قرار متاح
الجلسة الخامسة و العشرون.
1446-05-05

موضوع القرار

ضوابط تفويض مجلس الجامعة لرئيس الجامعة.

نص القرار

أولاً: يجوز لمجلس الجامعة تفويض بعض مهامه وصلاحياته لرئيس الجامعة وفقاً للضوابط التالية:  

  1.  أن يكون التفويض محدد المدة وذلك بما لا يتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  2. أن يتضمن قرار التفويض اسم رئيس الجامعة وصفته الوظيفية (كرئيس للجامعة)، ومدة التفويض.
  3. عدم جواز تفويض رئيس الجامعة للصلاحيات المفوضة له من مجلس الجامعة.
  4. ألا يتم التفويض في المهام والاختصاصات التي تتخذ بناء على توصية رئيس الجامعة، أو ذات الطابع التنظيمي مثل: الاستراتيجيات - السياسات - تعيين المراجع الخارجي - مناقشة الحساب الختامي للجامعة - مناقشة التقرير السنوي للجامعة، أو في القضايا التأديبية.
  5. أن يقتصر العمل بالتفويض على ما أجمعت عليه المجالس واللجان المختصة في الجامعة، وفق الأنظمة والمتطلبات النظامية.
  6. أن تتم إحاطة مجلس الجامعة بالقرارات المتخذة بالتفويض في أقرب جلسة منعقدة للمجلس للتأكد من سلامتها.
  7. ينتهي التفويض بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده، أو بانتهاء مدة تكليف رئيس الجامعة الذي فوضت إليه الصلاحيات.
    ثانيًا: على الجامعات تعديل التفويضات الممنوحة لرئيس الجامعة - إن وجدت - وفق هذا القرار، خلال مدة (90) يومًا.