات أي تغيرات تطرأ على الوقف الجامعي أو أصوله مع مراعاة أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف.


المادة العاشرة

رئيس مجلس النظارة هو الشخص المسؤول عن قيادة مجلس النظارة، وتشمل مهامه ومسؤولياته ما يلي:
1.    إقرار جدول أعمال الاجتماعات والموضوعات التي ستتم مناقشتها، دون الإخلال بحق عضو المجلس في إدراج موضوعات معينة في جدول أعمال الاجتماع.
2.    الدعوة لاجتماعات المجلس ورئاسة اجتماعاته أو تفويض من ينيبه في ذلك.
3.    تمكين جميع أعضاء المجلس من المشاركة في أعمال المجلس وأنشطته.
4.    التحقق من قيام المجلس بمناقشة الموضوعات الأساسية والمهمة وعدم تأجيلها واتخاذ القرار المناسب حولها في وقته.
5.    ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتزويده بكافة المعلومات الضرورية التي تساعده في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم. 
6.    التحقق من التزام المجلس بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
7.    توقيع العقود والاتفاقيات باسم الوقف الجامعي وتمثيله أمام الجهات القضائية والجهات الأخرى، وله التفويض في ذلك.


الفصل السادس - الأمانة العامة

المادة الثانية عشرة

يكون لمجلس النظارة أمانة عامة تساعده في أداء مهامه، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام مجلس النظارة، وللأمانة العامة على وجه الخصوص ما يلي:
1.    اقتراح خطط الوقف الجامعي وبرامجه، وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس النظارة.
2.    إعداد مشروع الميزانية السنوية للوقف الجامعي قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر، تمهيداً لعرضها على مجلس النظارة.
3.    مساندة مجلس النظارة في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.
4.    التحضير لاجتماعات مجلس النظارة واللجان المنبثقة عنه.
5.    إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس النظارة وإبلاغها للأعضاء بعد إقرارها.
6.    تبليغ قرارات مجلس النظارة للجهات المعنية ومتابعتها.
7.    القيام بالأعمال الإدارية والمالية لمجلس النظارة.


المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة ما يقرره مجلس النظارة، يتولى الأمين العام المهام التالية:
1.    فتح الحسابات البنكية بموافقة رئيس مجلس النظارة، وإجراء العمليات المالية الخاصة بالوقف الجامعي، واعتماد أوامر الصرف بعد إجازتها من المراقب المالي للوقف الجامعي.
2.    الإشراف على منسوبي الأمانة العامة، طبقاً للصلاحيات الممنوحة، وما تحدده اللوائح والقواعد المعتمدة.
3.    تقديم تقارير دورية عن سير أعمال الوقف الجامعي واستثماراته إلى مجلس النظارة.
4.    التنسيق مع الجهات داخل الجامعة بما يحقق مصلحة الوقف الجامعي.
5.    تزويد الهيئة العامة للأوقاف بنسخة من الحساب الختامي بعد اعتماده من مجلس الوقف الجامعي.
6.    أي مهام أخرى يحددها مجلس النظارة.    
وللأمين العام تفويض بعض صلاحياته لمن يراه في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في اختصاصاته.


الفصل السابع - مصادر الوقف الجامعي

المادة الرابعة عشرة

تتكون مصادر الوقف الجامعي مما يلي:
1.    ما تخصصه الدولة للوقف.
2.    عوائد استثمارات الوقف. 
3.    إيرادات الأنشطة التي يقيمها الوقف.
4.    التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا.
5.    الأوقاف الموقوفة على الوقف.
6.    ما تخصصه الجامعة من إيراداتها للوقف.
7.    ما يخصص من أراضي الجامعة للوقف بعد تنسيق الجامعة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
8.    الدعم المقدم للوقف من الجهات المانحة. 


الفصل الثامن - مصارف الوقف الجامعي

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بشرط الواقف، وعدم الإضرار بحقوق المستحقين في الوقف الجامعي، تتكون مصارف الوقف الجامعي، التي تصرف من حساب الوقف الجامعي، مما يلي:
1.    الصيانة والترميم الدوري للوقف الجامعي وهو مقدم على سائر المصارف بنسبة لا تتجاوز (15%) (خمس عشرة بالمئة) من إجمالي الريع السنوي، ويقدم الصرف على الصيانة الطارئة للوقف الجامعي على كافة المصارف والمستحقين دون التقيد بهذه النسبة.
2.    المصاريف العمومية الإدارية والتشغيلية لإدارة الوقف الجامعي بنسبة لا تتجاوز (20%) (عشرون بالمئة) من إجمالي الريع السنوي.
3.    مكافأة رئيس مجلس النظارة وأعضائه وأمينه عن كل جلسة بمقدار (1,000) ألف ريال وبما لا يتجاوز (12,000) اثني عشر ألف ريال في السنة.
4.    مكافأة أعضاء مجلس النظارة على ألا يزيد مجموع مكافآت رئيس وأعضاء مجلس النظارة على (5%) (خمسة بالمئة) من صافي الريع السنوي، وتقسم بينهم بالتساوي، وألا تزيد المكافأة السنوية لكل منهم على (25,0000) مئتين وخمسين ألف ريال.
5.    نسبة لا تتجاوز (25%) (خمسة وعشرين بالمئة) من صافي الريع السنوي للاستثمار تعاد إلى أصل الوقف الجامعي وتستثمر لصالح تنمية أصول الوقف الجامعي وتعامل الأعيان الناتجة عن ذلك معاملة هذه الأوقاف، وتسـري عليها أحكام هذه اللائحة.


الفصل التاسع - الاستثمار

المادة السادسة عشرة

دون الإخلال بشرط الواقف، يتم استثمار وتنمية أصول الوقف الجامعي وموارده وفق قواعد وسياسات يقرها مجلس الوقف الجامعي، ومنها:
1.    تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
2.    استثمارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في جميع المجالات ومنها التجارية والخدمية والصناعية والعقارية والتقنية والمالية والمصرفية والطبية والغذائية والدوائية.


الفصل العاشر - التنظيم المالي للوقف الجامعي

المادة الحادية والعشرون

يكون للوقف الجامعي قوائم مالية سنوية تعد وفقاً للقواعد والأعراف المهنية، والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة.


المادة التاسعة والعشرون

1.    يعين مجلس الوقف الجامعي مراجع الحسابات الخارجي لمدة سنة مالية قابلة للتجديد وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
2.    لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع على جميع السجلات، والمستندات، وطلب البيانات، والإيضاحات، التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وعليه كذلك أن يتحقق من موجودات الوقف الجامعي والتزاماته، وعلى الجهات المختصة بالجامعة التعاون معه.
3.    في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من أداء مهمته، فعليه أن يثبت ذلك في تقرير يرفعه إلى رئيس لجنة المراجعة للوقف لاتخاذ قرار في هذا الشأن على وجه السرعة ويزود رئيس مجلس النظارة بصورة منه.
4.    على مراجع الحسابات الخارجي تقديم تقرير عن حسابات الوقف الجامعي إلى لجنة المراجعة للوقف كل ثلاثة أشهر.
5.    على مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف أي اختلاس، أو تصرف يعرض أموال الوقف الجامعي للخطر، أن يرفع تقريراً فورياً بذلك لرئيس لجنة المراجعة للوقف لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تزويد رئيس مجلس الوقف الجامعي ورئيس مجلس النظارة بصورة منه.
6.    على مراجع الحسابات الخارجي وخلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية مراجعة وتدقيق الحساب الختامي السنوي للوقف المتضمن المركز المالي، وتقديمه إلى مجلس النظارة لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوقف الجامعي خلال مدة أقصاها شهر، وعليه أن يقدم مع الحساب الختامي تقريراً يتضمن رأيه في المركز المالي للوقف الجامعي، ومدى اقتناعه بأي إيضاحات أو معلومات يكون قد طلبها من الأمانة العامة.


المادة الثانية والعشرون

1.    يكون للوقف الجامعي نظام محاسبي يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة، والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة للوقف الجامعي، وتتوفر فيه جميع عناصر الرقابة الداخلية، ويساعد على إعطاء التقارير اللازمة لإدارة الوقف الجامعي، والجهات المختصة.
2.    يكون لكل وقف سجل مالي وسجلات فرعية لتوثيق مصروفات الأوقاف الجامعية وإيراداتها وأرصدتها.


المادة الثلاثون

يعتمد مجلس الوقف الجامعي الحساب الختامي السنوي للوقف بتوصية من مجلس النظارة، مع تزويد الهيئة العامة للأوقاف بنسخة منه.


المادة الثالثة والعشرون

يتم فتح حساب أو أكثر للوقف الجامعي لدى البنك المركزي السعودي، أو أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيه إيراداته ويصرف منه وفق أحكام هذه اللائحة، ويراعي في ذلك مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الوقف الجامعي.


المادة الرابعة والعشرون

دون الإخلال بشرط الواقف، يحوَّل ما قد يتحقق من فائض الريع السنوي للوقف إلى حساب موحد خاص بريع الوقف الجامعي للصرف منه على أوجه الصرف التي يحددها مجلس الوقف الجامعي للأوقاف ودعم الجامعة وأنشطتها وبرامجها ومشاريعها. 


المادة السابعة عشرة

تُعد السنة المالية للوقف الجامعي هي السنة المالية للجامعة.


المادة الخامسة والعشرون

لا يصرف أي مبلغ إلا بعد إجازته من قبل المراقب المالي للوقف الجامعي، وعلى المراقب المالي التأكد من وجود اعتماد الصرف في ميزانية الوقف، ومن وجود نظام، أو أوامر من الجهة المختصة بالوقف الجامعي بإقرار الصرف ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية ذات العلاقة، وعليه أن يمتنع عن التوقيع على المستندات إذا وجد أنها مخالفة لذلك، مع بيان أسباب الامتناع كتابةً، وإذا حدث خلاف على الصرف بين المراقب المالي والأمانة العامة يرفع الأمر لرئيس مجلس النظارة متضمناً الرأيين معاً، وقرار رئيس مجلس النظارة في هذا الشأن واجب التنفيذ، فإن لم يقتنع المراقب المالي بقرار رئيس مجلس النظارة فعليه، بعد التنفيذ، إعداد تقرير يرفع إلى مجلس الوقف الجامعي ويُعد قرار المجلس في ذلك نهائياً.


المادة الثامنة عشرة

يكون للوقف الجامعي ميزانية سنوية مستقلة، يقرها مجلس الوقف الجامعي بتوصية من مجلس النظارة، وذلك في مدة أقصاها شهر قبل انتهاء السنة المالية.


المادة السادسة والعشرون

على المراقب المالي مراجعة السجلات المحاسبية للوقف الجامعي والحسابات المستقلة لها كل ثلاثة أشهر على الأقل، والتأكد من أن جميع القيود المحاسبية والتسويات البنكية الدورية قد تمت وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وقواعد المحاسبية المتعارف عليها، ورفع تقرير بذلك إلى رئيس مجلس النظارة.


المادة التاسعة عشرة

لا يجوز الصرف إلا بناء على ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.


المادة السابعة والعشرون

لا يجوز صرف أي مبلغ من أموال الوقف الجامعي إلا بموجب المستندات الأصلية بما فيها الإلكترونية، وفي حال الصرف بموجب صور المستندات، أو بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقاً للقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الوقف الجامعي.


المادة العشرون

يتم إجراء المناقلات بين بنود الميزانية وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة من مجلس الوقف الجامعي.


المادة الثامنة والعشرون

1.    يشكل بقرار من مجلس النظارة لجنة مراجعة للوقف الجامعي تكون منبثقة عنه وتابعة له غرضها الإشراف على أعمال مراجع الحسابات الخارجي للوقف. 
2.    2.يضع مجلس الوقف الجامعي القواعد التفصيلية لأعمال لجنة المراجعة للوقف الجامعي وتحدد مهامها وأهدافها وصلاحياتها وعلاقتها بكل من مراجع الحسابات الخارجي ومجلس النظارة وأمانته.


الفصل الحادي عشر - أحكام عامة

المادة الحادية والثلاثون

ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة وما يصدره مجلس الوقف الجامعي.


المادة الثانية والثلاثون

لمجلس شؤون الجامعات حق تعديل هذه اللائحة وتفسيرها.


المادة الثالثة والثلاثون

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها، وتُلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.