موضوع القرار
ضوابط تفويض مجلس الجامعة لرئيس الجامعة.
نص القرار
أولاً: يجوز لمجلس الجامعة تفويض بعض مهامه وصلاحياته لرئيس الجامعة وفقاً للضوابط التالية:
- أن يكون التفويض محدد المدة وذلك بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- أن يتضمن قرار التفويض اسم رئيس الجامعة وصفته الوظيفية (كرئيس للجامعة)، ومدة التفويض.
- عدم جواز تفويض رئيس الجامعة للصلاحيات المفوضة له من مجلس الجامعة.
- ألا يتم التفويض في المهام والاختصاصات التي تتخذ بناء على توصية رئيس الجامعة، أو ذات الطابع التنظيمي مثل: الاستراتيجيات - السياسات - تعيين المراجع الخارجي - مناقشة الحساب الختامي للجامعة - مناقشة التقرير السنوي للجامعة، أو في القضايا التأديبية.
- أن يقتصر العمل بالتفويض على ما أجمعت عليه المجالس واللجان المختصة في الجامعة، وفق الأنظمة والمتطلبات النظامية.
- أن تتم إحاطة مجلس الجامعة بالقرارات المتخذة بالتفويض في أقرب جلسة منعقدة للمجلس للتأكد من سلامتها.
- ينتهي التفويض بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده، أو بانتهاء مدة تكليف رئيس الجامعة الذي فوضت إليه الصلاحيات.
ثانيًا: على الجامعات تعديل التفويضات الممنوحة لرئيس الجامعة - إن وجدت - وفق هذا القرار، خلال مدة (90) يومًا.